تونس: نسخة من مشروع القانون الانتخابي المعد من طرف الخبراء

تدارس أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي عددا هاما من المقترحات مشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه مجموعة من خبراء القانون الدستوري والقانون العام من بينهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات الأستاذ شفيق صرصار وعضو الهيئة مراد بن…



تدارس أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي عددا هاما من المقترحات
مشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه مجموعة من خبراء القانون الدستوري والقانون
العام من بينهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات الأستاذ شفيق صرصار وعضو الهيئة مراد
بن مولي والخبير قيس سعيد وعضو هيئة الاتصال السمعي البصري رشيدة النيفر بالإضافة
إلى مجموعة من القضاة الإداريين والعدليين واختاروا هذا المشروع منطلقا لمداولاتهم
القادمة وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المغرب .
وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون الانتخابي:
الباب الأول – الأحكام العامة
الفصل الأول: يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية
والاستفتاءات.
الفصل 2: يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا
الفصل 3: يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
-الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات
الفرعية التي يمكن إحداثها و الجهاز التنفيذي.
-سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت للانتخابات التشريعية
والرئاسية والاستفتاءات.
-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات
التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-المصاريف الانتخابية : هي مجموع النفقات التي تم عقدها أو صرفها أو الوسائل التي
تم استعمالها، خلال الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء، أو التعهّد
بها قبل ذلك على أن يقع استهلاكها أثناء فترة الحملة، وأن يكون الهدف منها الحصول
على أصوات الناخبين.
-الحياد: وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي
قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، لتعطيل حملته الانتخابية أو الحملة المتعلقة
بالاستفتاء، وتجنب القيام بكل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
-الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها
المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا،
للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل
الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت
لفائدتهم يوم الاقتراع.
-الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهار تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري،
موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض
استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم بمقابل مادي أو مجانا، عبر
وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط
إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
-وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية: هي منشات الاتصال السمعي والبصري العمومية
والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة
2011.
-ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها وتختمها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم
الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
-ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما
يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون وللقواعد التي تضبطها
الهيئة.
الفصل 4: تسهر الهيئة على ضمان ممارسة حق الانتخاب طبق أحكام هذا القانون.
الفصل 5: يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته.
وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.
الباب الثاني – الناخب
القسم الأول – شروط الناخب
الفصل 6: يعد ناخبا كل تونسيّة أو تونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشر سنة
كاملة يوم الاقتراع، ومتمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من
صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 7: لا يرسم بسجل الناخبين:
-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة،
تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
-العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين. أعوان قوات الأمن الوطن
(2) .
-الأشخاص المحجور عليهم.
القسم الثاني – سجل الناخبين
الفصل 8: تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من قائمات الناخبين
المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
الفصل 9: تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
-الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
-الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها
بالفصل 7 من هذا القانون.
-الفصل 10: يتعين على الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة بالمعطيات
الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبجميع التحيينات الخاصة بهم.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

القسم الثالث – قائمـات النــــاخبي
الفصل 11: تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير
البلدية. وتتولى البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت مراقبة
الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج،
طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن
الهيئة.
الفصل 12: لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 13: تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصل 14: توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو
المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج.
وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،أو بأي طريقة أخرى تضمن
الاطلاع عليها.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها.
القسم الرابع – النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 15: يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة
انتخابية، إلى شطب أو ترسيم اسم في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الخمس أيّام الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة
العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون مصحوبة بمؤيدات.

الفصل 16: تبتّ الهيئة، في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخ توصّلها
بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ
وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 17: يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة
المختصّة ترابيّا في تركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة
إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف
المشمولين بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه
ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 18: تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال خمسة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالنظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص
عليها بالفــــصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة
والتجاريّة، ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينيا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون
القرار الصادر عنها باتّا.
تعلم المحكمة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ
وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 19: تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات الصادرة في مادّة
الاعتراض على قائمات الناخبين.
الباب الثالث – المترشح
القسم الأول – الانتخابات التشريعية
الفرع الأول:شروط الترشح
الفصل 20: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل :
-ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
-بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
-غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون.
الفصل 21: لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد
تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
-القضاة،
-رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
-الولاة،
-المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة
على الأقل قبل تقديم ترشحهم.
الفرع الثاني: تقديم الترشحات
الفصل 22: يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة
المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح وجوبا:
-أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
-تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
-تسمية القائمة،
-رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
-تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
-قائمة تكميلية يساوي عدد مترشحيها عددهم في القائمة الأصلية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
الفصل 23: لا يقبل مطلب الترشح إلاّ إذا تمت تزكية القائمة المترشّحة من الناخبين
المرسمين بالدائرة المقدم بها المطلب كالتالي :
2000 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتجاوز فيها عدد المرسمين 200 ألف ناخب،
1500 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد المرسمين بين 150 ألف زائد 1
و200 ألف ناخب،
1000 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد المرسمين بين 100 ألف و 150
ألف ناخب،
500 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يقل فيها عدد الناخبين المرسمين عن 100 ألف
ناخب.
تمنع تزكية نفس الناخب لأكثر من قائمة.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من هذا القانون، إعلام رؤساء
القائمات المترشّحة التي تبين تزكيتها من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة
الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل يومين من تاريخ الإعلام،
وإلا يرفض مطلب الترشح.
الفصل 24: يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.
وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.
الفصل 25: يُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء
عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة
المعنية.
الفصل 26: تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب
بينهم داخل القائمة، وبين رؤساء القوائم الحزبية والائتلافية . ولا تقبل القائمة
التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض
الدوائر.
وتتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم
الترشح على أن يكون ترتيبه ضمن الثلاث الأوائل في القائمة.
الفرع الثالث: إجراءات البت في الترشحات
الفصل 27: تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل
الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
الفصل 28: يتم إعلام ممثل القائمة بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة
من صدوره. وتعليق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، في
اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
الفرع الرابع: إجراءات الطعن في الترشحات
الفصل 29: يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد
أعضائها أو رئيس الحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية،
أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما
يفيد تبليغها إلى الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو
التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.
الفصل 30: تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالنظر في الدعوى طبق الإجراءات
المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات
المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حينيا.
تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف
بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 31: يتمّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر
الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولين بالحكم الابتدائي أو رئيس
الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة
باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد
تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا سقط الطعن.
الفصل 32: تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.
يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ
ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة
المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف
بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 33: تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والأحكام الصادرة في مادة
الترشحات.
الفصل 34: تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات.
الفرع الخامس: سحب الترشحات وتعويض المترشحين
الفصل 35: يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية ،
ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة إعلام ممثل القائمة، بأي سيلة تترك أثرا كتابيا، بانسحاب المترشح
وتعويضه في أجل أقصاه 24 ساعة من تقديم مطلب السحب.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة و لا يحتسب
المترشح المنسحب في النتائج.
الفصل 36: في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشّحين قبل 15 يوماً من تاريخ
انطلاق الحملة الانتخابية يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بتعويض المترشح المنسحب.
وفي صورة وفاة أحد المترشحين أو عجزه التام بعد انقضاء الأجل المذكور فإنه لا تأثير
لذلك على القائمة.
الفرع السادس: سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب

الفصل 37: عند شغور أحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بالمترشح
الذي يليه في الترتيب من نفس القائمة، في أجل أقصاه ثلاثون يوم عمل من تاريخ معاينة
الشغور (3).
الفرع السابع: حالات عدم الجمع
الفصل 38: لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك
بصفة دائمة أو وقتية و مقابل أجر أو دونه:
-عضوية الحكومة.
-وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
-خطة تسيير بالمؤسسات والمنشات العمومية.
-وظيفة لدى دول أخرى.
-وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
-خطة تسيير ببنك.
الفصل 39: لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية
في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية.
الفصل 40: يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق
بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
الفصل 41: يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات
عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان
النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا
تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص
عليها بهذا القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين
العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو
الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس (4).
القسم الثاني – الانتخابات الرئاسية
الفرع الأول: شروط الترشح
الفصل 42: الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة و ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة
دينه الإسلام ويبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة (35) على الأقل يوم تقديم الترشح.
الفصل 43: تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 30 ألف من الناخبين المرسمين
والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن ألف ناخب بكل
دائرة.
يمنع تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكّين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون، إعلام المترشحين
التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك
أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.

