تونس: النسخة الكاملة للدستور التونسي المصادق عليه فصلا فصلا

أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة المنعقدة الخميس 23 جانفي 2014 وعلى الساعة الثامنة والنصف مساء المصادقة على الدستور فصلا فصلا ومن المنتظر ان يتم يوم السبت 25 جانفي 2014 قراءته والمصادقة عليه برمته ليتم بعد ذلك وتحديدا يوم الاثنين ختم الدستور وإصداره وذلك بحضور شخصيات سياسية وديبلوماسية عالمية…



أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة المنعقدة الخميس 23 جانفي
2014 وعلى الساعة الثامنة والنصف مساء المصادقة على الدستور فصلا فصلا ومن المنتظر
ان يتم يوم السبت 25 جانفي 2014 قراءته والمصادقة عليه برمته ليتم بعد ذلك وتحديدا
يوم الاثنين ختم الدستور وإصداره وذلك بحضور شخصيات سياسية وديبلوماسية عالمية.

وفي ما يلي فصول الدستور المصادق عليها :

التصويت علي عنوان الدستور « دستور الجمهورية التونسية » بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض 5 –

التوطئة
اقتراح التعديل الأول تقديم البسملة على التوطئة من عبد اللطيف عبيد التصويت على المقترح موافقة 188 واحتفاظ 3
——-
التصويت على الفقرة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم
التوطئة
نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
موافقة 192 نائب
——-
الفقرة 2
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
التعديل الأول اقتراح اضافة تاريخ 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد للثورة في هذه الفقرة
رفض المقترح ب136 صوت ضد 31 محتفظ و 24 مع
——-
الفقرة 2
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
التصويت على الفقرة 2 من التوطئة بموافقة 183 واحتفاظ 4 ورفض 3

المصادقة على الصيغة النهائية للفقرة الثانية من التوطئة معدلة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 158 واحتفاظ 17 ورفض 11 وهذا نصها:
« اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد، »

——–
التصويت على الفقرة 3 من التوطئة بموافقة 168 واحتفاظ 11 ورفض 7
تصبح
وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية،
——–
اقتراح تعديل للفقرة الرابعة من التوطئة لتصبح
من اجل إعادة بناء النظام الجمهوري على أساس ديمقراطي تشاركي قائم على المواطنة والعدالة الاجتماعية في إطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الإنتخابات الحرة وعلى مبدا الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية وحياد الإدارة والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي وتضمن فيه الدولة إحترام الحريات وحقوق الإنسان وإستقلال القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات

رفض المقترح لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد أن أفرز التصويت 82 صوت مع 81 ضد و25 محتفظ
——–
اقتراح تعديل للفقرة الرابعة من التوطئة لتصبح
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الإنتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية وحياد الإدارة والحوكمة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي كما يتحقق في كنفها إحترام الحريات وحقوق الإنسان وإستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات الجهات

رفض المقترح لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد أن أفرز التصويت 93 صوت مع 76 ضد و22 محتفظ
——–
التصويت على الفقرة 4 من التوطئة بموافقة 119 واحتفاظ 14 ورفض 58
ونصها
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات

المصادقة على الصيغة النهائية للفقرة الرابعة من التوطئة معدلة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 159 واحتفاظ 9 ورفض 6 وهذا نصها:
« وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات، »

——-
اقتراح التعدبل التالي على الفقرة الخامسة من التوطئة
« … وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها. ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسها الصهيونية.
رفض المقترح لعدم تحصله على الأغلبية المطلوبة بعد أن صوت 95 مع 67 محتفظ و20 ضد
——-
التصويت على الفقرة 5 من التوطئة بموافقة 114 واحتفاظ 15 ورفض 50
وهذا نصها:
وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل والعدالة الاجتماعية ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية.
——
اقتراح التعديل التالي على الفقرة السادسة من التوطئة
« ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة. (البقية دون تغيير)
قبل المقترح اثر حصوله على الأغلبية المطلوبة بعد أن افرز التصويت 144 مع 22 محتفظ 23 ضد
——
التصويت على الفقرة 6 من التوطئة بموافقة 155 واحتفاظ 10 ورفض 21
وهذا نصها:
——
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
——-
التصويت على عنوان الباب الأول « المبادئ العامة » بموافقة 165 واحتفاظ 1 ورفض 2
——-
التصويت على مقترح تعديل توافقي بموافقة 158 واحتفاظ 4 ورفض 7 يتعلّق بإضافة فقرة ثانية للفصل الأول فيما يلي نصها:
« لا يجوز تعديل هذا الفصل »
——
التصويت على الفصل الأول من باب المبادئ العامة في صيغته معدّلا بموافقة 146 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصه:
تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
——-
التصويت على مقترح تعديل توافقي بموافقة 169 واحتفاظ 9 ورفض 9 يتعلّق بإضافة فقرة ثانية للفصل الثاني من الباب الأول فيما يلي نصها:
« لا يجوز تعديل هذا الفصل »
——-
التصويت على الفصل الثاني من باب المبادئ العامة في صيغته معدّلا بموافقة 162 واحتفاظ 11 ورفض 13، وفيما يلي نصه:
« تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل »
——
التصويت على الفصل الثالث من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 171 واحتفاظ 1 ورفض 1، وفيما يلي نصه:
« الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء ».
——
التصويت على الفصل الرابع من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 150 واحتفاظ 14 ورفض 22، وفيما يلي نصه:
علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو « حماة الحمى » ويضبط بقانون.
شعار الجمهورية التونسية هو « حرية، كرامة، عدالة، نظام ».
—–
المصادقة على الفصل الخامس من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 176 واحتفاظ 5 ورفض 7، وفيما يلي نصه:
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.
——
اقتراح تعديل الفصل 6 من المبادئ العامة بحذف « الضمير وممارسة الشعائر الدينية » من الفصل
رفض المقترح ب 104 ضد 35 مع 32 محتفظ
——
اقتراح تعديل الفصل 6 من المبادئ العامة بحذف « والضمير  » من الفصل
رفض المقترح ب 96 ضد 49 مع 39 محتفظ
——
اقتراح تعديل الفصل 6 من المبادئ العامة باضافة
« وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف ».
رفض المقترح لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة بغد التصويت ب 60 ضد 96 مع 31 محتفظ
——
اقتراح تعديل الفصل 6 من المبادئ العامة
الدولة راعية للاسلام ولسائر الديانات حامية لمقدساتها كافلة للجميع حرية المعتقد والضمير وممارسة شعائرهم الدينية ضامنة لحياد المساجد ودورالعبادة عن التوظيف الحزبي والصراعات السياسة ».
رفض المقترح لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة بعد التصويت ب 104 ضد 71 مع 12 محتفظ
——-
المصادقة على الفصل السادس 6 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 149 واحتفاظ 23 ورفض 13 ، وفيما يلي نصه:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
——-
المصادقة على مقترح تعديل الفصل 6 من الدستور (طبقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي) بإضافة فقرة ثانية فيما يلي نصها:
« يحجر التكفير والتحريض على العنف »
بموافقة 131 واحتفاظ 20 ورفض 25
——
المصادقة على الفصل 6 من الدستور في صيغة جديدة بموافقة 131 واحتفاظ 28 ورفض 23، وفيما يلي نصه:
« الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
يحجر التكفير والتحريض على العنف »

