تونس: ابرز التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون المصالحة في نسخته الاخيرة

بات مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الذي تحصلت “وات” على النسخة المعدلة منه وشرعت لجنة التشريع العام في النظر فيها أواخر شهر أفريل المنقضي، يتضمن 22 فصلا مقابل 12 فصلا في النسخة قبل الأخيرة.

وحسب جدول مقارنة بين النسختين فقد ورد تغيير شكلي للصياغة في الفصل الأول دون مساس جوهري بالمضمون مع إضافة تبويب ليندرج في باب أول بعنوان أحكام عامة. ونص هذا الفصل على أن القانون الأساسي يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة مع إضافة المساءلة والمحاسبة قبل غلق الملفات تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية الاسمي للعدالة الانتقالية.

وشملت تعديلات مشروع القانون الفصل الثّاني المدرج في الباب الثاني الخاص بالعفو على الموظفين العموميين، من خلال التنصيص صراحة على انتفاع الموظفين وأشباههم بالعفو في ما صدر ضدهم من احتكام أو خضوعهم لتتبعات من اجل أفعال تتعلق بالفساد الإداري والمالي ومخالفة التّراتيب واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة أو الوظيفة أو سوء التصرف في الأموال العمومية. كما تم التنصيص على إن يشمل العفو الأحكام الصادرة ضدهم والقاضية بجبر الضرر لفائدة الدولة أو المؤسسات والمنشات العمومية أو الجماعات المحلية.

وجرى إفراد الاستثناء المتعلق بالرشوة والاعتداء على المال العام بفصل مستقل وهو الفصل الثالث ليصبح كالآتي: “يستثنى من الانتفاع بمقتضيات أحكام الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الموظفون العموميون وأشباههم إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية”.

وأصبح الفصل الثالث في النسخة القديمة في الترتيب رابعـا، وورد في باب جديد يتعلق بلجنة المصالحة، فيما أفردت فقرته الأولى بفصل خاص وهو العاشر الذي ينص على انه “يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة”.

وشملت التعديلات في الفصل الثالث تركيبة “اللجنة” المكلفة بالمصالحة التي شملتها الانتقادات وذلك في اتجاه ضمان استقلاليتها عن مؤسسات الدولة مع تفادي تضارب صلاحياتها مع تلك الخاصة بهيئة الحقيقة والكرامة التي لن تكون ممثلة في هذه اللجنة.

وبدأ الفصل الثالث الجديد، بالتنصيص على تركيبة اللجنة مع مراجعتها للتأكيد على استقلالية الأعضاء ومهنيتهم ولتغيير الطابع الإداري للجنة التي أسندت رئاستها إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. و

باتت “اللجنة” تتركب من قاضيين عدليين من الرتبة الثالثة وقاضيين إداريين بخطة رئيس دائرة ابتدائية على الأقل علاوة على قاضيين ماليين برتبة مستشار له أقدمية عامة لا تقل عن 15 سنة.

كما تتضمن “اللجنة”، محام لدى التعقيب له أقدميّة لا تقل عن 15 سنة وخبير محاسب وممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد فيما يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية في الملفات المعروض على اللجنة.

كما تم التنصيص على نائب الرئيس لضمان سير عمل اللجنة. ويختار رئيس اللجنة وكيلا له من بين الأعضاء القضاة، وفق التعديل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.