الفصل 44: يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة
آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد
الأصوات المصرّح بها.
الفرع الثاني:تقديم الترشحات
الفصل 45: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة و يسلم وصل في ذلك.
الفصل 46: تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها.
الفصل 47: تبتّ الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل
أقصاه 4 أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر
الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
في صورة رفض مطلب الترشح يتم إعلام المترشح بقرار معلل.
الفرع الثالث: إجراءات الطعن في قرارات الهيئة
الفصل 48: يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين أمام الدوائر الاستئنافية
للمحكمة الإدارية وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعلاما بالطعن بواسطة عدل
تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون
وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من
القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا سقط طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ
ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة
المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف
الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة
أيام.
وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل
أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 49: يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشحين
المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل
48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ
يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة
محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم
المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا سقط طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن
واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها
للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في
أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5
أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل
48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفرع الرابع: الإعلان عن المترشحين المقبولي
الفصل 50: تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر
القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.
الفصل 51: في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء
المترشحين المقبولين نهائيا، فإنه لا تحتسب الأصوات التي تحصل عليها في نتائج
الانتخابات.
وفي صورة وفاة أحد المترشحين أو حدوث مانع قهري له يمنعه من الاستمرار تتم دعوة
الناخبين من جديد للاقتراع ويعاد فتح باب الترشح.
وفي صورة انسحاب أحد المترشحين أو وفاته أو حدوث مانع قهري له في الدورة الثانية،
يتم إعادة الانتخابات في دورتها الأولى والثانية (5) .
الباب الرابع – الاقتراع
الفصل 52: تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع
بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، و في اجل أقصاه شهرين بالنسبة إلى
الاستفتاء.
وفي صورة وجود خطر داهم يتم تأجيل إجراء الانتخابات بمقتضى أمر رئاسي بناء على رأي
مطابق للهيئة.
الفصل 53: مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم أحد.
ويتم الاقتراع للدورة الثانية، بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، خلال يوم الأحد
الثاني الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
ويشارك في الاقتراع الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة
الأولى.
الفصل 54: بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع والواردة بالفصل 53،
تنطلق عملية التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، بالنسبة للانتخابات الرئاسية
والاستفتاء، بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت الذي يسبق يوم الاقتراع داخل
الجمهورية.
الفصل 55: يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
القسم الأول –طريقة الاقتراع
الفرع الأول: الانتخابات التشريعية

الفصل 56: يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة
انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 58 من
هذا القانون. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد
المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تساوي أو تفوق ثلاثين ألف
ساكن.
الفصل 57: يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى
الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج
القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية .
الفصل 58: يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر،
ودائرة للمواطنين بالخارج، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة.
ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة
ألف ساكن.
ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر رئاسي بناء على الرأي المطابق للهيئة.
الفصل 59: يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.
الفصل 60: إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد
الأصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 61: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع
المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
يتمّ تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد
المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها
على الحاصل الانتخابي.
لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثلاثة في المائة من أصوات
الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل.
ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات.
وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة
ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر
يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.
الفرع الثاني: الانتخابات الرئاسية
الفصل 62: ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
الفصل 63: في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات
المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول
والثاني في الترتيب. ويتم تنظيم الدورة الثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن
النتائج النهائية للدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المرشح الفائز بأغلبية الأصوات. وفي صورة
التساوي بين المرشحين يتم التصريح بفوز المرشح الأكبر سنّا.
الفرع الثالث: الاستفتاء
الفصل 64: تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي
سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 65: يشارك التونسيون المقيمون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة
بالفصل 6 من هذا القانون في الاستفتاء.
الفصل 66: تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: «هل أنتم
موافقون على مشروع الدستور أو مشروع القانون المعروض عليكم؟» وتكون الإجابة عليه
إما بـ"نعم" أو "لا".
الفصل 67: لا تسند أي مساعدة عمومية لتمويل الحملة المتعلقة بالاستفتاء.
الفصل 68: يشارك في الحملة المتعلقة بالاستفتاء الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني
التأسيسي أو المجلس التشريعي.
وتعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية طيلة الحملة المتعلقة
بالاستفتاء بين الأحزاب المشاركة للتصويت ب»نعم» و الأحزاب المشاركة في الاستفتاء
للتصويت ب «لا».
الفصل 69: تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
القسم الثاني – مكاتب الاقتراع
الفصل 70: تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو معتمدية.
يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات
والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.

الفصل 71: لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو
لجمعية أو منظمة غير حكومية.

الفصل 72: تتولى الهيئة تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ممن تتوفر فيهم شروط
النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.
الفصل 73: تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح وغلق مكاتب الاقتراع عبر موقعها
الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
الفصل 74: يتولى أعضاء مكاتب الاقتراع قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين التالية أمام
الهيئة: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكامل الأمانة والنزاهة والحياد».
الفصل 75: يمكن لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب
الاقتراع.
يحجر على أعضاء مكاتب الاقتراع وممثلي المترشحين أو ممثلي القائمات والملاحظين حمل
شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.
الفصل 76: يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة
للانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية والأحزاب
المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.
ويمكن للممثلين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية
الاقتراع.

