حول قضية “التونسية”: هل يجوز الإيقاف بناء على الفصل 121؟

اختلف الشارع التونسي في تقييم نشر الصورة “الفاضحة” التي ظهرت مؤخرا على الصفحة الأولى من جريدة “التونسية”، فهناك من رأى فيها تعديا واضحا على الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الإسلامي، وهناك من اعتبر النشر عاديا بالنظر إلى الصور التي …



حول قضية “التونسية”: هل يجوز الإيقاف بناء على الفصل 121؟

 

اختلف الشارع التونسي في تقييم نشر الصورة "الفاضحة" التي ظهرت مؤخرا على الصفحة الأولى من جريدة "التونسية"، فهناك من رأى فيها تعديا واضحا على الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الإسلامي، وهناك من اعتبر النشر عاديا بالنظر إلى الصور التي تنشر يوميا على صفحات الفايس بوك وحتى صور الملابس الداخلية التي نشاهدها في نشريات المغازات. لكننا سنترك جانبا تحليل الواقعة من منظور أخلاقي وديني ونركز بالتالي على الجانب القانوني.

لا أستحضر للأمانة أي واقعة في عهد بن علي ولا العهد البورقيبي تم فيها إيقاف صحفي أو مدير مؤسسة صحفية بسبب نشر صورة أو مقال صحفي يخلان بالآداب ولكن، هذا لا يعني أن إيقاف ثلاثي صحيفة "التونسية" كان خاطئا من حيث الإجراءات بل إن المشرع التونسي خوّل للنيابة العمومية أن تتدخل ــ وفق سلطتها التقديرية ــ لحماية المجتمع.

هنا يمكن طرح سؤال مهم وهو "هل إن إيقاف رئيس التحرير والصحفي ومدير الصحيفة قرار واجب لحماية المجتمع؟" وهذا السؤال يحيلنا إلى آخر أهم وهو "هل إن مدير التحرير (الذي بقي رهن الإيقاف دون زميليه) خطير على المجتمع وعلى النظام العام حتى يبقى في غرفة الإيقاف مثل المتهم بالقتل أو السطو المسلح أو إثارة الشغب.

تبدو عملية الإيقاف من أساسها خاطئة أو على الأقل متسرعة إلا إذا كانت لممثل النيابة العمومية أسباب وجيهة لا نعلمها.

وبعيدا عن الإيقاف تبدو مستنداته (المصرح بها) مثيرة للجدل لأنها انبنت على أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي وهو قانون العقوبات العام الذي تضمنته المجلة الجزائية التونسية.

هذا الفصل ينص في فقرته الثالثة (التي أضيفت بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة) ينص على انه "يحجر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.

وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتب عنه زيادة على الحجز في الحين عقاب بالسجن من 6 أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار".

وحسب ما صرح به المحامي شكري بالعيد لأحد المواقع الالكترونية فإن هذا مخالف للقانون، لأن الصواب أن تتم الإحالة بمقتضى ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ بالصحافة ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸر وليس القانون العام (القانون الجنائي) وذلك تطبيقا لقاعدة إجرائية وهي تقديم القانون الخاص على ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

أما المحامي البشير الصيد فقد تطرق إلى نقطة أخرى مهمة تتعلق بالفصل القانوني المذكور ذاته فهو كما أشرنا سابقا منقح بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة. وفي هذا يرى الأستاذ البشير أن مجلة الصحافة قد وقع إلغاؤها بمقتضى المرسوم الأخير الذي ينتظر التطبيق، وهذا يعني الاعتماد على نص منسوخ والحال أن أصله الذي نسخ منه لم يعد له وجود. وعليه فلا أساس أصلا لإثارة الدعوى ولا للإيقاف.

ما يمكن قوله في النهاية إن خطأ "التونسية" موجود من وجهة نظرنا لكنه ليس بالجسامة التي تحتم الإسراع بإيقاف ثلاثة صحفيين ثم الاكتفاء بتتبع المدير وفق نص قانوني مثير للجدل.

وقد كان بالإمكان الاكتفاء بحجز نسخ الصحيفة من الأكشاك وتتبع المدير دون إيقافه والسماح لجميع الأطراف بتقديم آرائهم في الموضوع قبل أن يقول القضاء كلمته. فبهذه الطريقة تتحقق العدالة ونتفادى ضجة أخرى لا نحتاجها.

آدم القروي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.