تقديم مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وسط مواخذات على عدم تشريك الاطراف المعنية فى مسار الاعداد

ministere-justice

نظمت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية اليوم السبت بالعاصمة يوما اعلاميا لتقديم مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى سهرت لجنة صلب الوزارة على اعداده منذ اكتوبر 2014 وتعد صياغة هذا المشروع تنفيذا لاحكام الفصل 148 من الدستور والذى ينص على أنه يتم فى أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء . وينص هذا المشروع فى فصله الاول على أن المجلس الاعلى للقضاء موسسة دستورية يمثل السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال الادارى والمالى والتسيير الذاتى وله السلطة الترتيبية فى مجال اختصاصه . و يضمن المجلس استقلال السلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدستور والمعايير الدولية ،كما يدعم المجلس استقلالية القاضى ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدها فى الغرض ويتم نشرها . كما يستعرض المشروع تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وهياكله واختصاصاته ومن أهمها اصدار قرارات ترتيبية فى مجال اختصاصه ووضع التدابير المتعلقة بالمسار المهنى للقضاة ونظام تأجيرهم وضبط المنح والامتيازات المقررة لاعضاء المجلس اضافة الى ضبط الخطط الوظيفية للقضاة واعداد مدونة أخلاقيات القاضى والاشراف على المعهد الاعلى للقضاء.
وكان عدد من الهياكل الوطنية عبرت عن تحفظها لعدم تشريكها فى اعداد المشروع المذكور واحترازها على بعض النقاط صلبه.
وأفاد أنس الحمادى نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين فى تصريح اعلامى على هامش أشغال هذا اليوم الدراسى أن الجمعية وجدت فى مشروع الوزارة صدى للمشروع الخاص الذى أعدته فى هذا الشأن فى اتجاه استقلالية القضاء الموحد والمتكامل الذى يشرف ليس فقط على المسارات المهنية لكن على كل ما يهم الشان القضائى.
وبين فى المقابل وجود مسائل تفصيلية فى المشروع قد لا توافق عليهاالجمعية وترى أنها تحتاج الى مزيد التعميق مثل الجهة التى ستشرف على انتخابات المجالس والقيام بها على مستوى المحاكم التى من شانها أن تشتت العملية الانتخابية أو كما جاء فى مشروع الجمعية أن يتم تنظيمها على مستوى وطنى فى يوم انتخابى.
وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى ان النقابة لا ترى اشكالا فى خيار هذه الحكومة فى اعداد المشروع بمعزل عن الهياكل الممثلة للقضاة غير أنها عبرت عن تحفظها لعدم تقديم المشروع المذكور على النقابة قبل هذا اليوم الدراسى لابداء رأيها . وذكرت بأن النقابة أعدت بدورها مشروعها الخاص وان لم تنكر وجود نقاط عديدة فى مشروع الوزارة تستجيب لتطلعات منظورى النقابة غير أنه لا يخلو من عديد النقاط التى تحتاج وفق رأيها الى تعديل ومن بينها الميزانية التى تم حصرها فى تسيير وتصريف اعمال المجلس والحال أن النقابة لها تصور أكبر من ذلك يدعو الى أن تكون أجور القضاة تحت اشراف المجلس.
وأشارت الى أن النقابة ستكون لها مناسبة لابداء رأيها فى مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء فى مجلس نواب الشعب.
واعتبر عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ فى تصريح ل وات اليوم أن مشروع القانون الاساسى المعروض فيه نقائص ولا يجسد العديد من النقاط الواردة فى الدستور فى هذا الشأن ومن بين هذه النقائص أنه لا ينص على تشريك المحامين فى تركيبة المجلس والحال أن الفصل 105 من الدستور ينص على أن المحامى شريك فى اقامة العدل كما انتقد تركيبة اللجنة التى تتلقى الترشحات فى عديد المناسبات والتى قال انها لجنة تتكون بصفة اعتباطية دون اية معايير للترشحات اضافة الى أنه لم يتم التنصيص على معايير الترشح بالنسبة للمستقلين من ذوى الاختصاص ضمن تركيبة المجلس . ولفت محفوظ ايضا الى أن مشروع القانون يجمع سلطات التتبع والاحالة والقضاء فى مجلس واحد وهوأمر مخالف لابسط قواعد الشفافية فى المعايير الدولية معتبرا أن هذا المشروع على حاله لا يرقى الى تطلعات القضاة والمحامين .وفى رده على هذه المواقف قال وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ان صياغة هذا المشروع تمت من طرف ممثلين عن هيئات قضائية بعيدا عن التجاذبات السياسية والمواقف النقابية.
وبين أن نقابة القضاة وجمعية القضاة وهيئة المحامين وثلة من الاساتذة الجامعيين عبروا عن تحفظهم لعدم تشريكهم فى مسار اعداد هذا المشروع مشيرا الى انه يعد أمرا طبيعيا يعكس اهتمام هذه المنظمات بهذا النص وموضحا أنه قد تم اعداده من طرف لجنة فنية لا تمثيلية واشار الى أن اليوم الدراسى المنتظم اليوم بمساهمة مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة سيكون مناسبة لتبادل الاراء وتقديم المقترحات.
كما بين أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات فى تعديل المشروع الذى ستتولى اللجنة المكلفة بصياغته تعديله قبل عرضه على مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليه فى مجلس نواب الشعب ضمن الاجال المنصوص عليها فى الدستور.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.