الفصل 77: يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعين عليه منع كل عمل من
شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء. ويمكنه تعليق عملية
الاقتراع أو الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
يحجر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش
الوطنيين وبعد موافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.
الفصل 78: تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاءات
بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعاتها.
الفصل 79: يعلق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين
المرسمين به.
الفصل 80: يحجر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في
محيطهما.
يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها
إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.
الفصل 81: يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكد أمام الحاضرين من
ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ
قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.
يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلمة وأرقام
أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسمين بالمكتب.
ويمضي أعضاء المكتب وممثلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب
على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع
ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 82: عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة
التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب
الاقتراع.
اثر خروج الناخب من الخلوة يضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص للغرض على مرأى من
الحاضرين بمكتب الاقتراع، ثم يمضي أمام اسمه ولقبه.
ويمكن للهيئة أن تعتمد الحبر الانتخابي.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعين لختم الاقتراع الحق في التصويت.
الفصل 83: تتخذ الهيئة التراتيب والإجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب
الأمي على ممارسة حقه في الاقتراع.
ويحجر على الناخب الأمي اصطحاب مرافق عند الاقتراع.
الفصل 84: تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في
الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.
يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع
مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.
وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصة ذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر
ببطاقة إعاقة.
الفصل 85: يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق، تتوفر فيه صفة
الناخب، يختارونهم بأنفسهم:
-الكفيف.
-الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
-الحامل لإعاقة ذهنية خفيفة.
وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد
الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.
لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب
ذي إعاقة.
ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على
مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.
الفصل 86: يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ممثلي
المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلقة
بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون
قراراته نافذة فور صدورها على أن يتم تضمين الاعتراضات والقرارات صلب محضر عملية
الاقتراع.
القسم الثالث – الحملة الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء
الفصل 87: تفتتح الحملة الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين
وعشرين يوما.
وفي صورة إجراء دورة ثانية للاقتراع، بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة
الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
الفصل 88: تتولى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات تنظيم الحملة طبق هذا القانون.
الفرع الأول: المبادئ المنظمة للحملة
الفصل 89: تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
-حياد الإدارة وأماكن العبادة،
-حياد وسائل الإعلام الوطنية،
-شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
-المساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين،
-احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
-عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز.
الفصل 90: يحجّر بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، توزيع وثائق أو نشر شعارات
أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو
طبيعتها، من طرف الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو المتواجدين بها.
ويحجر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
الفصل 91: تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها،
بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية.
الفصل 92: يحجّر إلقاء خطب أو محاضرات وتوزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط
يهدف للدعاية بأماكن العبادة
الفصل 93: يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب
الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن لديه مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض
يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
الفصل 94: تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز.
الفصل 95: مع مراعاة أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، يحجّر الإشهار
السياسي في جميع الحالات منذ صدور أمر دعوة الناخبين وإلى غاية يوم الاقتراع.
الفصل 96: يحجّر بداية من الثلاثة أشهر السابقة للحملة وإلى غاية يوم الاقتراع
الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة
مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.
الفرع الثاني: تنظيم الدعاية أثناء الحملة
الفصل 97: تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات
والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف
وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية.
الفصل 98: تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير
والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.
الفصل 99: يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية
والمتعلقة بالاستفتاء.
الفصل 100: تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية والمتعلقة
بالاستفتاء تحت مراقبة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ
قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
يحجر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو
المترشحين أو الأحزاب، كما يحجر إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة تم تعليقها
في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى
تغيير محتواها.
وتعمل الهيئة على احترام هذه الأحكام.
الفصل 101: لا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير
استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن
الأماكن المخصصة له.
الفصل 102: الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو
المتعلقة بالاستفتاء حرة.
ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها باثنين وسبعين ساعة على الأقل، وأن
يتضمّن الإعلام أسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو
التجمع.
ويتولى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو
التجمع.
الفصل 103: تتولى الهيئة مراقبة احترام المبادئ والقواعد المنظمة للحملة أثناء
الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات، ولها اتخاذ التدابير والإجراءات
اللازمة، والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء، لفض الاجتماع أو الاستعراض أو
الموكب أو التجمع المخالف.
الفصل 104: للمترشحين و للأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو
الحملة المتعلقة بالاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية و وسائل الإعلام
الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.
الفصل 105: تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بعد أخذ رأي
الهيئة، وعملا بأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، تحديد القواعد
والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها، والمتعلقة بإنتاج البرامج
والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات وبرمجتها وبثها التي يتعين على وسائل الإعلام
التقيد بها، كما تتولى تحديد قواعد الحملة بوسائل الاتصال السمعي والبصري
وإجراءاتها.
الفصل 106: تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأي
رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة
بالاستفتاء.
الفصل 107: يمنع خلال الحملة بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير
مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بسبر الآراء
عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 108: تحجّر بعد نهاية الحملة كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء.
ويحجر القيام بنشر نتائج سبر آراء الناخبين قبل غلق مكاتب الاقتراع.
الفرع الثالث: مراقبة الحملة
الفصل 109: تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، مراقبة احترام
المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة
لها.
الفصل 110: تنتدب الهيئة مراقبين على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، و تكلفهم
بمعاينة ورفع المخالفات.
تتّخذ الهيئة الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفة بما في ذلك حجز
الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء وفض الاجتماعات وحجب المواقع
الإلكترونية.
ويمكن للهيئة القيام بجميع الأبحاث والتحريات الإضافية عند الاقتضاء، في نطاق
احترام حقوق الدفاع والمعطيات الشخصية، ولا يجوز معارضتها بالسر المهني.
الفصل 111: توجه الهيئة تنبيها للمخالف بالكف فورا عن الممارسات المخالفة لمبادئ
الحملة أو للقواعد المنظمة لها.
وفي صورة عدم الامتثال، يمكن للهيئة أن تقرّر بمقتضى قرار معلل وباعتبار جسامة
المخالفة ما يلي:
-نشر التنبيه بالصحف أو بثه على قنوات تلفزية أو الاثنين معا،
-منع القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب من الظهور بوسائل الإعلام لمدة محددة أو
للمدة المتبقية من الحملة،
-الحرمان من الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لكل من القائمة المترشحة أو المترشح أو
الحزب لمدة محددة،
-منع عقد اجتماع أو استعراض أو موكب أو تجمع انتخابي أو تفسيري لمدة محددة.
الفصل 112: يتعيّن على الهيئة إعلام الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا
بكل القرارات التي تصدرها، وذلك في أجل قدره يوم واحد من تاريخ اتخاذها.
ويمكن الطعن في قرارات الهيئة من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو المترشح أو
الحزب المخالف أو من يمثله أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.
وعلى الطرف المعني أن يوجه إلى الهيئة بواسطة عدل تنفيذ إعلاما بالطعن يكون مصحوبا
بنظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتم إيداعها بكتابة المحكمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ
الإعلام بالقرار المطعون فيه، ولا لزوم للاستعانة بمحام.
ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من قرار الهيئة المطعون فيه
ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا سقط طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ
ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة
المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف
الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48
ساعة.
وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل
قدره 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 113: تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خلال الحملة،
بمراقبة احترام منشآت الإعلام والاتصال السمعي البصري لقواعد استعمال وسائل
الدعاية، وتتخذ الإجراءات وتسلط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 46 من
المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين لتحجير
استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة أثناء الحملة.
تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئة بجميع الخروقات
المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116
لسنة 2011 المؤرخ في 2
نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين،
تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام الفصل 111 من هذا القانون.
الفرع الرابع: تمويل الحملة
الفصل 114: تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو
الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء ووسائلها
وفــــرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمــــــومية بما في ذلك البنك
المركــــزي و دائرة المحاسبات ووزارة المالية.
الفصل 115: على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة
الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء، ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو رئيس
الحزب وكيلا من غير المترشحين للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة
والمحاسبيّة للحملة ، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم
فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ودائرة
المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.
الفصل 116: يتم تمويل الحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح على أن
يتم استرجاع المصاريف المنجزة من قبل كل مترشح أو قائمة تتحصّل على أكثر من 3% من
الأصوات المصرّح بها بعد تثبت دائرة المحاسبات في مشروعية النفقات وفي حدود سقف يتم
ضبطه وشروطه بأمر.

الفصل 117: يمكن تمويل الحملة من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشر مرات
الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية و
خمسة عشر مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو
حزب. و يتم تحديد سقف هذا التمويل بمقتضى أمر .
ويعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير القائمة
المترشحة أو المترشح أو الحزب.
الفصل 118: يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات
المعنوية. ويعتبر تمويل أجنبي المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو
عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.
ويتعين على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول
دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 119: يحدد بأمر سقف الإنفاق الانتخابي الذي يتعين على القائمة المترشحة أو
المترشح أو الحزب احترامه.
الفصل 120: يتعين على كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب:
-فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، وتصرف منه جميع النفقات،
– مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف
المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب،
-مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة
حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات التي يتعيّن
حفظها مع السجل على ذمة دائرة المحاسبات.
-مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
-إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تمّ التعهّد بها أو صرفها خلال الحملة
بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو المترشح أو رئيس
الحزب.
الفصل 121: على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية
أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر
الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع
احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة
أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم
إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.
الفصل 122: تنجز النفقات المتعلّقة بالحملة، بناء على وثائق إثبات أصلية ذات
مصداقية.
ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها
مبلغ خمسمائة دينار.
الفصل 123: يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:
-إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصل ين 120 و 121 والحسابية لكل
دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من
تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح
بعنوان الحملة،
-وتسلّم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو
إلى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.
الفصل 124: تتولى دائرة المحاسبات، إنجاز رقابتها على موارد ونفقات كلّ قائمة
مترشحة أو مترشح أو حزب، والمخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز
رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ونفقاته.

الفصل 125: تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظم لدائرة المحاسبات على رقابة
تمويل الحملة، للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشحين ما لم تتعارض صراحة
مع أحكام هذا القانون.
وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع
الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشحين والقائمات المترشحة التي تفوز في
الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى
الأحزاب والقائمات الفائزة.
الفصل 126: تهدف رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
-إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشحين أو الأحزاب السياسية أو
القائمات المترشحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى
الهيئة،
-مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات
شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
-تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
-الطابع الانتخابي للنفقة. وإعداد قائمة في المصاريف التي يتعين استرجاعها لفائدة
قائمة مترشحين أو مترشح تحصّل على أكثر من 3% من الأصوات المصرّح بها بعنوان
المساعدات العموميّة على تمويل الحملة وفق الشروط التي تمّ تحدبدها.
-احترام المترشحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
-عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
الفصل 127: تمدّ الهيئة دائرة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق
الحملة:
-قائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة في الانتخابات
التشريعية أو قائمة المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب السياسية
بالنسبة إلى الاستفتاء.
-قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو
قائمة مترشحة.
وتتولّى الهيئة إعلام دائرة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات
المذكورة أعلاه.
الفصل 128: يمكن لدائرة المحاسبات :
-أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة
لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
-أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى
في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى الدائرة في هذا الإطار.
الفصل 129: لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة دائرة
المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة
لإنجاز عملها.
الفصل 130: يتعين على كلّ مترشح أو رئيس حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية
ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات.
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع
هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة
إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفصل 131: في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بأحد الدوائر يتعين على المترشح أو
القائمة المترشحة أو الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ المتجاوز
للسقف.
ويمكن لدائرة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشح أو القائمة أو الحزب
بالدائرة المعنية.
الفصل 132: تسلط دائرة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وألفين
وخمسمائة دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تقوم
بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية
الموكولة لها.
كما يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار 1000 دينار
وخمسة آلاف دينار 5000 دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب
السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 121 إلى 123 من هذا القانون.
تصدر القرارات القاضية بتسليط عقوبات مالية عن الهيئة التعقيبيّة المنصوص عليها
بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة
المحاسبات.
وتسلّط العقوبات الماليّة على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة المستوجبة
للعقوبة مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما
بينهم إن كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الفصل 133: لا يتمتع باسترجاع المصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح لم يقم بإيداع
حساباته لدى دائرة المحاسبات أو تم رفض حساباته من قبلها.
ويمكن للدائرة أن تسلط إحدى العقوبات التالية:
-عقوبة مادية تساوي السقف الانتخابي،
-تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته وذلك لأجل أقصاه ثلاثين يوما
إضافية. وتسقط القائمة الفائزة بانقضاء هذا الأجل،
-حرمان أعضاء القائمة أو المترشح من حق الترشح للانتخابات القادمة.

