تونس: غدا السبت انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية

election

تنطلق غدا السبت حملة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراء دورتها الاولى يوم 23 نوفمبر القادم وذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014 التى تم الاعلان عن نتائجها الاولية الاربعاء الماضى.
ويتقدم الى هذه الانتخابات 27 مترشحا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم نهاية شهر سبتمبر الماضى.
وبخصوص ما يتداول عن نية بعض المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسى فان القانون الاساسى للانتخابات والاستفتاء لا يعتد بهذه الانسحابات المحتملة اذ ينص على أنه فى صورة انسحاب أحد المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الاعادة فانه لا يعتد بالانسحاب فى أى من الدورتين.
وتفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابى قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما.
وفى صورة اجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية تفتتح الحملة الانتخابية فى اليوم الموالى للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى.
وتنتهى الحملة فى كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
وتخضع الحملة وفق ما ينص عليه الفصل 52 من القانون الاساسى للانتخابات الى جملة من المبادى الاساسية المتمثلة فى حياد الادارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الاعلام الوطنية الى جانب ضمان شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصودة لها.
وتتمثل هذه المبادى أيضا فى المساواة وضمان تكافو الفرص بين جميع المترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين فضلا عن عدم الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.
وفى سياق هذه المبادى يحجر خلال الحملة على روساء الادارات والموسسات والمنشات العمومية أو الاعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء مهما كان شكلهاأو طبيعتها.
وينطبق هذا التحجير على الموسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.
ويحجر قانون الانتخابات استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
كما يحجر الفصل 54 من القانون الانتخابى الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالموسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة ويحجر كذلك القاء خطب أو محاضرات أو توزيع اعلانات أو وثائق أو القيام بأى نشاط دعائى بها.
ويخول القانون للسلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد وينص فى ذات السياق على أنه يتعين على رئيس الادارة الذى تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير فى الغرض يكون مرفقا بالمويدات اللازمة واحالة نسخة منه الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبخصوص الاشهار السياسى يحجر القانون هذا النوع من الاشهار فى جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة فى شكل اعلانات اشهار لفائدة الحزب التى هى ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.
ويمكن للمترشح فى الانتخابات الرئاسية طبقا للقانون الانتخابى استعمال وسائط اشهارية تضبط هيئة الانتخابات شروطها.
ويمنع فى الفترة الانتخابية الاعلان عن تخصيص رقم هاتف مجانى بوسائل الاعلام أو موزع صوتى أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.