تونس : اليوم تقديم طعن في التنقيحات التي اجازها البرلمان على قانون المجلس الاعلى للقضاء

قال النائب بالبرلمان، مراد الحمايدي(الجبهة الشعبية)، الاثنين، إن عريضة الطعن في التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي، ستقدم اليوم إلى كتابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مضيفا أن أكثر من 35 نائبا قد وافقوا على عريضة الطعن ووقعوا عليها.

ولاحظ الحمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أن طعن النواب في التنقيحات التي حظيت بتصويت 120 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بتصويتهم ومعارضة اثنين فقط مع تسجيل انسحاب لنواب المعارضة يستند الى جملة من الطعون من بينها ان موضوع المبادرة التشريعية التي قدمت للبرلمان من قبل الحكومة لإيجاد ما اعتبرته “مخرجا لأزمة المجلس الأعلى للقضاء” تهم قانونا أساسيا نافذا و لا يمكن تعديل قانون ما لايجاد مخرج لازمة سياسية مفتعلة”،حسب تعبيره.

ومن الطعون التي إستند اليها ايضا ان “مشروع التنقيحات لم يتم التداول في شأنها في مجلس الوزراء” كما ان تلك التنقيحات لم تعرض على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لابداء الرأي فيها وذلك طبقا للفصل 148 من الدستور.

ويعيب اصحاب الطعن ايضا على التنقيحات ان الفصل الرابع منها حصنها من الطعن امام القضاء الاداري وهو ما يعد مخالفا للدستور،حسب النائب الحمايدي.

وبشأن الاخبار التي تم تداولها حول امكانية عدم انعقاد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بسبب ما قيل انه “نقص ” في عدد اعضائها قال الحمايدي،”لا يوجد لدى كتابة الهيئة من خيار سوى تلقي الطعن المقدم من طرفنا “ولا يعنينا ما يروج من ان التركيبة الحالية للهيئة هي 4 من اصل ستة وان هناك ضرورة في ان يقوم الرئيس الاول للمحكمة الادارية بالتجريح في نفسه وهو الذي يتولى وفق القانون رئاسة الهيئة الوقتية بالنيابة”.

واكد الحمايدي “ما يعنينيا هو ان يقبل الطعن المقدم من جهتنا من قبل كتابة الهيئة وعلى اعضاء الهيئة ان يجتمعوا ويقرروا ما يرونه مناسبا”.

وكان أمين محفوظ،، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، قد صرح الاسبوع الماضي أن “الشغورات المسجلة في الوقت الحالي في تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمقدرة حاليا بعضوين اثنين لا تشكل عائقا أمام تعهد الهيئة وممارستها لاختصاص مراقبة دستورية مشاريع القوانين”.

ولاحظ محفوظ انه”يمكن للهيئة ان تجتمع بأربعة اعضاء فقط من اصل ستة ” مشددا على ان الاغلبية المطلوبة لاتخاذ أي قرار هي الاغلبية المطلقة أي ان يصوت الاعضاء الاربعة مجتمعين لصالح دستورية مشروع قانون من عدمها في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ التعهد مع فترة امهال بسبعة ايام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.