الفصل 134: في صورة معاينة دائرة المحاسبات لنفقات لا تكتسي صبغة انتخابية على معنى
هذا القانون، يتم رفضها عند استرجاع النفقات.
الفصل 135: تقوم دائرة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل
الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وينشر تقرير دائرة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها
الالكتروني.
الفصل 136: تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في
الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاءات حساباتها المالية بإحدى الجرائد
اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية
للانتخابات أو الاستفتاء. وفي صورة الامتناع عن ذلك، يمنع أعضاء القائمة أو المترشح
أو الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة.
القسم الثالث – الفرز وإعلان النتائج
الفرع الأول: الفرز
الفصل 137: عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر مكتب الاقتراع حالا عملية الفرز.
وتجري عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات في الانتخابات
التشريعية وممثّلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثّلو الأحزاب المشاركة في
عملية الاستفتاء.
يحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية
الفرز. ثمّ يفتح الصندوق ويحصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد
الإمضاءات أو يقلّ عنها، فإنه يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين
عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن
سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.
تقوم الهيئة بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين
وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت. وتتولى الهيئة البتّ في المسألة قبل
التصريح بالنتائج الأولية.
وتعلم عند الاقتضاء النيابة العمومية بالأمر.
الفصل 138: يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات.
عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل الفارزون عدد الأصوات التي تحصلت
عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة للاستفتاء، ثم يذيلونها
بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.
الفصل 139: تلغى ولا تحتسب في نتيجة الاقتراع خاصة:
-ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة،
-ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب،
-ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،

-ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في
الانتخابات الرئاسية،
-ورقة التصويت التي تضمنت إجابات متناقضة في الاستفتاءات.
الفصل 140: يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق
الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كلّ قائمة مترشّحة أو مترشح أو
تصويت بـ»نعم» أو بـ»لا» بالنسبة للاستفتاء، الأصوات التي يراها راجعة إليـه/ها بعد
البتّ في الأوراق المشكوك فيها. ويتمّ التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز.
ويمضي أعضاء المكتب وممثلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب
على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر
الأسباب إن وجدت.
الفصل 141: يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصة التنصيصات التالية:
-أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
-عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع ،
-عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
-عدد أوراق التصويت التالفة،
-عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع
-عدد أوراق التصويت الملغاة
-عدد أوراق التصويت البيضاء
-عدد الأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو تصويت
بـ»نعم» أو بـ»لا» بالنسبة للاستفتاء،
الفصل 142: لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب المطالبة بتضمين جميع
الملاحظات والاعتراضات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز
ويتولّى رئيس
المكتب الإجابة على الملاحظات والاعتراضات وتدوين ذلك صلب المذكرة.
الفصل 143: بعد الانتهاء من عملية الفرز يعلّق أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية
الفرز الخاص به ممضى من طرف رئيس المكتب أو من يعوّضه من بقية أعضاء المكتب. ويوضع
نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.
تنشر حالا محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 144: تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج
الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة
انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام المكتب المركزي ومراكز الجمع.
الفرع الثاني: إعلان النتائج
الفصل 145: تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في
مجال الاقتراع والفرز. ولها أن تلغي النتائج في مكتب اقتراع، أو في دائرة
الانتخابية ، أو أن تعيد إجراء الانتخابات الاستفتاء بها أو تؤجلها إذا تبيّن لها
وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.
وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند اشتباه ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء
الانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 146: تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية
وتمويلها وقواعد الصمت الانتخابي. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن
لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة بعد
احترام حق الدفاع وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج
دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه.
الفصل 147: تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء في أجل
أقصاه الـ48 ساعة التي تلي يوم الاقتراع، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة و
إدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات
التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 148: يمكن الطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في النتائج
الأولية للانتخابات وللاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات
الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما
بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل مرشحي القائمة أو رئيسها أو
رئيس الحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المرسّمين بها،
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ
رئيس حزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز
للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي
يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأوّل جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن
واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام
من تاريخ جلسة المرافعة، ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من
تاريخ التصريح به.
ويكون قرار الجلسة العامة باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 149: تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشحين
الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل
148 من هذا القانون.

الفصل 150: تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة التي تلي
توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون
المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك
بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 151: في صورة الإلغاء الجزئي أو الكلي للنتائج، تتمّ إعادة الانتخابات أو
الاستفتاء طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالاقتراع والفرز وإعلان النتائج،
وذلك في غضون الثلاثين يوما التي تلي انقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية
للانتخابات والاستفتاءات أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية
للمحكمة الإدارية.
لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات و المترشحين والأحزاب الذين سبق لهم
المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
الباب الخامس – الجرائم الانتخابية
الفصل 152: كل مخالفة لأحكام الفصل 99 من هذا القانون ينجر عنها تسليط العقوبة
المنصوص عليها بالفصل 49 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
الفصل 153: كل مخالفة لأحكام الفصول 95 و 100 و106 من هذا القانون يترتب عنها خطية
قدرها ثلاثة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصل 107 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها خمسة آلاف دينار.
الفصل 154: كل مخالفة لأحكام الفصل ين 94 و 104 من هذا القانون يترتب عنها خطية
قدرها عشرة آلاف دينار.
الفصل 155: يعاقب بالسجن لمدة شهر و بخطية قدرها ألف دينار:
-كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم
الاقتراع بمكتب الاقتراع،
-كل رئيس مكتب الاقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي
المترشحين أو ممثلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع
للتأكد من أنه فارغ.
-كل من تسبب، دون عذر شرعي، في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك
أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص
التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات
المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
-كل من امتنع عن الخروج من مركز أو مكتب الاقتراع بطلب من رئيس مركز أو مكتب
الاقتراع.
الفصل 156: يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألفا دينار المخالفين لأحكام
الفصول 90 و91 و92 و94 من هذا القانون.
الفصل 157: يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر و بخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو
صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون، أو
يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
الفصل 158: يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يترشح ضمن أكثر
من قائمة.
الفصل 159: يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
-كل من تعمد إدراج اسم أو إخفائه في قائمة الناخبين.
-كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أوفي مطلب
ترشحه.
-كل شخص تولى بنفسه أو بواسطة الغير يوم الاقتراع توزيع إعلانات أو منشورات أو غير
ذلك من الوثائق المتعلقة بالحملة الانتخابية أو الاستفتاء لفائدة مترشح أو قائمة
مترشحة أو حزب.
-كل من تعمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 85 من هذا القانون.
الفصل 160: يعاقب كل مترشح تلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير
مباشرة، بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار.
ويفقد آليا حال صدور حكم بات بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المُنتَخب بعد الإعلان
عن نتائج الاقتراع.
الفصل 161: يعاقب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
-كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو
المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
-كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد
أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

الفصل 162: يعاقب بالسجن من 3 إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 إلى 5 آلاف دينار:
-كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الارتشاء المادي
سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو تهديده بفقدان وظيفه أو تعرضه شخصيا أو
ممتلكاته إلى ضرر.
-كل من تعمد إحداث الفوضى والشغب داخل وأمام مكاتب الاقتراع.
-كل من قام بتسريب أوراق الاقتراع خارج مكتب الاقتراع.
-كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات المودعة به أو بعده.
-كل شخص تعمد تغييّر إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب اسما أو أشّر على رمز غير
الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
الفصل 163: يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:
-كل عضو مكتب اقتراع أو أي من الفارزين الذي قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر مكتب
الاقتراع أو الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة الاقتراع على غير
حقيقتها وبصورة
تخالف ما ورد فيها.
-كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
-كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمنة به أو إبدال
الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأي أعمال أخرى ترمي
إلى تغيير أو
محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
-كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
-كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية
الاقتراع أو نال من ممارسة حرية الاقتراع.
-كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف
لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام
حاملين لأسلحة.
-كل شخص قدّم مباشرة أو بواسطة الغير،يوم الاقتراع، هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية
أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على الناخب أو استعمل
نفس الوسائل
لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
الفصل 164: يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم
المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 165: تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بهذا القانون، من موظف
عمومي أو شبهه.
الفصل 166: علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن
تسليط عقوبة تكميلية على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية تقضي بحرمانه من حقه في
الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات.
الفصل 167: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين من
تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
1 – الفصول 33 و 54 و 74 من مشروع الدستور
2 – تم اعتماد التسمية المنصوص عليها بالفصل 18 من مشروع الدستور
3 – ضرورة ضبط إجراءات معاينة الشغور والتصريح به في النظام الداخلي للمجلس.
4 – ضرورة ضبط إجراءات التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي في النظام الداخلي
للمجلس.
5 – توصية بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مشروع الدستور.

