من بينها التحرش وتشغيل القصر: السجن وخطايا مالية لمرتكبي هذه المخالفات..وبشرى بالحاج حميدة تكشف لـ”المصدر” التفاصيل..

صوتت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات و العلاقات الخارجية اليوم الخميس 18 ماي 2017 على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة بعد نقاش هام و مطول حول الفصل 16 المتعلق بالمضايقة (التحرش في الاماكن العمومية).

 وأصبح الفصل 16 من مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة بعد تعديله ينص على أن يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسة مائة دينارا أو بإحداهما كل من يعمد الى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش من حياءها.

وكان هذا الفصل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة عام كل من كل من يعمد الى مضايقة امرأة في مكان عمومي.

وفي هذا الاطار أكدت النائبة بشرى بالحاج في تصريح لـ”المصدر اليوم أنه تم التخفيف من العقوبة السجنية لأن المهم هو توعية وليس الجانب الزجري مشددا على انه لا يجب التشديد من العقوبة حتى لا تكون لها آثار عكسية وسلبية على حد تعبيرها.

وأضافت ان اللجنة صوتت أيضا على الفصل 17 الذي ينص على معاقبة كل من يميز في الاجر على أساس الجنس بـخطية مالية قيمتها 2000 دينار.

كما تم أيضا وفق بشرى بالحاج حميدة التصويت على الفصل 18 والذي أكدت انه مكسب هام للمرأة وللطفولة الذي ينص على معاقبة مشغلي القصر بـ3 أشهر سجن مع خطية مالية تتراوح بين 5 و6 آلاف دينار.

وبينت المتحدثة ان هذا الفصل يعتبر فصل هام ومكمل لقانون منع الاتجار بالبشر على حد تعبيرها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.