مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري 

صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.

وقبل ذلك تمت المصادقة على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وسط شعارات رددها نواب المعارضة على غرار “أوفياء أوفياء لدماء الشهداء” و”لا تصالح مع الفساد” و”الشعب ضاق ذرعا بالطرابلسية الجدد”، حيث تمت المصادقة على فصول مشروع القانون الثمانية، قبل المصادقة عليه برمته.

وصوت نواب المجلس على عنوان مشروع القانون وعلى فصوله الثمانية بموافقة تراوحت ما بين 115 و120 نائبا فيما قوبل ذلك بمعارضة تراوحت ما بين 6 و9 نواب واحتفاظ ما بين نائب و3 نواب بأصواتهم طيلة مراحل التصويت.

فقد حظي الفصل الأول المتعلق بدواعي سن هذا القانون الاقتصادية ودوره في التشجيع على تحرير المبادرة في الإدارة وفي تحقيق المصالحة الوطنية، بموافقة 116 نائبا واعتراض 8 واحتفاظ نائب وحيد بصوته.

كما تمت الموافقة على الفصل الثاني بـ117 صوتا واعتراض 8 نواب واحتفاظ نائب واحد، وتعلق الفصل باستثناء الموظف العمومي وشبهه من المؤاخذة الجزائية على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية إذا تعلقت المخالفة بتحقيق منفعة للغير شريطة عدم حصولهم على فائدة لأنفسهم على أن يتم إيقاف التتبعات في حقهم بشأن تلك الأفعال.

الفصل الثالث من مشروع القانون حاز على موافقة 120 نائبا واعتراض 8 نواب واحتفاظ نائب وحيد بصوته. وينص هذا الفصل على انتفاع الموظفين العموميين وأشباههم بعفو عام وعلى تسليمهم شهادة في الغرض، كما ينص على أن العفو يشمل كذلك مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة عليهم.

كما تم التصويت بالموافقة على الفصل الرابع بـ117 صوتا فيما اعترض عليه 8 نواب مع احتفاظ نائب واحد. وينص على أن الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون لا تشمل سوى الموظفين على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.

الفصل 5 تمت الموافقة عليه بـ 119 صوتا فيما اعترض عليه 8 واحتفظ تجاهه نائب واحد بصوته، وهو يتعلق بجهة الطعن في صورة وجود خلاف بخصوص تطبيق هذا القانون ومكونات الهيئة القضائية المخولة بالنظر في الطعون.

الفصل 6 وهو تتمة للفصل السابق باعتباره ينص على إيقاف النظر في العفو إلى حين البت في الطعن من قبل الهيئة المعنية، تمت المصادقة عليه بموافقة 118 نائبا واعتراض 8 آخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.

الفصلان 7 و8 تمت المصادقة عليهما بموافقة 120 نائبا واعتراض 8 آخرين واحتفاظ نائب واحد.

وقد نص الفصل 7 على أنه “إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق، يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة” فيما نص الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون على أنه “تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011”.

واعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية سليم العزابي، أن تونس في حاجة إلى المصالحة والتوافق والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون هي النسخة الأكثر توافقية، وفق تعبيره.

وبرر مبادرة رئيس الجمهورية باقتراح مشروع هذا القانون، بتحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تبييض الفساد.

وأشار إلى “تنازل” جهة المبادرة على عديد فصول مشروع القانون من أجل الحصول على أكبر قدر من التوافقات، مشيرا إلى أن مشروع القانون اقتصر في نسخته النهائية على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.

كما توجه بالشكر للجنة التشريع العام على عملها طيلة السنتين الماضيتين مع رئاسة الجمهورية على تنقيح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة “بمشروع قانون أساسي يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي”، مذكرا بانفتاح جهة المبادرة، منذ اطلاقها، على كافة مقترحات التعديل وأخذها بعين الاعتبار.

يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري الذى أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، أثار جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.