المصدر
تدارس أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي عددا هاما من المقترحات
مشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه مجموعة من خبراء القانون الدستوري والقانون
العام من بينهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات الأستاذ شفيق صرصار وعضو الهيئة مراد
بن مولي والخبير قيس سعيد وعضو هيئة الاتصال السمعي البصري رشيدة النيفر بالإضافة
إلى مجموعة من القضاة الإداريين والعدليين واختاروا هذا المشروع منطلقا لمداولاتهم
القادمة وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المغرب .
وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون الانتخابي:
الباب الأول – الأحكام العامة
الفصل الأول: يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية
والاستفتاءات.
الفصل 2: يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا
الفصل 3: يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
-الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات
الفرعية التي يمكن إحداثها و الجهاز التنفيذي.
-سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت للانتخابات التشريعية
والرئاسية والاستفتاءات.
-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات
التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-المصاريف الانتخابية : هي مجموع النفقات التي تم عقدها أو صرفها أو الوسائل التي
تم استعمالها، خلال الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء، أو التعهّد
بها قبل ذلك على أن يقع استهلاكها أثناء فترة الحملة، وأن يكون الهدف منها الحصول
على أصوات الناخبين.
-الحياد: وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي
قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، لتعطيل حملته الانتخابية أو الحملة المتعلقة
بالاستفتاء، وتجنب القيام بكل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
-الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها
المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة
قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف
وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد التأثير على الناخبين وحثهم على
التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
-الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهار تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري،
موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض
استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم بمقابل مادي أو مجانا، عبر
وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط
إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
-وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية: هي منشات الاتصال السمعي والبصري العمومية
والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة
2011.
-ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها وتختمها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم
الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
-ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما
يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون وللقواعد التي تضبطها
الهيئة.
الفصل 4: تسهر الهيئة على ضمان ممارسة حق الانتخاب طبق أحكام هذا القانون.
الفصل 5: يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته.
وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.
الباب الثاني – الناخب
القسم الأول – شروط الناخب
الفصل 6: يعد ناخبا كل تونسيّة أو تونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشر سنة
كاملة يوم الاقتراع، ومتمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من
صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 7: لا يرسم بسجل الناخبين:
-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة،
تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
-العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين. أعوان قوات الأمن الوطن
(2) .
-الأشخاص المحجور عليهم.
القسم الثاني – سجل الناخبين
الفصل 8: تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من قائمات الناخبين
المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
الفصل 9: تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
-الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
-الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها
بالفصل 7 من هذا القانون.
-الفصل 10: يتعين على الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة بالمعطيات
الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبجميع التحيينات الخاصة بهم.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

القسم الثالث – قائمـات النــــاخبي
الفصل 11: تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير
البلدية. وتتولى البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت مراقبة
الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج،
طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن
الهيئة.
الفصل 12: لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 13: تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصل 14: توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو
المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج.
وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،أو بأي طريقة أخرى تضمن
الاطلاع عليها.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها.
القسم الرابع – النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 15: يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة
انتخابية، إلى شطب أو ترسيم اسم في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الخمس أيّام الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة
العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون مصحوبة بمؤيدات.

الفصل 16: تبتّ الهيئة، في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخ
توصّلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ
وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 17: يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة
المختصّة ترابيّا في تركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة
إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف
المشمولين بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه
ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 18: تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال خمسة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالنظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص
عليها بالفــــصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة
والتجاريّة، ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينيا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون
القرار الصادر عنها باتّا.
تعلم المحكمة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ
وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 19: تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات الصادرة في مادّة
الاعتراض على قائمات الناخبين.
الباب الثالث – المترشح
القسم الأول – الانتخابات التشريعية
الفرع الأول:شروط الترشح
الفصل 20: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل :
-ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
-بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
-غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون.
الفصل 21: لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد
تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
-القضاة،
-رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
-الولاة،
-المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة
على الأقل قبل تقديم ترشحهم.
الفرع الثاني: تقديم الترشحات
الفصل 22: يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة
المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح وجوبا:
-أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
-تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
-تسمية القائمة،
-رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
-تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
-قائمة تكميلية يساوي عدد مترشحيها عددهم في القائمة الأصلية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
الفصل 23: لا يقبل مطلب الترشح إلاّ إذا تمت تزكية القائمة المترشّحة من الناخبين
المرسمين بالدائرة المقدم بها المطلب كالتالي :
2000 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتجاوز فيها عدد المرسمين 200 ألف ناخب،
1500 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد المرسمين بين 150 ألف زائد 1
و200 ألف ناخب،
1000 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد المرسمين بين 100 ألف و 150
ألف ناخب،
500 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يقل فيها عدد الناخبين المرسمين عن 100 ألف
ناخب.
تمنع تزكية نفس الناخب لأكثر من قائمة.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من هذا القانون، إعلام رؤساء
القائمات المترشّحة التي تبين تزكيتها من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة
الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل يومين من تاريخ الإعلام،
وإلا يرفض مطلب الترشح.
الفصل 24: يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.
وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.
الفصل 25: يُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء
عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة
المعنية.
الفصل 26: تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب
بينهم داخل القائمة، وبين رؤساء القوائم الحزبية والائتلافية . ولا تقبل القائمة
التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض
الدوائر.
وتتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم
الترشح على أن يكون ترتيبه ضمن الثلاث الأوائل في القائمة.
الفرع الثالث: إجراءات البت في الترشحات
الفصل 27: تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل
الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
الفصل 28: يتم إعلام ممثل القائمة بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة
من صدوره. وتعليق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، في
اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
الفرع الرابع: إجراءات الطعن في الترشحات
الفصل 29: يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد
أعضائها أو رئيس الحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية،
أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما
يفيد تبليغها إلى الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو
التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.
الفصل 30: تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالنظر في الدعوى طبق الإجراءات
المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات
المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حينيا.
تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف
بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 31: يتمّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر
الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولين بالحكم الابتدائي أو رئيس
الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة
باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد
تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا سقط الطعن.
الفصل 32: تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.
يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ
ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة
المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف
بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 33: تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والأحكام الصادرة في مادة
الترشحات.
الفصل 34: تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات.
الفرع الخامس: سحب الترشحات وتعويض المترشحين
الفصل 35: يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية ،
ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة إعلام ممثل القائمة، بأي سيلة تترك أثرا كتابيا، بانسحاب المترشح
وتعويضه في أجل أقصاه 24 ساعة من تقديم مطلب السحب.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة و لا يحتسب
المترشح المنسحب في النتائج.
الفصل 36: في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشّحين قبل 15 يوماً من تاريخ
انطلاق الحملة الانتخابية يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بتعويض المترشح المنسحب.
وفي صورة وفاة أحد المترشحين أو عجزه التام بعد انقضاء الأجل المذكور فإنه لا تأثير
لذلك على القائمة.
الفرع السادس: سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب

الفصل 37: عند شغور أحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بالمترشح
الذي يليه في الترتيب من نفس القائمة، في أجل أقصاه ثلاثون يوم عمل من تاريخ معاينة
الشغور (3).
الفرع السابع: حالات عدم الجمع
الفصل 38: لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك
بصفة دائمة أو وقتية و مقابل أجر أو دونه:
-عضوية الحكومة.
-وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
-خطة تسيير بالمؤسسات والمنشات العمومية.
-وظيفة لدى دول أخرى.
-وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
-خطة تسيير ببنك.
الفصل 39: لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية
في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية.
الفصل 40: يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق
بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
الفصل 41: يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات
عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان
النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا
تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص
عليها بهذا القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين
العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو
الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس (4).
القسم الثاني – الانتخابات الرئاسية
الفرع الأول: شروط الترشح
الفصل 42: الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة و ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة
دينه الإسلام ويبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة (35) على الأقل يوم تقديم الترشح.
الفصل 43: تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 30 ألف من الناخبين المرسمين
والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن ألف ناخب بكل
دائرة.
يمنع تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكّين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون، إعلام المترشحين
التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك
أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.

