هيومن رايتس ووتش: حالة الطوارئ في تونس لا يجب ان تعطي الحق في هضم حقوق الانسان

humain-rights

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2015 “أن فرض حالة الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية. وكان الرئيسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في 4 جويلية/تموز، وجاء الإجراء بعد أسبوع من قيام رجل مسلح ينتمي لجماعة متطرفة بقتل 38 سائحاً أوروبياً بأحد النزل في سوسة.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب ان يؤدي الي التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم “.
وبموجب مرسوم رئاسي من سنة 1978، يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام.

ويمنح المرسوم السلطة التنفيذية ـ أي وزارة الداخلية أو الوالي ـ صلاحية تعليق بعض الحقوق، فيجوز للسلطة التنفيذية حظر أي إضراب أو مظاهرة تعتبر أنها تهدد النظام العام، أو فرض الإقامة الجبرية على أي شخص “يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين”، وحظر التجمعات التي “من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”. ويجوز للسلطة التنفيذية أيضاً “أن تتخذ كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية”.

ويمنح الفصل 80 من دستور تونس لسنة 2014 الرئيس سلطة إعلان إجراءات استثنائية “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة”. وينص الدستور علي انه يجب العودة الي السير العادي لمؤسسات الدولة “في أقرب الآجال”. ويمنح الدستور رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه حق التقدم للمحكمة الدستورية بطلب البت في ما إذا كانت الظروف تقتضي استمرار حالة الطوارئ. إلا أن المحكمة الدستورية لم تتشكل حتى الآن، مما يجعل حالة الطوارئ لا تخضع الي الرقابة القضائية.

وقد خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 2011، في أعقاب خلع الرئيس زين العابدين بن علي، وحتى مارس/آذار 2014، حينما رفعها الرئيس آنذاك، المنصف المرزوقي.

ويسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 4، يسمح للدول “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة” بتبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف أخرى. إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تتخذ “في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع”. وقد قالت لجنة حقوق الإنسان، المعنية بتفسير العهد، إن الوضع يقتضي من الدول الأطراف “تقديم تبرير حريص لا لقرارها بإعلان حالة الطوارئ وحسب، بل أيضاً لأي إجراء محدد استند إلى هذا الإعلان”. وشددت اللجنة على أن “الإجراءات المتخذة بموجب المادة 4 ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ولا يجوز أن تدوم إلا بقدر دوام التهديد الموجه لحياة الأمة المعنية”.

ويبدو أن المرسوم التونسي يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التونسية الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به القانون الدولي ودستور تونس. ويجب على السلطات احترام الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور التونسي، الذي يقرر فرض القيود على حقوق الإنسان المكفولة في الدستور “بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها”.

أما بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ. وتشتمل تلك على الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة. ويحظر على أي إجراء معمول به أثناء حالة الطوارئ أن يمارس التمييز على أساس منفرد من العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.