هياكل صحفية تصف مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة ب الكارثى وتدعو الى تعديله

 

قدمت اليوم الخميس الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراءتهما حول مشروع القانون المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة الذى تتم مناقشته فى الوقت الراهن صلب اللجان البرلمانية قبل عرضه على المصادقة فى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

واعتبر يوسف الوسلاتى عضو المكتب التنفيذى لنقابة الصحفيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابة أن مشروع هذا القانون فى صبغته الحالية هو مشروع لحماية الفساد والمفسدين باعتباره يمنع مد معطيات يمكن أن تدين مسوولين بتعلة حماية المعطيات الشخصية .

وأوضح أن هذا المشروع جاء لتعويض المرسوم عدد 41 لكن أغلب فصوله تحتوى العديد من الهنات ولا بد من تعديلها وفق الوسلاتى الذى قال ان الدولة غير مطالبة بالسعى الى فتح اداراتها أمام الصحفيين كما ورد فى نص مشروع القانون بل هى مجبرة على ذلك فى اطار حقهم فى النفاذ الى المعلومة.

من جهتها لاحظت أمينة الزيانى الكاتبة العامة لجمعية الصحفيين البرلمانيين فى تصريح ل أن هذا المشروع يعمل على سحب الحقوق التى منحها الدستور للمواطنين والصحفيين وسيجد النواب أنفسهم فى الايام القليلة المقبلة بصدد مناقشة فصل كارثى متعلق بالاستثناءات ولا يوسس لاحترام الفصل 32 من الدستور بسبب تعميمه لهذه الاستثناءات فى كافة المجالات.

وبينت أن ذلك من شأنه التضييق على العمل الصحفى فى الحصول على المعلومات. وانتقدت الزيانى مسالة التمديد فى توقيت الحصول على المعلومات من 15 الى 20 يوما ومسالة الحصول على المعلومات بمقابل مادى يحدده وزير المالية دون احترام مجانية الحصول على المعلومة مشددة فى الان نفسه على أنه لا يمكن اعتبار هيئة النفاذ الى المعلومة هيئة مستقلة أو محايدة نظرا لعدم الزامية رئيس الحكومة باحترام ما تم الاتفاق عليه فى اللجان البرلمانية حول تركيبتها.

كما أن الهيئة لا تتحمل المسائل العقابية التى لا يتجاوز سقفها 500 دينار فى حالة قيام أحد أعضائها بخطأ أو امتناعه عن مد المعلومات.

يذكر أن مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يحتوى 69 فصلا و10 أبواب وينظم حق النفاذ الى المعلومة ويضمن حسب ما جاء فى بابه الاول حق كل شخص طبيعى أو معنوى فى النفاذ الى المعلومة بما يساهم فى تعزيز مبدأى الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العمومى ودعم الثقة فى الهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون ودعم مشاركة العموم فى وضع السياسات العمومية ومناقشتها وتنفيذها

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.