الفصل 44: يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة
آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد
الأصوات المصرّح بها.
الفرع الثاني:تقديم الترشحات
الفصل 45: تقدم الترشّحات بصفة شخصية لدى الهيئة و يسلم وصل في ذلك.
الفصل 46: تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها.
الفصل 47: تبتّ الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل
أقصاه 4 أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر
الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
في صورة رفض مطلب الترشح يتم إعلام المترشح بقرار معلل.
الفرع الثالث: إجراءات الطعن في قرارات الهيئة
الفصل 48: يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين أمام الدوائر الاستئنافية
للمحكمة الإدارية وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعلاما بالطعن بواسطة عدل
تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون
وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من
القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا سقط طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ
ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة
المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف
الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة
أيام.
وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل
أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 49: يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشحين
المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل
48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ
يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة
محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم
المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا سقط طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن
واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها
للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في
أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5
أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل
48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفرع الرابع: الإعلان عن المترشحين المقبولي
الفصل 50: تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر
القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.
الفصل 51: في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء
المترشحين المقبولين نهائيا، فإنه لا تحتسب الأصوات التي تحصل عليها في نتائج
الانتخابات.
وفي صورة وفاة أحد المترشحين أو حدوث مانع قهري له يمنعه من الاستمرار تتم دعوة
الناخبين من جديد للاقتراع ويعاد فتح باب الترشح.
وفي صورة انسحاب أحد المترشحين أو وفاته أو حدوث مانع قهري له في الدورة الثانية،
يتم إعادة الانتخابات في دورتها الأولى والثانية (5) .
الباب الرابع – الاقتراع
الفصل 52: تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع
بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، و في اجل أقصاه شهرين بالنسبة إلى
الاستفتاء.
وفي صورة وجود خطر داهم يتم تأجيل إجراء الانتخابات بمقتضى أمر رئاسي بناء على رأي
مطابق للهيئة.
الفصل 53: مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم أحد.
ويتم الاقتراع للدورة الثانية، بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، خلال يوم الأحد
الثاني الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
ويشارك في الاقتراع الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة
الأولى.
الفصل 54: بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع والواردة بالفصل 53،
تنطلق عملية التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، بالنسبة للانتخابات الرئاسية
والاستفتاء، بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت الذي يسبق يوم الاقتراع داخل
الجمهورية.
الفصل 55: يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
القسم الأول –طريقة الاقتراع
الفرع الأول: الانتخابات التشريعية

الفصل 56: يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة
انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 58 من
هذا القانون. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد
المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تساوي أو تفوق ثلاثين ألف
ساكن.
الفصل 57: يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى
الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج
القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية .
الفصل 58: يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر،
ودائرة للمواطنين بالخارج، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة.
ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة
ألف ساكن.
ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر رئاسي بناء على الرأي المطابق للهيئة.
الفصل 59: يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.
الفصل 60: إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد
الأصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 61: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع
المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
يتمّ تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد
المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها
على الحاصل الانتخابي.
لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثلاثة في المائة من أصوات
الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل.
ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات.
وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة
ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر
يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.
الفرع الثاني: الانتخابات الرئاسية
الفصل 62: ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
الفصل 63: في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات
المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول
والثاني في الترتيب. ويتم تنظيم الدورة الثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن
النتائج النهائية للدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المرشح الفائز بأغلبية الأصوات. وفي صورة
التساوي بين المرشحين يتم التصريح بفوز المرشح الأكبر سنّا.
الفرع الثالث: الاستفتاء
الفصل 64: تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي
سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 65: يشارك التونسيون المقيمون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة
بالفصل 6 من هذا القانون في الاستفتاء.
الفصل 66: تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: «هل أنتم
موافقون على مشروع الدستور أو مشروع القانون المعروض عليكم؟» وتكون الإجابة عليه
إما بـ"نعم" أو "لا".
الفصل 67: لا تسند أي مساعدة عمومية لتمويل الحملة المتعلقة بالاستفتاء.
الفصل 68: يشارك في الحملة المتعلقة بالاستفتاء الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني
التأسيسي أو المجلس التشريعي.
وتعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية طيلة الحملة المتعلقة
بالاستفتاء بين الأحزاب المشاركة للتصويت ب»نعم» و الأحزاب المشاركة في الاستفتاء
للتصويت ب «لا».
الفصل 69: تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
القسم الثاني – مكاتب الاقتراع
الفصل 70: تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو معتمدية.
يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات
والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.

الفصل 71: لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو
لجمعية أو منظمة غير حكومية.

الفصل 72: تتولى الهيئة تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ممن تتوفر فيهم شروط
النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.
الفصل 73: تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح وغلق مكاتب الاقتراع عبر موقعها
الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
الفصل 74: يتولى أعضاء مكاتب الاقتراع قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين التالية أمام
الهيئة: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكامل الأمانة والنزاهة والحياد».
الفصل 75: يمكن لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب
الاقتراع.
يحجر على أعضاء مكاتب الاقتراع وممثلي المترشحين أو ممثلي القائمات والملاحظين حمل
شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.
الفصل 76: يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة
للانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية والأحزاب
المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.
ويمكن للممثلين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية
الاقتراع.

