لجنة الدفاع عن ضحايا التعذيب من الحركة اليوسفية: الترويكا لم تحرضنا

تولت “لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية” التي يرأسها المحامي مبروك كورشيد، رفع قضيتين وثالثة بصدد الإعداد، ضد من قال إنهم “تحملوا مسؤولية وزارة الداخلية وإدارة الأمن …



لجنة الدفاع عن ضحايا التعذيب من الحركة اليوسفية: الترويكا لم تحرضنا

 

تولت "لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية" التي يرأسها المحامي مبروك كورشيد، رفع قضيتين وثالثة بصدد الإعداد، ضد من قال إنهم "تحملوا مسؤولية وزارة الداخلية وإدارة الأمن العمومي خلال سنوات الجمر، بين 1957 و1972 وما زالوا على قيد الحياة".


ونفى كورشيد خلال ندوة صحفية عقدها صباح الخميس بقصر العدالة بالعاصمة، أن يكون فتح هذه الملفات "بدفع أو تحريض من الترويكا أو من رئيس الجمهورية المؤقت، مثلما تم التصريح به عبر عدد من وسائل الإعلام"، على حد قوله.

وأكد أن الهدف الرئيسي من رفع هذه الدعاوي "ليس التشهير بأي كان وإنما تحقيق العدالة الانتقالية وكشف التجاوزات  طيلة أكثر من 50 سنة"، موضحا أن رفع القضية ضد رئيس  الحكومة السابق الباجي قائد السبسي تعود لكونه "المسؤول السياسي الثاني بعد الحبيب بورقيبة والذي شغل منصب مدير الأمن ثم وزير للداخلية في فترة التعذيب"، حسب تعبيره.

كما لفت إلى أن الأبحاث في هذا الملف قد تؤدي إلى مساءلة رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع الذي كان "يشغل منصب مدير الأمن في تلك الفترة" والهادي البكوش الذي  كان "واليا على بنزرت آنذاك" والذي قال إنه كان "يزور ضحايا التعذيب في سجن برج الرومي وينفذ التعليمات".

وتتمثل أهداف "لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية"، حسب المحامي كورشيد، في العمل على "استعادة جثث الضحايا التي تم دفنها في مقابر جماعية" وتمكين عائلاتهم من حقوقهم المادية والمعنوية، فضلا عن العمل على "إعادة صياغة التاريخ التونسي في تلك الفترة بطريقة علمية وموثقة" وفق قوله.

وبين أن لجنة الدفاع عن مناضلي الحركة اليوسفية الذين قال إنهم تعرضوا إلى "شتى وأقسى أنواع التعذيب داخل قبو مظلم مكبلين بالسلاسل لا تناقش الأحكام، ولكنها تندد بما هو زائد عن هذه الأحكام، موضحا بالقول: "لم اللجوء إلى تعذيب أشخاص ينفذون أحكاما قضائية، بغض النظر عن مصداقيته".

وشدد على أن جريمة التعذيب لا يمكن أن تسقط بالتقادم، استنادا إلى مصادقة تونس سنة 1973 على اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 1968 والتي تنص على ذلك، مبينا في السياق ذاته أن المجلس التأسيسي بادر، بطلب من لجنة التشريع المشكلة صلبه، بإلغاء البند 5 من المرسوم عدد 106 الذي ينص على إسقاط جرائم التعذيب بعد مرور 15 سنة على ارتكابه.

وأضاف مبروك كورشيد أنه تم تشكيل لجنة فرعية قانونية تتكفل بكل ماهو قانوني وهي مفتوحة لكل المحامين إضافة إلى الإعداد لتكوين لجنة يشرف عليها أكاديميون "لتوثيق هذه المرحلة بمصداقية أكبر".

وقد تم خلال هذه الندوة الإستماع إلى أحد ضحايا التعذيب في إطار ما يسمى "بقضية انقلاب 1962"، والذي سرد وقائع تعذيبه بأحد الأقبية، مكبلا بالسلاسل بعد الحكم عليه بالسجن مدة 20.

وات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.