قرار المرزوقي إقالة محافظ البنك المركزي يمكن أن يبقى حبرا على ورق !!

بعد أن أصدر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي بإقالة محافظ المركزي ، وبقطع النظر عن وجاهة القرار من عدمه ، يجدر التساؤل هل أن قرار الإقالة هو اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية ام تشاركه فيه أطراف أخرى في الحكم …



قرار المرزوقي إقالة محافظ البنك المركزي يمكن أن يبقى حبرا على ورق !!

 

بعد أن أصدر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي بإقالة محافظ المركزي ، وبقطع النظر عن وجاهة القرار من عدمه ، يجدر التساؤل هل أن قرار الإقالة هو اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية ام تشاركه فيه أطراف أخرى في الحكم .

يجدر التذكير أن الفصل 26 منا لتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على أن إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه يتم بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

حيث جاء في هذا الفصل أن اعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه يتم بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه ، وهذه الصيغة هي إما قرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية بعد التوافق بينه وبين رئيسا لحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

ولا يكون التعيين نافذا ( والأمر نفسه بالنسبة للإقالة ) إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يُتّخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي .

وهذا ما يعني أن قرار إقالة كمال النابلي الذي اتخذه منصف المرزوقي ما زال إلى الآن غير ساري المفعول وأنه لا بد من انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية للإقالة ليصبح نافذا بصورة فعلية وهي اجراءات يمكن ان تمتد إلى أكثر من نصف شهر .

إذ لا بد من انتظار تقديم طلب الإقالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس التأسيسي ( قد يكون تم اليوم ) ، وبعد ذلك لا بد من انتظار مصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس التأسيسي في إحدى الجلسات على القرار حتى يصبح نافذا بصورة فعلية .

و لم يشترط الفصل 26 المذكور ان تتم المصادقة بأغلبية نواب المجلس بل بأغلبية الحاضرين منهم .

و يجب أن تتم مصادقة المجلس في أجل 15 يوما من تاريخ تقديم مطلب المصادقة إليه .

وكل هذا يجعل من فرضية بقاء قرار المرزوقي مجرد حبر على ورق قائمة إذا لم يوافق عليه بالأغلبية أعضاء المجلس التأسيسي الحاضرين يوم الجلسة .

ومن جهة اخرى فانه لا بد من انتظار اتباع الاجراءات نفسها عند تعيين المحافظ الجديد والتي تمر عبر التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مرحلة اولى ثم باتخاذ رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا في ذلك في مرحلة ثانية .

وفي المرحلة الثالثة يقع تقديم المطلب إلى رئيس المجلس التأسيسي ثم يتم في مرحلة رابعة التصويت على القرار بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس .

وتجدر الإشارة إلى ان الفصل المذكور اقتضى أنه يتم تعيين نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدّم من محافظ البنك المركزي .

كما أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي يتم تعيينهم أيضا بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة .

ويتم إعفاء نائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة بنفس الصيغ المعتمدة في تعيينهم.

 

وليد بالهادي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.