الفصل 77: يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعين عليه منع كل عمل من
شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء. ويمكنه تعليق عملية
الاقتراع أو الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
يحجر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش
الوطنيين وبعد موافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.
الفصل 78: تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاءات
بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعاتها.
الفصل 79: يعلق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين
المرسمين به.
الفصل 80: يحجر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في
محيطهما.
يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها
إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.
الفصل 81: يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكد أمام الحاضرين من
ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ
قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.
يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلمة وأرقام
أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسمين بالمكتب.
ويمضي أعضاء المكتب وممثلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب
على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع
ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 82: عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة
التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب
الاقتراع.
اثر خروج الناخب من الخلوة يضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص للغرض على مرأى من
الحاضرين بمكتب الاقتراع، ثم يمضي أمام اسمه ولقبه.
ويمكن للهيئة أن تعتمد الحبر الانتخابي.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعين لختم الاقتراع الحق في التصويت.
الفصل 83: تتخذ الهيئة التراتيب والإجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب
الأمي على ممارسة حقه في الاقتراع.
ويحجر على الناخب الأمي اصطحاب مرافق عند الاقتراع.
الفصل 84: تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في
الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.
يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع
مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.
وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصة ذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر
ببطاقة إعاقة.
الفصل 85: يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق، تتوفر فيه صفة
الناخب، يختارونهم بأنفسهم:
-الكفيف.
-الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
-الحامل لإعاقة ذهنية خفيفة.
وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد
الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.
لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب
ذي إعاقة.
ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على
مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.
الفصل 86: يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ممثلي
المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلقة
بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون
قراراته نافذة فور صدورها على أن يتم تضمين الاعتراضات والقرارات صلب محضر عملية
الاقتراع.
القسم الثالث – الحملة الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء
الفصل 87: تفتتح الحملة الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين
وعشرين يوما.
وفي صورة إجراء دورة ثانية للاقتراع، بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة
الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
الفصل 88: تتولى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات تنظيم الحملة طبق هذا القانون.
الفرع الأول: المبادئ المنظمة للحملة
الفصل 89: تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
-حياد الإدارة وأماكن العبادة،
-حياد وسائل الإعلام الوطنية،
-شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
-المساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين،
-احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
-عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز.
الفصل 90: يحجّر بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، توزيع وثائق أو نشر شعارات
أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو
طبيعتها، من طرف الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو المتواجدين بها.
ويحجر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
الفصل 91: تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها،
بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية.
الفصل 92: يحجّر إلقاء خطب أو محاضرات وتوزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط
يهدف للدعاية بأماكن العبادة
الفصل 93: يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب
الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن لديه مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض
يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
الفصل 94: تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز.
الفصل 95: مع مراعاة أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، يحجّر الإشهار
السياسي في جميع الحالات منذ صدور أمر دعوة الناخبين وإلى غاية يوم الاقتراع.
الفصل 96: يحجّر بداية من الثلاثة أشهر السابقة للحملة وإلى غاية يوم الاقتراع
الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة
مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.
الفرع الثاني: تنظيم الدعاية أثناء الحملة
الفصل 97: تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات
والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف
وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية.
الفصل 98: تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير
والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.
الفصل 99: يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية
والمتعلقة بالاستفتاء.
الفصل 100: تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية والمتعلقة
بالاستفتاء تحت مراقبة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ
قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
يحجر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو
المترشحين أو الأحزاب، كما يحجر إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة تم تعليقها
في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى
تغيير محتواها.
وتعمل الهيئة على احترام هذه الأحكام.
الفصل 101: لا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير
استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن
الأماكن المخصصة له.
الفصل 102: الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو
المتعلقة بالاستفتاء حرة.
ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها باثنين وسبعين ساعة على الأقل، وأن
يتضمّن الإعلام أسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو
التجمع.
ويتولى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو
التجمع.
الفصل 103: تتولى الهيئة مراقبة احترام المبادئ والقواعد المنظمة للحملة أثناء
الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات، ولها اتخاذ التدابير والإجراءات
اللازمة، والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء، لفض الاجتماع أو الاستعراض أو
الموكب أو التجمع المخالف.
الفصل 104: للمترشحين و للأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو
الحملة المتعلقة بالاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية و وسائل الإعلام
الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.
الفصل 105: تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بعد أخذ رأي
الهيئة، وعملا بأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، تحديد القواعد
والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها، والمتعلقة بإنتاج البرامج
والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات وبرمجتها وبثها التي يتعين على وسائل الإعلام
التقيد بها، كما تتولى تحديد قواعد الحملة بوسائل الاتصال السمعي والبصري
وإجراءاتها.
الفصل 106: تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأي
رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة
بالاستفتاء.
الفصل 107: يمنع خلال الحملة بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير
مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بسبر الآراء
عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 108: تحجّر بعد نهاية الحملة كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء.
ويحجر القيام بنشر نتائج سبر آراء الناخبين قبل غلق مكاتب الاقتراع.
الفرع الثالث: مراقبة الحملة
الفصل 109: تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، مراقبة احترام
المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة
لها.
الفصل 110: تنتدب الهيئة مراقبين على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، و تكلفهم
بمعاينة ورفع المخالفات.
تتّخذ الهيئة الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفة بما في ذلك حجز
الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء وفض الاجتماعات وحجب المواقع
الإلكترونية.
ويمكن للهيئة القيام بجميع الأبحاث والتحريات الإضافية عند الاقتضاء، في نطاق
احترام حقوق الدفاع والمعطيات الشخصية، ولا يجوز معارضتها بالسر المهني.
الفصل 111: توجه الهيئة تنبيها للمخالف بالكف فورا عن الممارسات المخالفة لمبادئ
الحملة أو للقواعد المنظمة لها.
وفي صورة عدم الامتثال، يمكن للهيئة أن تقرّر بمقتضى قرار معلل وباعتبار جسامة
المخالفة ما يلي:
-نشر التنبيه بالصحف أو بثه على قنوات تلفزية أو الاثنين معا،
-منع القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب من الظهور بوسائل الإعلام لمدة محددة أو
للمدة المتبقية من الحملة،
-الحرمان من الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لكل من القائمة المترشحة أو المترشح أو
الحزب لمدة محددة،
-منع عقد اجتماع أو استعراض أو موكب أو تجمع انتخابي أو تفسيري لمدة محددة.
الفصل 112: يتعيّن على الهيئة إعلام الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا
بكل القرارات التي تصدرها، وذلك في أجل قدره يوم واحد من تاريخ اتخاذها.
ويمكن الطعن في قرارات الهيئة من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو المترشح أو
الحزب المخالف أو من يمثله أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.
وعلى الطرف المعني أن يوجه إلى الهيئة بواسطة عدل تنفيذ إعلاما بالطعن يكون مصحوبا
بنظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتم إيداعها بكتابة المحكمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ
الإعلام بالقرار المطعون فيه، ولا لزوم للاستعانة بمحام.
ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من قرار الهيئة المطعون فيه
ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا سقط طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول
الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ
ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة
المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف
الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48
ساعة.
وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل
قدره 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 113: تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خلال الحملة،
بمراقبة احترام منشآت الإعلام والاتصال السمعي البصري لقواعد استعمال وسائل
الدعاية، وتتخذ الإجراءات وتسلط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 46 من
المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين لتحجير
استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة أثناء الحملة.
تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئة بجميع الخروقات
المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116
لسنة 2011 المؤرخ في 2
نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين،
تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام الفصل 111 من هذا القانون.
الفرع الرابع: تمويل الحملة
الفصل 114: تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو
الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء ووسائلها
وفــــرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمــــــومية بما في ذلك البنك
المركــــزي و دائرة المحاسبات ووزارة المالية.
الفصل 115: على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة
الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء، ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو رئيس
الحزب وكيلا من غير المترشحين للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة
والمحاسبيّة للحملة ، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم
فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ودائرة
المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.
الفصل 116: يتم تمويل الحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح على أن
يتم استرجاع المصاريف المنجزة من قبل كل مترشح أو قائمة تتحصّل على أكثر من 3% من
الأصوات المصرّح بها بعد تثبت دائرة المحاسبات في مشروعية النفقات وفي حدود سقف يتم
ضبطه وشروطه بأمر.

الفصل 117: يمكن تمويل الحملة من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشر مرات
الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية و
خمسة عشر مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو
حزب. و يتم تحديد سقف هذا التمويل بمقتضى أمر .
ويعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير القائمة
المترشحة أو المترشح أو الحزب.
الفصل 118: يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات
المعنوية. ويعتبر تمويل أجنبي المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو
عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.
ويتعين على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول
دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 119: يحدد بأمر سقف الإنفاق الانتخابي الذي يتعين على القائمة المترشحة أو
المترشح أو الحزب احترامه.
الفصل 120: يتعين على كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب:
-فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، وتصرف منه جميع النفقات،
– مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف
المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب،
-مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة
حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات التي يتعيّن
حفظها مع السجل على ذمة دائرة المحاسبات.
-مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
-إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تمّ التعهّد بها أو صرفها خلال الحملة
بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو المترشح أو رئيس
الحزب.
الفصل 121: على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية
أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر
الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع
احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة
أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم
إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.
الفصل 122: تنجز النفقات المتعلّقة بالحملة، بناء على وثائق إثبات أصلية ذات
مصداقية.
ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها
مبلغ خمسمائة دينار.
الفصل 123: يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:
-إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصل ين 120 و 121 والحسابية لكل
دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من
تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح
بعنوان الحملة،
-وتسلّم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو
إلى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.
الفصل 124: تتولى دائرة المحاسبات، إنجاز رقابتها على موارد ونفقات كلّ قائمة
مترشحة أو مترشح أو حزب، والمخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز
رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ونفقاته.

الفصل 125: تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظم لدائرة المحاسبات على رقابة
تمويل الحملة، للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشحين ما لم تتعارض صراحة
مع أحكام هذا القانون.
وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع
الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشحين والقائمات المترشحة التي تفوز في
الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى
الأحزاب والقائمات الفائزة.
الفصل 126: تهدف رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
-إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشحين أو الأحزاب السياسية أو
القائمات المترشحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى
الهيئة،
-مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات
شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
-تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
-الطابع الانتخابي للنفقة. وإعداد قائمة في المصاريف التي يتعين استرجاعها لفائدة
قائمة مترشحين أو مترشح تحصّل على أكثر من 3% من الأصوات المصرّح بها بعنوان
المساعدات العموميّة على تمويل الحملة وفق الشروط التي تمّ تحدبدها.
-احترام المترشحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
-عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
الفصل 127: تمدّ الهيئة دائرة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق
الحملة:
-قائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة في الانتخابات
التشريعية أو قائمة المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب السياسية
بالنسبة إلى الاستفتاء.
-قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو
قائمة مترشحة.
وتتولّى الهيئة إعلام دائرة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات
المذكورة أعلاه.
الفصل 128: يمكن لدائرة المحاسبات :
-أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة
لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
-أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى
في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى الدائرة في هذا الإطار.
الفصل 129: لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة دائرة
المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة
لإنجاز عملها.
الفصل 130: يتعين على كلّ مترشح أو رئيس حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية
ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات.
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع
هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة
إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفصل 131: في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بأحد الدوائر يتعين على المترشح أو
القائمة المترشحة أو الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ المتجاوز
للسقف.
ويمكن لدائرة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشح أو القائمة أو الحزب
بالدائرة المعنية.
الفصل 132: تسلط دائرة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وألفين
وخمسمائة دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تقوم
بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية
الموكولة لها.
كما يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار 1000 دينار
وخمسة آلاف دينار 5000 دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب
السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 121 إلى 123 من هذا القانون.
تصدر القرارات القاضية بتسليط عقوبات مالية عن الهيئة التعقيبيّة المنصوص عليها
بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة
المحاسبات.
وتسلّط العقوبات الماليّة على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة المستوجبة
للعقوبة مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما
بينهم إن كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الفصل 133: لا يتمتع باسترجاع المصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح لم يقم بإيداع
حساباته لدى دائرة المحاسبات أو تم رفض حساباته من قبلها.
ويمكن للدائرة أن تسلط إحدى العقوبات التالية:
-عقوبة مادية تساوي السقف الانتخابي،
-تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته وذلك لأجل أقصاه ثلاثين يوما
إضافية. وتسقط القائمة الفائزة بانقضاء هذا الأجل،
-حرمان أعضاء القائمة أو المترشح من حق الترشح للانتخابات القادمة.