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السادس 6 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 152 واحتفاظ 16 ورفض 15 وفيما يلي نصه:
« الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها ».
——
اقتراح تعديل الفصل 7 من المبادئ العامة ليصبح
« الأسرة القائمة على الزواج بين رجل وامرأة هي الخلية الأساسية للمجتمع . وعلى الدولة حمايتها »
رفض المقترح لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة بعد التصويت ب 93 ضد 55 مع 29 محتفظ
——
اقتراح تعديل الفصل 7 من المبادئ العامة ليصبح
« الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها ».
رفض المقترح بعد التصويت عليه ب 108 ضد 69 مع 8 محتفظ
——
المصادقة على الفصل السابع 7 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 143 واحتفاظ 5 ورفض 35 ، وفيما يلي نصه:
« الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها. »
——
اقتراح تعديل الفصل 8 من المبادئ العامة ليصبح
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيل الشباب وادماجهم في هيئات التسيير المهني والسياسي وفي مواقع اتخاذ القرار
رفض المقترح بعد التصويت عليه ب 77 ضد 77 مع 27 محتفظ
——
المصادقة على الفصل الثامن 8 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 168 واحتفاظ 3 ورفض 11 ، وفيما يلي نصه:
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
——
اقتراح تعديل الفصل 9 من المبادئ العامة ليصبح
« الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطنات »
رفض المقترح بعد التصويت عليه ب106 ضد 51 مع 21 محتفظ
——
اقتراح تعديل الفصل 9 من المبادئ العامة ليصبح
« الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن »
رفض المقترح بعد التصويت عليه ب 98 ضد 62 مع 24 محتفظ
——
المصادقة على الفصل التاسع 9 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 177 واحتفاظ 3 ورفض 1
وفيما يلي نصه:
« الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.
الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون. »
——
اقتراح تعديل الفصل 10 من المبادئ العامة ليصبح
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة والمساهمة في التكاليف العامة، وحسن التصرف في المال العمومي، و منع الفساد و مقامة التهرب و الغش الجبائي.
رفض المقترح بعد التصويت عليه ب 65 ضد 91مع 25 محتفظ
——-
اقتراح تعديل الفصل 10 من المبادئ العامة ليصبح
 » أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
،تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني
——-
قبل المقترح بعد التصويت عليه ب 161 مع 9 ضد 14 محتفظ
——-
المصادقةعلى الفصل العاشر 10 من باب المبادئ العامة معدلا بموافقة 181 واحتفاظ 6 ورفض لا أحد،
وفيما يلي نصه:
 » أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل العاشر 10 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 123 واحتفاظ 11 ورفض 42 وفيما يلي نصه:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.
تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.
——-
المصادقة على الفصل الحادي عشر 11 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 185 و احتفاظ لا أحد ورفض لا أحد
وفيما يلي نصه: »على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون ».
——-
المصادقة على الفصل الحادي عشر 11 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 185 و احتفاظ لا أحد ورفض لا أحد
وفيما يلي نصه: »على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون
——
المصادقة على الفصل الثاني عشر 12 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 144 واحتفاظ 7 ورفض 33
وفيما يلي نصه:
« تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية ».
——-
المصادقة على مقترح تعديل الفصل 12 من الدستور (طبقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي) بموافقة 151 واحتفاظ 8 ورفض 5 بإضافة عبارة:
« استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي ».
——-
المصادقة على الفصل 12 من الدستور في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 150 واحتفاظ 11 ورفض 3، وفيما يلي نصه:
« تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والتوازن بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثاني عشر 12 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 174 واحتفاظ 4 ورفض 3 وفيما يلي نصه:
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
——-
المصادقة على الفصل الثالث عشر 13 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديلات بموافقة 175 واحتفاظ 1 ورفض 6،
وفيما يلي نصه:
« تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة ».
——-
المصادقة على الفصل الرابع عشر 14 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 175 واحتفاظ 3 ورفض 6،
وفيما يلي نصه:
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
——-
المصادقة على الفصل الخامس عشر 15 من باب المبادئ العامة في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 175 واحتفاظ 5 ورفض 3 ،
وفيما يلي نصه:
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل السادس عشر من الدستور بموافقة 158 واحتفاظ 9 ودون أي رفض ، وفيما يلي نصه:
« تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام ».
——-
المصادقة على الفصل السادس عشر من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون أي رفض، وفيما يلي نصه:
« تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام ».
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل السابع عشر من الدستور بموافقة 144 واحتفاظ 26 ورفض 18 بإضافة عبارة: « جيش جمهوري وهو ».
——-
المصادقة على الفصل السابع عشر من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 154 واحتفاظ 20 ورفض 6، وفيما يلي نصه:
 » الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون « .
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل الثامن عشر من الدستور بموافقة 152 واحتفاظ 18 ورفض 12 باعتماد عبارة:  » الأمن الوطني أمن جمهوري قواته ».
——-
المصادقة على الفصل الثامن عشر من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 168 واحتفاظ 11 ورفض 6، وفيما يلي نصه:
 » الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام « .
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل التاسع عشر من الدستور بموافقة 176 واحتفاظ 8 ورفض 1 بحذف الفاصل الأولى من نص الفصل الأصلي واعتماد عبارة « المجلس النيابي » عوضا عن عبارة « مجلس النواب ».
——
المصادقة على الفصل التاسع عشر من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 171 واحتفاظ 7 ودون رفض، وفيما يلي نصه:
« المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور ».
——-
المصادقة على عنوان الباب الثاني: « الحقوق والحريات » بموافقة 158 واحتفاظ 1 ورفض 2
——
المصادقة على الفصل 20 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 واحتفاظ 3 ورفض 7، وفيما يلي نصه:
« المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم « .
——-
المصادقة على الفصل 21 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 135 واحتفاظ 11 ورفض 28، وفيما يلي نصه:
« الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون ».
——
المصادقة على الفصل 22 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 173 ودون أي تحفظ أو رفض، وفيما يلي نصه:
« تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم ».
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل 23 من الدستور بحذف الفقرة الثالثة من الفصل بموافقة 153 واحتفاظ 1 و دون رفض.
——–
المصادقة على الفصل 23 من الدستور في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 157 واحتفاظ 1 و دون رفض، وفيما يلي نصه:
« تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته ».
——-
المصادقة على الفصل 24 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 168 ودون أي تحفظ أو رفض، وفيما يلي نصه:
« يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن ».
——-
المصادقة على الفصل 25 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 165 ودون أي تحفظ أو رفض، وفيما يلي نصه:
« حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي ».
——-
المصادقة على الفصل 26 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 165 ودون أي تحفظ أو رفض، وفيما يلي نصه:
« المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة ».
——–
المصادقة على الفصل 27 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 157 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصه:
« العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم ».
——-
المصادقة على الفصل 28 من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 166 واحتفاظ 1 ودون رفض، وفيما يلي نصه:
« لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا، وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون ».
——
المصادقة على الفصل التاسع والعشرين 29 من باب الحقوق والحريات في صيغته الأصلية دون تعديل بالإجماع، بموافقة 176 ودون احتفاظ ودون رفض، وفيما يلي نصه:
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
——-
المصادقة على الفصل الثلاثين 30 من باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 173 و احتفاظ 9 ودون رفض ، وفيما يلي نصه:
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات
——-
المصادقة على الفصل الحادي والثلاثين 31 من باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 171 و احتفاظ 8 و رفض وحيد 1 ، وفيما يلي نصه:

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة

المصادقة على الفصل الواحد والثلاثين 31 في صيغته النهائية معدّلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 172 واحتفاظ 10 ورفض 5.
« تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال ».

——-
المصادقة على الفصل الثاني والثلاثين 32 من باب الحقوق والحريات في صيغته الأصلية ودون تعديل بموافقة 171 واحتفاظ 4 ورفض 6،
وفيما يلي نصه:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
——-
المصادقة على مقترح تعديل للفصل الثالث والثلاثين 33 من الدستور باب الحقوق والحريات باضافة فقرة أخيرة للفصل هذا نصها « تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة »
أفرز التصويت موافقة 125 واحتفاظ 22 ورفض 3
——-
المصادقة على الفصل الثالث والثلاثين 33 باب الحقوق والحريات معدلا بموافقة 166 واحتفاظ 3 ورفض 9، وفيما يلي نصه:
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل الرابع والثلاثين 34 من الدستور باب الحقوق والحريات بحذف الفقرة الثانية للفصل ونصها « تضبط القانون إجراءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية ».
أفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 165 واحتفاظ 6 ورفض 2
——-
المصادقة على الفصل الرابع والثلاثين 34 باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 173 واحتفاظ 4 و دون رفض، وفيما يلي نصه:
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف
——-
المصادقة على مقترح تعديل للفصل الخامس والثلاثين 35 من الدستور باب الحقوق والحريات باضافة فقرة ثانية للفصل ونصها « ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية « .
أفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 131 واحتفاظ 17 ورفض 33
——–
المصادقة على الفصل الخامس والثلاثين 35 باب الحقوق والحريات معدلا بموافقة 159 واحتفاظ 6 ورفض 12، وفيما يلي نصه:
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية.
———
عودة لتعديل الفصل 35 بعد التصويت عليه (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) من أجل توحيد المصطلحات بالدستور
المصادقة على تعديل الفصل الخامس والثلاثين 35 من الدستور باب الحقوق والحريات في صيغته المصادق عليها بتعويض عبارة « المؤسسة العسكرية » ب »”الجيش الوطني »
أفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 162 واحتفاظ 8 ورفض 2
——–
المصادقة على الفصل الخامس والثلاثين 35 باب الحقوق والحريات معدلا (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) بموافقة 156 واحتفاظ 6 و رفض 6 وهذا نصه:
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الخامس والثلاثين 35 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 135 واحتفاظ 24 ورفض 15 وفيما يلي نصه:
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.
———
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل السادس والثلاثين 36 من الدستور باب الحقوق والحريات بتغيير عبارة « السلمي » بعبارة « السلميين »
أفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 164 واحتفاظ 7 ورفض 2
——–
ينص المقترح التعديلي التوافقي للفصل السادس والثلاثين 36 من الدستور باب الحقوق والحريات كذلك على حذف هذه الجملة « وتمارس حسبما يضبطه القانون من إجراءات لا تمس من جوهر هذه الحرية ».
مع العلم وأن التصويت على تعديل الفصل 36 أفرز موافقة 164 واحتفاظ 7 ورفض 2
——–
المصادقة على الفصل السادس والثلاثين 36 باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 173 واحتفاظ 4 و دون رفض وهذا نصه:
حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة
——–
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل 37 من الدستور بموافقة 150 واحتفاظ 4 ورفض 5 بتعديل الصياغة كالتالي:
« الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون ».
——-
المصادقة على الفصل 37 من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 158 واحتفاظ 1 ورفض 6، وفيما يلي نصه:
« الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون ».
——-
المصادقة على الفصل الثامن والثلاثين 38 باب الحقوق والحريات معدلا بموافقة 141 واحتفاظ 4 ورفض 9، وفيما يلي نصه:
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الاسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 38 من الدستور بعد تعديله بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي، بموافقة 173 واحتفاظ 6 ورفض 1، وفيما يلي نصّه:
« التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ».
——–
المصادقة على تعديل توافقي للفصل التاسع والثلاثين 39 باب الحقوق والحريات بموافقة 145 واحتفاظ 13 ورفض 8، وفيما يلي نص التعديل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
——–
المصادقة على الفصل التاسع والثلاثين 39 باب الحقوق والحريات في صيغته النهائية معدلا بموافقة 155 واحتفاظ 8 ورفض 9 وفيما يلي نصه:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
——-
المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل 40 من الدستور بموافقة 152 واحتفاظ 7 ورفض 5 بتعديل الصياغة كالتالي:
« حق الملكية مضمون، و لا يمكن النيل منه إلاّ في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة ».
——-
المصادقة على الفصل 40 من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 168 واحتفاظ 7 ودون أي رفض، وفيما يلي نصه:
« حق الملكية مضمون، و لا يمكن النيل منه إلاّ في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة ».
——-
المصادقة على الفصل الحادي والأربعين 41 باب الحقوق والحريات في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 156 واحتفاظ 9 ورفض 2، وفيما يلي نصه:
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
——–
المصادقة على الفصل الثاني والأربعين 42 باب الحقوق والحريات في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 170 واحتفاظ 2 ورفض6، وفيما يلي نصه:
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
——–
المصادقة على الفصل الثالث والأربعين 43 باب الحقوق والحريات في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 167 واحتفاظ 3 ورفض وحيد 1، وفيما يلي نصه:
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
——–
المصادقة على مقترح تعديل للفصل الرابع والأربعين 44 باب الحقوق والحريات بإضافة

« وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي »
وذلك بموافقة 118 واحتفاظ 18 ورفض 34
———
المصادقة على مقترح تعديل ثاني للفصل الرابع والأربعين 44 باب الحقوق والحريات لتصبح الفقرة الأولى

« المساهمة في سلامة المناخ والحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمونان »
وذلك بموافقة 128 واحتفاظ24 ورفض25.
——–

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الخامس والأربعين 45 من الدستور بموافقة 127 واحتفاظ 29 ورفض 43، وفيما يلي نصه:

« تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ».

——–

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السادس والأربعين 46 من الدستور (صلب باب الحقوق والحريات) بموافقة 171 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصه:
« حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل ».

——–

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثامن والأربعين 48 من الدستور (صلب باب الحقوق والحريات) بموافقة 164 واحتفاظ 6 ورفض 5، وفيما يلي نصه:
 » يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور ».

——–

المصادقة على عنوان الباب الثالث من الدستور: « السلطة التشريعية » بموافقة 151 ودون أي احتفاظ ورفض 2.

——–

المصادقة على الفصل التاسع والأربعين 49 (عودة للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 135 واحتفاظ 7 ورفض 7 وفيما يلي نصه:
يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

——–

المصادقة على الفصل الخمسين 50 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 4 ورفض 5 و فيما يلي نصه:
مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

——–

المصادقة على الفصل الحادي والخمسين 51 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 10 ورفض 13.
وفيما يلي نصه:
يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

——–

المصادقة على الفصل الثاني والخمسين 52 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 9 ورفض 23.
وفيما يلي نصه:
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

رفض المصادقة على مقترح تعديل الفصل 52 من الدستور بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي وينص هذا التعديل على خفض سن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب من 23 سنة إلى 20 سنة حيث كانت نتائج التصويت 100 نعم 27 احتفاظ 48 لا

——–

المصادقة على الفصل الثالث والخمسين 53 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 157 واحتفاظ 3 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

——–

المصادقة على الفصل الرابع والخمسين 54 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بموافقة 165 واحتفاظ 6 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.
ويضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب.

——–

المصادقة على الفصل الخامس والخمسين 55 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 163 واحتفاظ 2 ورفض وحيد 1.
وفيما يلي نصه:
ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذ تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

——–

المصادقة على الفصل السادس والخمسين 56 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 واحتفاظ 4 ورفض 8.
وفيما يلي نصه:
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دوره استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

——–

المصادقة على الفصل السابع والخمسين 57 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 172 واحتفاظ 3 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:
« أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس ».

———-

المصادقة على الفصل الثامن والخمسين 58 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 153 واحتفاظ 10 ورفض 15.
وفيما يلي نصه:
ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها.

———

المصادقة على الفصل التاسع والخمسين 59 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 138 واحتفاظ 20 ورفض 20.
وفيما يلي نصه:
« المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكّنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلّفة بالمالية وخطة مقرّر باللجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي ».

———

المصادقة على الفصل الستين 60 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 169 واحتفاظ 4 ورفض 3.
وفيما يلي نصه:
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.

——–

المصادقة على الفصل الحادي والستين 61 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 154 واحتفاظ 3 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع القوانين أولوية النظر.

——–

رفض المصادقة على الفصل الثاني والستين 62 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية ونصه:
« مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية ».
نتيجة التصويت : موافقة 100 واحتفاظ 9 ورفض 57.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثاني والستين 62 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي (كان قد تم رفض المصادقة عليه سابقا) بموافقة 138 واحتفاظ 15 ورفض 23 وفيما يلي نصه:
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.

——

المصادقة على الفصل الثالث والستين 63 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 146 واحتفاظ 10 ورفض 7.
وفيما يلي نصه:
يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.

——-

رفض المصادقة على الفصل الرابع والستين 64 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بعد التصويت عليه بموافقة 14 واحتفاظ 17 ورفض 141

رفض المصادقة على الفصل الرابع والستين 64 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بعد التصويت عليه بموافقة 14 واحتفاظ 17 ورفض 141
وفيما يلي نصه:
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
ـ الجنسية،
ـ الالتزامات المدنية والتجارية،
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ العفو العام،
ـ ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ نظام إصدار العملة،
ـ القروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ ضبط الوظائف العليا،
ـ التصريح بالمكاسب،
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات،
ـ قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
ـ الموافقة على المعاهدات،
ـ تنظيم العدالة والقضاء،
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
ـ تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
ـ تنظيم الجيش الوطني،
ـ تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
ـ القانون الانتخابي،
ـ التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
ـ التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
ـ الحريات وحقوق الإنسان،
ـ الأحوال الشخصية،
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة،
ـ السلطة المحلية،
ـ تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية.
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الرابع والستين 64 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 177 واحتفاظ 8 ورفض 2 وفيما يلي نصه:
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
– الجنسية،
– الالتزامات المدنية والتجارية،
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
– العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
– نظام إصدار العملة،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعاهدات،
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
– تنظيم الجيش الوطني،
– تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
– التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
– الحريات وحقوق الإنسان،
– الأحوال الشخصية،
– الواجبات الأساسية للمواطنة،
– السلطة المحلية،
– تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

—-

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الرابع والستين 64 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 161 واحتفاظ 6 ورفض 1 وينص على ما يلي:
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
-إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
– الجنسية،
– الالتزامات المدنية والتجارية،
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
– العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
– نظام إصدار العملة،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعاهدات،
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
– تنظيم الجيش الوطني،
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
– التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
– الحريات وحقوق الإنسان،
– الأحوال الشخصية،
– الواجبات الأساسية للمواطنة،
– السلطة المحلية،
– تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

——–

المصادقة على الفصل الخامس والستين 65 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بموافقة 169 واحتفاظ 5 ورفض 2.
وفيما يلي نصه:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.

يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المصادقة على تعديل توافقي للفصل الخامس والستين 65 ضمن باب السلطة التشريعية بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2.
وفيما يلي نصه:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

——–

المصادقة على الفصل السادس والستين 66 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 168 واحتفاظ وحيد 1 ورفض 5.
وفيما يلي نصه:
تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.

——–

المصادقة على الفصل السابع والستين 67 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 161 واحتفاظ 3 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

———

المصادقة على الفصل الثامن والستين 68 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 2 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

——-

المصادقة على الفصل التاسع والستين 69 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بموافقة 166 واحتفاظ 7 ورفض 5
وفيما يلي نصه:
في حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية التالية.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل التاسع والستين 69 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 173 واحتفاظ 4 ورفض 4 وفيما يلي نصه:
في حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

——–

المصادقة على الفصل 70 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) بموافقة 176 واحتفاظ 1 ودون أي رفض، وفيما يلي نصه:
« يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة ».

——–

المصادقة على الفصل الحادي والسبعين 71 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 169 واحتفاظ 4 ورفض 2
وفيما يلي نصه:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

——–

المصادقة على الفصل 72 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (دون تعديل) بموافقة 175 ودون احتفاظ ورفض 1، وفيما يلي نصه:
 » المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية ».

——-

رفض مقترح التعديل التوافقي بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 كالتالي:
« يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية ».
نتائج التصويت: 81 نعم – 25 احتفاظ – 70 لا

رفض الفصل 73 من الدستور (باب السلطة القضائية) في صيغته التالية:
« الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي ».

نتائج التصويت: نعم 55 – احتفاظ 23 – لا 79

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثالث والسبعين 73 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي (كان قد سبق رفض المصادقة عليه) بموافقة 111 واحتفاظ 18 ورفض 60 وفيما يلي نصه:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

رفض المصادقة على مقترح تعديل الفصل 73 من الدستور (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي)، ينصّ على تعويض عبارة « تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية » بعبارة « ما يثبت تخلّيه عن الجنسية الأخرى ».
نتائج التصويت: نعم 92 – احتفاظ 37 – لا 42

——-

 

المصادقة على الفصل 74 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 137 واحتفاظ 21 ورفض 17، وفيما يلي نصّه:
« ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفى أحد المترشحين في الدورة الأولى. أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الرابع والسبعين 74 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 170 واحتفاظ 12 ورفض 9 وفيما يلي نصه:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

———

المصادقة على الفصل 75 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية بموافقة 166 واحتفاظ 1 ودون أي رفض، وفيما يلي نصّه:
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:
« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها ».
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.

———

المصادقة على الفصل 76 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 156 واحتفاظ 3 ورفض 3، وفيما يلي نصّه:
« يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى:
ـ حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
ـ رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،
ـ إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،
ـ اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل79،
ـ المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،

المصادقة على مقترح تعديل ثان للفصل 76 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) بموافقة 136 واحتفاظ 9 ورفض 12، وفيما يلي نصّه:
إضافة عبارة « من تاريخ قرار إرسال القوات » في آخر المطة الرابعة من الفصل

————–

المصادقة على الفصل 77 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 165 واحتفاظ 1 ورفض 2، وفيما يلي نصه:
يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
– تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
– تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

———

المصادقة على الفصل 78 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية بموافقة 161 ودون احتفاظ ورفض 3، وفيما يلي نصّه:
« لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب ».

———

المصادقة على الفصل 79 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (معدّلا بصفة توافقية) بموافقة 159 واحتفاظ 6 ورفض 2، وفيما يلي نصّه:
« لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل التاسع والسبعين معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 174 ودون احتفاظ ورفض وحيد 1 وفيما يلي نصه:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

—————-

المصادقة على الفصل 80 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (معدّلا بصفة توافقية) بموافقة 144 واحتفاظ 9 ورفض 20، وفيما يلي نصّه:
« يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.
باستنثاء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق، أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية. وتكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية. وإذا تمت المصادقة فإن رئيس الجمهورية يختمه، ويأذن بنشره، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه إليه من المحكمة الدستورية ».

المصادقة على تعديل الفصل الثمانين 80 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 165 واحتفاظ 17 ورفض 3 ويصبح نصه:
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2) انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.
5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثمانين 80 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 173 واحتفاظ 5 ورفض 3 وفيما يلي نصه:
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2) انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.
5)صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثمانين 80 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 163 واحتفاظ 11 ورفض 3 وفيما يلي نصه:
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1-انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2-انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
3-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4-مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
5-صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
-صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية،

———

المصادقة على الفصل 81 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية (معدّلا بصفة توافقية) بموافقة 170 واحتفاظ 1 ودون أي رفض، وفيما يلي نصّه:
« لرئيس الجمهورية، استثنائيا، أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرارا المحكمة الدستورية ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه« .

المصادقة على الفصل الواحد والثمانين 81 في صيغته النهائية معدّلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 178 واحتفاظ 6 ورفض 3.
وفي ما يلي نصه:
 » لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه ».

——–

المصادقة على الفصل الثاني والثمانين 82 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 149 ودون أي احتفاظ أو رفض
وفيما يلي نصه:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

——-

المصادقة على الفصل 83 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية بإجماع الحاضرين 157، وفيما يلي نصّه:
« عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما ».

———

المصادقة على الفصل الرابع والثمانين 84 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 154 ودون احتفاظ ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
« في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس ».

