بشرى للطلبة/صدرت بالرائد الرسمي: الترفيع في قيمة القرض الجامعي..واجراءات جديدة للخلاص..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 369 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.

وفي ما يلي تفاصيله:

“إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 29 منه،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 46 منه،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و 9 من الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 5 (جديد) : “يساوي مبلغ القرض المسند من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي مبلغ المنحة الجامعية التي تصرفها الدولة.

توظف على هذا القرض نسبة فائدة قدرها %3 في السنة.

تضبط شروط وإجراءات إسناد القرض المتعلقة بكل صنف من المضمونين الاجتماعيين بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 9 (جديد) : في صورة الانقطاع عن الدفع لأي سبب من الأسباب تضاف إلى نسبة الفائدة المشار إليها بالفصل 5 (جديد) أعلاه نسبة %1 سنويا توظف على الجزء الذي حل أجله ولم يتم دفعه.”

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الفصلين 5 (جديد) و9 (جديد) من الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه على القروض الجامعية التي لم يتم صرفها في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

تنطبق أحكام الفصلين المذكورين على مطالب الانتفاع بالقروض الجامعية المودعة لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 3 ـ تطرح جميع مبالغ فوائد التأخير الموظفة على أقساط القروض الجامعية المسندة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي حل أجل خلاصها ولم يتم دفعها كليا أو جزئيا.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتخلدة بذمة الطلبة المنتفعين بها أو بذمة المنخرط أو بذمة القرين الباقي على قيد الحياة في صورة عدم وفاء الطالب بهذا الدين.

الفصل 4 ـ للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يتعين على الشخص المدين لأحد صندوقي الضمان الاجتماعي بعنوان أقساط القروض الجامعية المسندة لفائدته إما خلاص كامل مبلغ الدين ومصاريف التتبع في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو الالتزام بجدولة ديونه في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وفقا لروزنامة دفع مع الصندوق المعني وذلك لخلاص أقساط القروض المسندة ومصاريف التتبع.

تضبط روزنامة الدفع المكتتبة الأقساط الشهرية للدين ومصاريف التتبع وذلك على مدة أقصاها 48 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء تقديم مطلب كتابي إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني والمختص ترابيا في أجل 3 أشهر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ولا يطالب الشخص المدين بدفع أي تسبقة بعنوان روزنامة الدفع المكتتبة.

الفصل 5 ـ يمكن للشخص المدين المرتبط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخر شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 ـ تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المجراة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص كامل أقساط القرض ومصاريف التتبع أو يكتتب روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

لا يمكن طرح فوائد التأخير الموظفة على القروض المسندة لفائدة المدين الذي أبرم روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وذلك في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.

الفصل 7 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق المعني بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان فوائد التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 مارس 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.