الفصل 134: في صورة معاينة دائرة المحاسبات لنفقات لا تكتسي صبغة انتخابية على معنى
هذا القانون، يتم رفضها عند استرجاع النفقات.
الفصل 135: تقوم دائرة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل
الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وينشر تقرير دائرة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها
الالكتروني.
الفصل 136: تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في
الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاءات حساباتها المالية بإحدى الجرائد
اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية
للانتخابات أو الاستفتاء. وفي صورة الامتناع عن ذلك، يمنع أعضاء القائمة أو المترشح
أو الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة.
القسم الثالث – الفرز وإعلان النتائج
الفرع الأول: الفرز
الفصل 137: عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر مكتب الاقتراع حالا عملية الفرز.
وتجري عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات في الانتخابات
التشريعية وممثّلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثّلو الأحزاب المشاركة في
عملية الاستفتاء.
يحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية
الفرز. ثمّ يفتح الصندوق ويحصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد
الإمضاءات أو يقلّ عنها، فإنه يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين
عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن
سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.
تقوم الهيئة بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين
وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت. وتتولى الهيئة البتّ في المسألة قبل
التصريح بالنتائج الأولية.
وتعلم عند الاقتضاء النيابة العمومية بالأمر.
الفصل 138: يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات.
عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل الفارزون عدد الأصوات التي تحصلت
عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة للاستفتاء، ثم يذيلونها
بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.
الفصل 139: تلغى ولا تحتسب في نتيجة الاقتراع خاصة:
-ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة،
-ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب،
-ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،

-ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في
الانتخابات الرئاسية،
-ورقة التصويت التي تضمنت إجابات متناقضة في الاستفتاءات.
الفصل 140: يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق
الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كلّ قائمة مترشّحة أو مترشح أو
تصويت بـ»نعم» أو بـ»لا» بالنسبة للاستفتاء، الأصوات التي يراها راجعة إليـه/ها بعد
البتّ في الأوراق المشكوك فيها. ويتمّ التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز.
ويمضي أعضاء المكتب وممثلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب
على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر
الأسباب إن وجدت.
الفصل 141: يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصة التنصيصات التالية:
-أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
-عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع ،
-عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
-عدد أوراق التصويت التالفة،
-عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع
-عدد أوراق التصويت الملغاة
-عدد أوراق التصويت البيضاء
-عدد الأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو تصويت
بـ»نعم» أو بـ»لا» بالنسبة للاستفتاء،
الفصل 142: لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب المطالبة بتضمين جميع
الملاحظات والاعتراضات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز
ويتولّى رئيس
المكتب الإجابة على الملاحظات والاعتراضات وتدوين ذلك صلب المذكرة.
الفصل 143: بعد الانتهاء من عملية الفرز يعلّق أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية
الفرز الخاص به ممضى من طرف رئيس المكتب أو من يعوّضه من بقية أعضاء المكتب. ويوضع
نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.
تنشر حالا محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 144: تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج
الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة
انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام المكتب المركزي ومراكز الجمع.
الفرع الثاني: إعلان النتائج
الفصل 145: تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في
مجال الاقتراع والفرز. ولها أن تلغي النتائج في مكتب اقتراع، أو في دائرة
الانتخابية ، أو أن تعيد إجراء الانتخابات الاستفتاء بها أو تؤجلها إذا تبيّن لها
وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.
وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند اشتباه ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء
الانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 146: تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية
وتمويلها وقواعد الصمت الانتخابي. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن
لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة بعد
احترام حق الدفاع وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج
دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه.
الفصل 147: تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء في أجل
أقصاه الـ48 ساعة التي تلي يوم الاقتراع، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة و
إدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات
التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 148: يمكن الطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في النتائج
الأولية للانتخابات وللاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات
الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما
بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل مرشحي القائمة أو رئيسها أو
رئيس الحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المرسّمين بها،
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ
رئيس حزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز
للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي
يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأوّل جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن
واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام
من تاريخ جلسة المرافعة، ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من
تاريخ التصريح به.
ويكون قرار الجلسة العامة باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 149: تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشحين
الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل
148 من هذا القانون.

الفصل 150: تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة التي تلي
توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون
المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك
بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 151: في صورة الإلغاء الجزئي أو الكلي للنتائج، تتمّ إعادة الانتخابات أو
الاستفتاء طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالاقتراع والفرز وإعلان النتائج،
وذلك في غضون الثلاثين يوما التي تلي انقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية
للانتخابات والاستفتاءات أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية
للمحكمة الإدارية.
لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات و المترشحين والأحزاب الذين سبق لهم
المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
الباب الخامس – الجرائم الانتخابية
الفصل 152: كل مخالفة لأحكام الفصل 99 من هذا القانون ينجر عنها تسليط العقوبة
المنصوص عليها بالفصل 49 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
الفصل 153: كل مخالفة لأحكام الفصول 95 و 100 و106 من هذا القانون يترتب عنها خطية
قدرها ثلاثة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصل 107 من هذا القانون يترتب عنها خطية قدرها خمسة آلاف دينار.
الفصل 154: كل مخالفة لأحكام الفصل ين 94 و 104 من هذا القانون يترتب عنها خطية
قدرها عشرة آلاف دينار.
الفصل 155: يعاقب بالسجن لمدة شهر و بخطية قدرها ألف دينار:
-كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم
الاقتراع بمكتب الاقتراع،
-كل رئيس مكتب الاقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي
المترشحين أو ممثلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع
للتأكد من أنه فارغ.
-كل من تسبب، دون عذر شرعي، في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك
أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص
التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات
المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
-كل من امتنع عن الخروج من مركز أو مكتب الاقتراع بطلب من رئيس مركز أو مكتب
الاقتراع.
الفصل 156: يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألفا دينار المخالفين لأحكام
الفصول 90 و91 و92 و94 من هذا القانون.
الفصل 157: يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر و بخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو
صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون، أو
يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
الفصل 158: يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يترشح ضمن أكثر
من قائمة.
الفصل 159: يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
-كل من تعمد إدراج اسم أو إخفائه في قائمة الناخبين.
-كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أوفي مطلب
ترشحه.
-كل شخص تولى بنفسه أو بواسطة الغير يوم الاقتراع توزيع إعلانات أو منشورات أو غير
ذلك من الوثائق المتعلقة بالحملة الانتخابية أو الاستفتاء لفائدة مترشح أو قائمة
مترشحة أو حزب.
-كل من تعمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 85 من هذا القانون.
الفصل 160: يعاقب كل مترشح تلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير
مباشرة، بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار.
ويفقد آليا حال صدور حكم بات بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المُنتَخب بعد الإعلان
عن نتائج الاقتراع.
الفصل 161: يعاقب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
-كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو
المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
-كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد
أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

الفصل 162: يعاقب بالسجن من 3 إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 إلى 5 آلاف دينار:
-كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الارتشاء المادي
سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو تهديده بفقدان وظيفه أو تعرضه شخصيا أو
ممتلكاته إلى ضرر.
-كل من تعمد إحداث الفوضى والشغب داخل وأمام مكاتب الاقتراع.
-كل من قام بتسريب أوراق الاقتراع خارج مكتب الاقتراع.
-كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات المودعة به أو بعده.
-كل شخص تعمد تغييّر إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب اسما أو أشّر على رمز غير
الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
الفصل 163: يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:
-كل عضو مكتب اقتراع أو أي من الفارزين الذي قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر مكتب
الاقتراع أو الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة الاقتراع على غير
حقيقتها وبصورة
تخالف ما ورد فيها.
-كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
-كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمنة به أو إبدال
الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأي أعمال أخرى ترمي
إلى تغيير أو
محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
-كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
-كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية
الاقتراع أو نال من ممارسة حرية الاقتراع.
-كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف
لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام
حاملين لأسلحة.
-كل شخص قدّم مباشرة أو بواسطة الغير،يوم الاقتراع، هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية
أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على الناخب أو استعمل
نفس الوسائل
لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
الفصل 164: يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم
المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 165: تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بهذا القانون، من موظف
عمومي أو شبهه.
الفصل 166: علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن
تسليط عقوبة تكميلية على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية تقضي بحرمانه من حقه في
الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات.
الفصل 167: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين من
تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
1 – الفصول 33 و 54 و 74 من مشروع الدستور
2 – تم اعتماد التسمية المنصوص عليها بالفصل 18 من مشروع الدستور
3 – ضرورة ضبط إجراءات معاينة الشغور والتصريح به في النظام الداخلي للمجلس.
4 – ضرورة ضبط إجراءات التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي في النظام الداخلي
للمجلس.
5 – توصية بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مشروع الدستور.

المصدر

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.