تونس: ضبط الحالات التي يعتبر فيها سكوت الإدارة موافقة ضمنية

وقع الرئيس التونسي على أمر يتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية، سعيا لتحديث أداء الإدارة وتطوير خدماتها لفائدة المتعاملين معها من مواطنين

تونس: ضبط الحالات التي يعتبر فيها سكوت الإدارة موافقة ضمنية

 
 

وقع الرئيس التونسي على أمر يتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية، سعيا لتحديث أداء الإدارة وتطوير خدماتها لفائدة المتعاملين معها من مواطنين ومؤسسات وتيسير إجراءات الاستثمار وإحداث المشاريع في مختلف المجالات.

 

وفي انتظار أن يقع الكشف عن هذه الحالات إليكم الحالات التي يعتبر فيها حاليا سكوت الإدارة موافقة ضمنية:

 

هذه الحالات تمّ ضبطها بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007، ويكون سكوت المصالح العمومية عن المطالب المتعلقة بخدمات إدارية موافقة ضمنية وفقا لأحكام الفصل 9(جديد) من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 وذلك في الحالات المبينة بالجدول التالي:

 

موضوع الخدمة

الوزارة المعنية

– رخصة في هدم عقار.
– رخصة في الإشغال (استغلال بناية)

وزارة الداخلية والتنمية المحلية

– إسناد رخصة لتوسيع نشاط وكيل تجاري للمعدات السيارة.
– تجديد رخصة وكيل تجاري للمعدات السيارة

وزارة التجارة والصناعات التقليدية

– رخصة استغلال عيادة أخصائي نفساني بالقطاع الحر
– رخصة ممارسة مهتة طبيب أو طبيب أسنان أو مهنة طبيب أو طبيب أسنان أو مهنة شبه طبية من قبل الأطباء وأطباء الأسنان وشبه الطبيين الأجانب.

وزارة الصحة العمومية

– المصادقة على المحلات والتجهيزات المخصصة لمصالح طب الشغل ومجامع طب الشغل.
– المصادقة وتجديد المصادقة على عقود انتداب الأطباء لتعاطي مهنة طب الشغل.

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

 

ويتعين على المصالح العمومية الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

 

وإذا لم تنص هذه الأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل على أجل محدد للرد على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية، تكون المصالح العمومية المعنية ملزمة بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب.

 

وفي صورة عدم الرد في هذين الحالتين، يمكن لصاحب المطلب التقدم من جديد للمصلحة المعنية بمطلب يتعلق بموضوع طلبه الأصلي وذلك في غضون السبعة (7) أيام الموالية لانقضاء الأجل المذكور.

 

 وإذ ا لم تتول  المصالح العمومية المعنية الرد على مطلبه الجديد في غضون الواحد والعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية على المطلب الأصلي وذلك في حالات تمّ ضبطها بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007.

وفي الحالات الأخرى، يعتبر سكوت المصالح المذكورة رفضا ضمنيا على المطلب الأصلي ما لم تنص أحكام تشريعية أو ترتيبية على خلاف ذلك.

 

خ ب ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.