تونس : قطاع البناء والاشغال العمومية ما يزال يحتل المرتبة الاولى في حوادث الشغل القاتلة

ما يزال قطاع البناء والاشغال العمومية يحتل المرتبة الاولى ضمن احصائيات حوادث الشغل القاتلة وذلك بنسبة 4ر30 بالمائة سنة 2016 اي ما يعادل 28 حالة وفاة من مجموع حوادث الشغل القاتلة، وفق ما كشف عنه وزير التجهيز و الاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، اليوم الاربعاء خلال ندوة بالعاصمة حول “السلامة المهنية وحفظ الصحة في قطاع البناء والاشغال العمومية”.

وشدد العرفاوي على ضرورة العمل على الاهتمام أكثر بمجال الصحة و السلامة المهنية في حضائر البناء والاشغال العمومية، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي وصفها بـ “المفزعة”، وما ينجر عنها من فواجع بشرية وخسائر مادية باهضة، مقترحا وضع استراتيجية واضحة المعالم والتسريع بمراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المجال.

ومن جانبه أفاد مدير الوقاية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض رفيق الدخلي، أن العدد الجملي لحوادث الشغل، المصرح بها لدى مراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض، شهدت تراجعا سنة 2016 لتبلغ 38045 حادثا مقابل 40100 حادثا سنة 2015

وأوضح ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض خصص عدة حوافز وتشجيعات للمؤسسات التي تعمل على النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وذلك بالتخفيض في نسب الاشتراكات بنظام حوادث الشغل والامراض المهنية، مما مكن هذه المؤسسات من توفير 4ر1 مليون دينار سنويا، حسب تصريحه، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة بالبت في مطالب قروض ومنح الاستثمار لتمويل مشاريع في مجال الصحة والسلامة المهنية وافقت على تمويل 117 مؤسسة تقدمت بمشاريع تهدف الى تحسين ظروف العمل.

ومن جهتها، شددت الطبيبة بادراة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية هيام قلوز، على ضرورة مراجعة القانون عدد 129 لسنة 1962 المتعلق بموجبات الامن في صناعة البناء والمنقح في ديسمبر 1962، معتبرة انه لم يعد مواكبا للتطورات الكبيرة التي يشهدها مجال البناء والاشغال العامة لاعتماده على نصوص قديمة وغير سارية المفعول مثل الامر المتعلق باجراءات الحماية والنظافة بالحظائر والامر المتعلق بحفظ الصحة والسلامة.

وذكرت ان هذا القانون يتضمن مصطلحات غير دقيقة وغير معرفة ولا تعتمد على مقاييس فنية، مما انجر عنه، حسب رأيها، تباين في الفهم والتأويل بين مختلف الاطراف المعنية بالاضافة الى انه من غير الممكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لمخالفتها للعقوبات التي تضبطها احكام مجلة الشغل.

وأضافت ان هذا القانون لا يتضمن الاحكام المتعلقة بتنظيم الحظيرة، ولا يشمل المتطلبات الوقائية من كل المخاطر المهنية المتوقعة، كما انه لا ينص لا على الالتزام بضرورة القيام بالمراقبة الفنية الدورية لللآلات والمعدات، ولا على ضرورة تحديد شروط اسناد رخص سياقة لآلات المستعملة في الحظائر.

ومن جانبه بين المهندس بمعهد الصحة والسلامة المهنية زياد المازني، ان غياب اجراءات الصحة و السلامة المهنية في أغلب حظائر البناء في ظل تنوع الاخطار مثل، الاخطار الكميائية والكهربائية والميكانيكية اضافة الى امكانية التعرض للدهس والسقوط أو غيرها من المخاطر، تجعل الوضع “قاتما”،
حسب توصيفه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.