رئيس الحكومة المؤقتة يقرّر حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

قرر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وفق الأمر عدد 3292 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 والصادر بالرائد الرسمي حل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990…



رئيس الحكومة المؤقتة يقرّر حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

 

قرر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وفق الأمر عدد 3292 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 والصادر بالرائد الرسمي حل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 .


وتتم أيضا تصفية مكاسب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي طبقا للتشريع المتعلق بالتصفية وخاصة منه القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليهما أعلاه .

وقرر كذلك رئيس الحكومة بموجب هذا القرار تكليف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصفية الوكالة و يتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية .

وتجدر الملاحظة أنه تعلقت بالوكالة العديد من التهم لا سيما أنها ساهمت في تلميع صورة المخلوع باستعمال المال العمومي وإهداره في العديد من المناسبات على غرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاحتفالات بذكرى تحول السابع من نوفمبر من خلال دعوة العديد من الإعلاميين الأجانب وتمتيعهم بموارد مالية هائلة جل كتابة مقالات صحفية تلمع صورة النظام السابق.

 

ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها فإن مقر الوكالة هو على ملك الديوان الوطني للزيت وسيتم استرجاعه مع بداية السنة الجديدة

 

كما أنه من الاتهامات الموجهة تعامل العديد من الصحفيين والإعلاميين التونسيين الذي يحظون برضاء السلطة في العهد السابق وتمتيعهم بامتيازات مالية كبيرة من أجل التواطؤ في ثلب المعارضين التونسيين.

وتم الاستناد قانونيا على اتخاذ هذا القرار على جملة من النصوص القانونية والترتيبية منها بالخصوص على الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال، وعلى رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2012، علاوة على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ماي 1996 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000، المتعلق بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية،
إلى ذلك الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.