——–

المصادقة على الفصل الخامس والثمانين 85 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 واحتفاظ 2 و رفض وحيد 1
وفيما يلي نصه:
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية.
ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

———–

المصادقة على الفصل 86 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية بموافقة 145 واحتفاظ 3 ورفض 5، وفيما يلي نصّه:
« يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السادس والثمانين 86 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 171 واحتفاظ 4 ورفض 2 وفيما يلي نصه:
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

——-

المصادقة على الفصل السابع والثمانين 87 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 158 واحتفاظ 7 ورفض 5.
وفيما يلي نصه:
« يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السابع والثمانين 87 باب السلطة التنفيذية معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض 1 وفيما يلي نصه:
« يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى ».

———

المصادقة على عنوان القسم الثاني « الحكومة » صلب باب السلطة التنفيذية من الدستور
نتائج التصويت: نعم 169 – دون احتفاظ – لا 2

———-

المصادقة على الفصل الثامن والثمانين 88 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية معدلا بموافقة 168 واحتفاظ 3 و رفض 5
وفيما يلي نصه:
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتابة دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
« أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ».

———-

المصادقة على الفصل 89 من الدستور (باب السلطة التنفيذية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 171 ودون احتفاظ ورفض 1، وفيما يلي نصّه:
« يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى ».

——–

رفض المصادقة على الفصل التسعين 90 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل.
نتائج التصويت: نعم 93 واحتفاظ 7 ورفض 71.
وفيما يلي نصه:
« يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها ».

العودة للفصل التسعين 90 ضمن باب السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 150 واحتفاظ 13 ورفض 14.
وفيما يلي نصه:
« يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها ».

——-

المصادقة على الفصل الحادي والتسعين 91 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 153 واحتفاظ 3 ورفض 1
وفيما يلي نصه:
يختص رئيس الحكومة بـ:
ـإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
ـ إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،
-احداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،
ـ إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون،
ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.
يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

——–

المصادقة على الفصل الثاني والتسعين 92 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 126 واحتفاظ 17 ورفض 23.
وفيما يلي نصه:
 » رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.
ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.
يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ».

———

المصادقة على الفصل الثالث والتسعين 93 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 163 واحتفاظ 3 ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
 » يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.
يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء ».

——-

المصادقة على الفصل الرابع والتسعين 94 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 167 ودون احتفاظ ورفض وحيد 1
وفيما يلي نصه:
الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

——–

المصادقة على الفصل الخامس والتسعين 95 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 160 واحتفاظ 1 ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
 » لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس ».

——-

المصادقة على الفصل السادس والتسعين 96 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 157 واحتفاظ 8 ورفض 4
وفيما يلي نصه:
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 88.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السادس والتسعين 96 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض وحيد 1 وفيما يلي نصه:
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 88.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

——

المصادقة على الفصل السابع والتسعين 97 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 156 واحتفاظ 2 ورفض 3.
وفيما يلي نصه:
 » تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وفي الحالتين يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 88 « .

——–

المصادقة على إضافة فصل توافقي إثر الفصل 97 ضمن باب السلطة التنفيذية بموافقة 150 واحتفاظ 13 ورفض 7
وفيما يلي نصه:
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

——-

المصادقة على الفصل الثامن والتسعين 98 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 واحتفاظ 1 ورفض 2
وفيما يلي نصه:
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

——-

المصادقة على الفصل التاسع والتسعين 99 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 149 واحتفاظ 14 ورفض 2.
وفيما يلي نصه:
 » ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين ».

——–

المصادقة على عنوان الباب الخامس « السلطة القضائية » في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 162 واحتفاظ 4 ورفض 3.

——–

المصادقة على الفصل المائة 100 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 178 واحتفاظ 6 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون ».

———

المصادقة على الفصل الواحد والمائة 101 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 182 واحتفاظ 3 ورفض 2.
وفيما يلي نصه:
 » يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة ».

——–

المصادقة على الفصل الثاني والمائة 102 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 182 واحتفاظ 2 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثاني بعد المائة 102 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 163 واحتفاظ 10 ورفض 5 وفيما يلي نصه:
يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.

——–

المصادقة على مقترح إضافة فصل جديد صلب باب السلطة القضائية بالدستور (يلي الفصل 102) فيما يلي نصّه:
« المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.
يتمتّع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكّنه من تأدية مهامه ».
نتائج التصويت: نعم 158 – احتفاظ 17 – رفض 8

————

المصادقة على عنوان القسم الأول من باب السلطة القضائية وهو « قسم القضاء العدلي والإداري والمالي » بموافقة 181 واحتفاظ وحيد 1 ودون رفض

——–

المصادقة على مقترح إضافة فقرة ثانية جديدة بالفصل الثالث والمائة 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) بموافقة 109 واحتفاظ 3 ورفض 1.
وفيما يلي نصها:
« وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف ».

رفض المصادقة على الفصل الثالث والمائة 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) في صيغته النهائية معدّلا.
نتائج التصويت موافقة 98 واحتفاظ 12 ورفض 13.
وفيما يلي نصه:
 » يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء
وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف ».

العودة للفصل الثالث بعد المائة 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي. والمصادقة عليه في صيغته النهائية وفق تعديل توافقي بموافقة 129 واحتفاظ 37 ورفض 18.
وفيما يلي نصه:
 » يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية ».

———

المصادقة على الفصل الرابع بعد المائة 104 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 181 واحتفاظ 4 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.

——-

المصادقة على الفصل الخامس بعد المائة 105 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي) في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 179 واحتفاظ 10 ورفض 2.
وفيما يلي نصه:
 » لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية « .

——–

المصادقة على الفصل السادس بعد المائة 106 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 190 واحتفاظ 5 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
يحجّر كل تدخل في سير القضاء.

——-

المصادقة على تعديل الفصل السابع بعد المائة 107 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) بموافقة 128 واحتفاظ 15 ورفض 52.
وينص على تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:
 » المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها ».

رفض المصادقة على الفصل السابع بعد المائة 107 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) في صيغته النهائية معدّلا
نتائج التصويت:نعم19 واحتفاظ 38 ورفض 138.
وفيما يلي نصه:
 » تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها ».

