تونس-أثار جدلا كبيرا: مشروع قانون يسمح للمؤسسات العمومية و الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعه للستاغ

أثار مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والشمس) جدلا كبيرا في أوساط الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) حيث عير عدد من إطارات ومهندسي وخاصة نقابة الستاغ عن رفضها مبدين تحفظات بشان المشروع الذي رأوا فيه خطورة على مستقبل الستاغ….



أثار مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة (طاقة
الرياح والشمس) جدلا كبيرا في أوساط الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) حيث
عير عدد من إطارات ومهندسي وخاصة نقابة الستاغ عن رفضها مبدين تحفظات بشان المشروع
الذي رأوا فيه خطورة على مستقبل الستاغ.

وقد تحصل المصدر على نسخة من هذا المشروع الذي تم إيداعه بالمجلس الوطني
التأسيسي بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وعرف المشروع العديد من التطورات والتنقيحات عند إعداده من طرف وزارة الصناعة
والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والأطراف المتدخلة مباشرة في مجال الطاقة في
سبيل تطويعه لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية التي تعيشها تونس التي ستشهد
في قادم السنوات تعمقا لعجزها الطاقي من جهة والسعي إلى التقليص قدر الإمكان من
التبعية للخارج من خلال توريد الغاز والنفط سواء من السوق العالمية أو من الدول
المجاورة وما ينجر عن ذلك من استنزاف للعملة لصعبة وانعكاسه على أسعار
المحروقات في البلاد.

وجاء مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 45 فصلا
ومبوبا في سبعة أبواب موزعة على أحكام عامة (الباب الأول) و في المخطط الوطني
للطاقة الكهربائية و المنتجة من الطاقات المتجددة (الباب الثاني) و في إنجاز
مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الباب الثالث) و في اللجنة الفنية
للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الرابع) و في اللجنة الفنية
للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الخامس) و في المراقبة
والمخالفات والعقوبات (الباب السادس) و الأحكام المختلفة (الباب السابع).


 إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة

ويهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج
الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية
حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة
بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة
التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1968 المؤرخ في
24 ماي 1968.

كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات
والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله.


 إنجاز مخطط الوطني للطاقة الكهربائية و من الطاقات المتجددة

نص مشروع القانون على أن تتولى الوزارة المكلّفة بالطاقة إعداد مخطط وطني
للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من
الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية ويحدد مناطق
تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا
المجال مع مراعاة إمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء. كما يحدد المخطط الوطني
المدخرات الطاقية الواقعة على الملك العمومي للدولة والتي يتم إسنادها في إطار
عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.


إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة

أكد المشروع المعروض والذي سيتم إرساله إلى المجلس الوطني التأسيسي أن مشاريع
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستنجز في إطار الحاجيات والإمكانيات التي
يتمّ ضبطها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك
إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو بهدف بيعها كليّا وحصريّا للهيكل العمومي (الستاغ)
الذّي يلتزم بشرائها أو بهدف تصديرها.

كما ألزم المشروع على منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتحقيق الأهداف
المنصوص عليها أن يكون مكوّنا طبقا للتشريع التونسي في شكل شركة خفية الاسم أو
ذات مسؤولية محدودة تسمّى "شركة المشروع " ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من
الطاقات المتجدّدة.

ويتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج
بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمّل عند الاقتضاء مصاريف دعم الشبكة الوطنيّة
للكهرباء بهدف تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.


إنتاج الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي

وبين ذات المشروع انه يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في
قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة
بهدف تلبية استهلاكها الذاتي.

ويتمتع منتج الكهرباء بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء
إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى
وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.

كما يمكن انجاز المشاريع من قبل مجموعة من المؤسسات تتولى بصفة مشتركة إنتاج
الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية حاجياتهم الذاتية، ويتعين لهذا الغرض
أن تكون المؤسسات التابعة للمجموعة مالكة كليا وحصريا لوحدة إنتاج الكهرباء.
ومنع المشروع كل عملية بيع للكهرباء المنتجة بين المؤسسات المكونة للمجموعة.

هذا ويتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط
بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى
الهيكل العمومي الذي يلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه
سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.


إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير

نص نفس المشروع وخاصة انطلاقا من الفصل 26 على أن تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء
من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات مع مراعاة الحاجيات
الوطنية من الطاقة المذكورة ويتم تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة
عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة
التقنية للشبكة تسمح بذلك.

كما انه في صورة نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر الشبكة الوطنية
للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصّة الشروط الفنيّة
والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.

وفي صورة انجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعين على صاحب اللزمة تحمل جميع تكاليف
انجازه وصيانته و يفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام
انجازه. ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق استغلال ذلك الخط والتصرف فيه
وصيانته.

رياض بودربالة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.