العودة إلى الفصل السابع بعد المائة 107 ضمن باب السلطة القضائية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية وفق تعديل توافقي بموافقة 128 واحتفاظ 20 ورفض 28
وفيما يلي نصه:
تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السابع بعد المائة من باب السلطة القضائية معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 174 واحتفاظ 5 ورفض 1 وفيما يلي نصه:
تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

——–

رفض المصادقة على الفصل الثامن بعد المائة 108 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية دون تعديل
حيث كانت نتائج التصويت:33 نعم، 41 احتفاظ، 119 رفض
وفيما يلي نصه:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

العودة إلى الفصل الثامن بعد المائة 108 ضمن باب السلطة القضائية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 134 واحتفاظ 13 ورفض 52
وفيما يلي نصه:
تصدر الأحكام باسم الشعب، ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثماني بعد المائة 108 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 170 واحتفاظ 5 ورفض 2 وفيما يلي نصه:
تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

——-

المصادقة على عنوان الفرع الأول من القسم الأول من باب السلطة القضائية وهو «  المجلس الأعلى للقضاء » بموافقة 159 واحتفاظ 11 ورفض 7.

——

المصادقة على تعديل توافقي للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائية بموافقة 156 واحتفاظ 13 ورفض 21 وينص على تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:
« يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين ».

المصادقة على مقترح تعديل ثان للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائية بموافقة 138 واحتفاظ 22 ورفض 31 وينص على اضافة العبارة التالية في آخر الفقرة الثانية وهي « ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ».

——-

المصادقة على الفصل التاسع بعد المائة ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 135 واحتفاظ 18 ورفض 38.
وينص على ما يلي:
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.

العودة للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة على تعديل الفقرة الأولى بتعويض « هيئة المجالس القضائية » ب »الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة » بموافقة 150 واحتفاظ 17 ورفض 9 .

العودة للفصل التاسع بعد المائة 109 ضمن باب السلطة القضائية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 147 واحتفاظ 24 ورفض 8.

وينص على ما يلي:
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.

——

المصادقة على الفصل العاشر بعد المائة 110 ضمن باب السلطة القضائية (فرع المجلس الأعلى للقضاء ) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 180 واحتفاظ 4 ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
 » يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب ».

——

المصادقة على الفصل الحادي عشر بعد المائة 111 ضمن باب السلطة القضائية (فرع المجلس الأعلى للقضاء ) في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 176 واحتفاظ 6 ورفض 7.
وفيما يلي نصه:
 » يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليه وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.
يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره.
يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء ».

——-

المصادقة على عنوان الفرع الثاني من القسم الأول من باب السلطة القضائية وهو « القضاء العدلي » بموافقة 186 ودون احتفاظ أو رفض

——-

المصادقة على الفصل الثاني عشر بعد المائة 112 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 185 و احتفاظ 4 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون.
تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتعبة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

——-

المصادقة على الفصل الثالث عشر بعد المائة 113 ضمن باب السلطة القضائية (فرع القضاء الإداري) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 189 ودون احتفاظ ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته ».

——-

المصادقة على الفصل الرابع عشر بعد المائة 114 ضمن باب السلطة القضائية (فرع القضاء المالي ) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 188 واحتفاظ 1 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها ».

——

المصادقة على عنوان القسم الثاني من باب السلطة القضائية وهو « المحكمة الدستورية » بموافقة 188 ودون احتفاظ أو رفض

——

المصادقة على الفصل الخامس عشر بعد المائة 115 ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية ) في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 189 واحتفاظ 3 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون ».

——-

المصادقة على الفصل السادس عشر بعد المائة 116 ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية ) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 191 واحتفاظ 2 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى ».

——-

المصادقة على الفصل السابع عشر بعد المائة 117 ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 191 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على ما يلي:
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نوابالشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يضبطها القانون،
– النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل السابع عشر بعد المائة 117 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 182 واحتفاظ 4 ورفض 2 وفيما يلي نصه:
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،
– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
-المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
-القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
-النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

———

المصادقة على الفصل الثامن عشر بعد المائة 118 من الدستور ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 112 واحتفاظ 17 ورفض 38، وفيما يلي نصّه:

« تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ».

المصادقة على الفصل الثامن عشر بعد المائة 118 في صيغته النهائية معدّلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 167 واحتفاظ 14 ورفض 3.
وفيما يلي نصه:
 » تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تعتبر متخلّية عن النظر في دستورية مشروع القانون ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثامن عشر بعد المائة 118 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 165 واحتفاظ 6 ورفض 5 وفيما يلي نصه:
تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

——-

المصادقة على الفصل التاسع عشر بعد المائة 119 من الدستور ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 162 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصّه:
« يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى

رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل التاسع عشر بعد المائة 119 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 169 واحتفاظ 16 ورفض 2 وفيما يلي نصه:
يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل التاسع عشر بعد المائة 119 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 158 واحتفاظ 14 ورفض 5 وفيما يلي نصه:
مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

——-

المصادقة على الفصل العشرين بعد المائة 120 من الدستور ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 162 واحتفاظ 3 ودون أي رفض، وفيما يلي نصّه:
« عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلل.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به ».

——-

المصادقة على الفصل الواحد والعشرين بعد المائة 121 من الدستور ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصّه:
« يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها ».

——

العودة للفصل الثاني والعشرين بعد المائة 122 ضمن باب الهيئات الدستورية المستقلة 122 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 177 واحتفاظ 4 ورفض 1
وينص على مايلي:
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.
يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

——-

المصادقة على الفصل الثالث والعشرين بعد المائة 123 ضمن باب الهيئات الدستورية المستقلة ( قسم هيئة الانتخابات ) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 173 واحتفاظ 4 ورفض 3.
وفيما يلي نصه:
 » تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثالث والعشرين بعد المائة 123 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 175 واحتفاظ 3 ورفض 1 وفيما يلي نصه:
تتولى هيئة الانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

——

المصادقة على تعديل توافقي لعنوان القسم الثاني من باب الهيئات الدستورية المستقلة يتمثل في إعادة تسمية « هيئة الإعلام » بـ  » هيئة الاتصال السمعي البصري » بموافقة 160 واحتفاظ 13 ورفض 14.

—————

العودة للفصل الرابع والعشرين بعد المائة 124 ضمن باب الهيئات الدستورية المستقلة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية معدّلا بصفة توافقية بموافقة 187 واحتفاظ 3 ورفض 1
وفيما يلي نصه.
تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

———–

المصادقة على عنوان القسم الثالث من باب الهيئات الدستورية المستقلة كالتالي: « هيئة حقوق الإنسان  » بموافقة 188 واحتفاظ 1 ودون رفض.

——–

المصادقة على الفصل الخامس والعشرين بعد المائة 125 ضمن باب الهيئات الدستورية المستقلة (قسم هيئة حقوق الإنسان) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 183 واحتفاظ 2 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ستّ سنوات ».

——–

المصادقة على الصيغة النهائية لعنوان القسم الرابع من باب الهيئات الدستورية المستقلة كالتالي: « هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة  » بموافقة 176 واحتفاظ 5 ورفض 1.

——

المصادقة على الفصل السادس والعشرين بعد المائة 126 ضمن باب الهيئات الدستورية المستقلة (قسم هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 149 واحتفاظ 11 ورفض 23.
وفيما يلي نصه:
 » تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات ».

——-

المصادقة على الصيغة النهائية لعنوان القسم الخامس من باب الهيئات الدستورية المستقلة كالتالي: « هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  » بموافقة 184 واحتفاظ 2 ورفض 2.

——-

المصادقة على الفصل السابع والعشرين بعد المائة 127 ضمن باب الهيئات الدستورية المستقلة في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 190 واحتفاظ 5 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
تُسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

——

المصادقة على الصيغة النهائية لعنوان الباب السابع من الدستور كالتالي: « السلطة المحلية » بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض.

——-

المصادقة على الفصل الثامن والعشرين بعد المائة 128 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 162 ودون احتفاظ ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية ».

——-

ٍالمصادقة على الفصل التاسع والعشرين بعد المائة 129 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 واحتفاظ 1 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر ».

——–

المصادقة على الفصل الثلاثين بعد المائة 130 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 158 ودون احتفاظ ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
« تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية ».

——–

المصادقة على الفصل الحادي والثلاثين بعد المائة 131 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 173 واحتفاظ 1 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية ».

————

المصادقة على الفصل الثاني والثلاثين بعد المائة 132 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض 1
وفيما يلي نصه:
للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.
كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

——–

المصادقة على الفصل الثالث والثلاثين بعد المائة 133 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
 » تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية ».

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الثالث والثلاثين بعد المائة 133 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 165 واحتفاظ 12 ورفض 9 وفيما يلي نصه:
تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

——

المصادقة على الفصل الرابع والثلاثين بعد المائة 134 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 182 ودون احتفاظ أو رفض
وفيما يلي نصه:
للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

——-

المصادقة على الفصل الخامس والثلاثين بعد المائة 135 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 2.
وفيما يلي نصه:
 » تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة ».

——

المصادقة على الفصل السادس والثلاثين بعد المائة 136 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 182 ودون احتفاظ ورفض وحيد 1
وفيما يلي نصه:
تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

—–

المصادقة على الفصل السابع والثلاثين بعد المائة 137 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون رفض.
وفيما يلي نصه:
 » يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة ».

——-

المصادقة على الفصل الثامن والثلاثين بعد المائة 138 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 148 واحتفاظ 17 ورفض 22
وفيما يلي نصه:
المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.
ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.

——

المصادقة على الفصل التاسع والثلاثين بعد المائة 139 ضمن باب السلطة المحلية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
 » يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية، وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية ».

——

المصادقة على عنوان الباب الثامن من الدستور في صيغته النهائية دون تعديل وهو باب « تعديل الدستور » بموافقة 170 ودون احتفاظ أو رفض

——

المصادقة على الفصل الأربعين بعد المائة 140 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 175 واحتفاظ 2 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

——-

المصادقة على الفصل الأربعين بعد المائة 140 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 175 واحتفاظ 2 ودون رفض
وفيما يلي نصه:
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

——

المصادقة على حذف الفصل الحادي والأربعين بعد المائة 141 ضمن باب تعديل الدستور بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض 10.

——-

المصادقة على الفصل الثاني والأربعين بعد المائة 142 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته النهائية معدلا (تبعا لحذف الفصل 141) بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1
وفيما يلي نصه:
كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.

——-

المصادقة على الصيغة النهائية لعنوان الباب التاسع من الدستور كالتالي: « الأحكام الختامية » بموافقة 181 ودون احتفاظ ودون رفض.

——–

المصادقة على الفصل الثالث والأربعين بعد المائة 143 ضمن باب الأحكام الختامية في صيغته النهائية بدون تعديل بموافقة 172 واحتفاظ 6 ورفض 4.
وفيما يلي نصه:
 » توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه ».

——–

المصادقة على الفصل الرابع والأربعين بعد المائة 144 ضمن باب الأحكام الختامية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 132 واحتفاظ 14 ورفض 35
وفيما يلي نصه:
تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.

———

رفض المصادقة على مقترح إضافة فصل جديد صلب الدستور (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي)، فيما يلي نصّه:
« تضمن الدولة حرية العمل »
نتائج التصويت: نعم 89 – احتفاظ 52 – لا 36

—————

المصادقة على عنوان الباب العاشر من الدستور وهو باب « الأحكام الانتقالية » بموافقة 183 واحتفاظ وحيد 1 ودون رفض

——-

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الخامس والأربعين بعد المائة 145 معدلا بموافقة 172 واحتفاظ 5 ورفض 2 وهذا نصه
fعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

——–

المصادقة على تعديل توافقي للفصل السادس والأربعين بعد المائة 146 من باب الأحكام الانتقالية بموافقة 146 واحتفاظ 18 ورفض 16
1-يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.
يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
2-تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:
-تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.
-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.
-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
-تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.
-تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.
-تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.
3-تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.
4-تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
5-يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.
6-يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
7-يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
-الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
-الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
-ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.
تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
8-تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
9-تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

——–

المصادقة على إضافة فصل جديد بعد الفصل 146 باب الأحكام الانتقالية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 161 واحتفاظ 11 ورفض 3 وفيما يلي نصه:
تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 107.

———-

المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 146 من الدستور بعد تعديله (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي)، بموافقة 158 واحتفاظ 18 ورفض 5، وفيما يلي نصّه:
1-يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.
يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
2-تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:
-تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.
-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.
-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
-تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.
-تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.
-تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.
3-تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.
4-تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
5-يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.
6-يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
7-يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
-الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
-الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
-ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.
تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
8-تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
9-تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

———-

المصادقة على إضافة جملة إثر آخر فصل صلب الدستور تنصّ على ما يلي:
« واللّه وليّ التوفيق »
نتائج التصويت: نعم 179 – احتفاظ 2 – دون أي رفض

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.