تونس : امر حكومي يتعلق باحداث وحدة تصرف برئاسة الحكومة لإنجاز برنامج دعم قطاع الإعلام

صدر بالرائد الرسمي عدد 97 أمر حكومي عدد 1305 لسنة 2017 مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز برنامج دعم قطاع الإعلام الممول عن طريق الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل مهام هذه الوحدة المحدثة التي توضع تحت إشراف المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين في إعداد برنامج العمل السنوي المتعلق بتنفيذ أهداف برنامج دعم قطاع الإعلام و الإشراف الإداري والمالي على البرنامج الى جانب تنسيق الاجتماعات والمفاوضات بين مختلف المعنيين بالبرنامج والجانب الأوروبي.

وتقوم هذه الوحدة حسب ما ورد في الامر بمتابعة ومراقبة الإنجاز من طرف المؤسسات والهياكل المنتفعة بدعم البرنامج و إنشاء موقع الكتروني يتضمن معلومات حول أهداف البرنامج وسير تنفيذه.

وقد حدد الفصل الثالث مدة إنجاز ارنامج دعم قطاع الاعلام بـ 72 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وتشمل هذه المدة مرحلتين وهي مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار البرنامج وتستغرق 48 شهرا و مرحلة الغلق المالي للبرنامج وتشمل ختم العقود المبرمة وإتمام عملية الخلاص النهائي لجميع الأنشطة المنجزة في إطار هذه العقود وتقييم المشاريع المنجزة وتستغرق 24 شهرا.

و يسير وحدة التصرف في برنامج دعم قطاع الإعلام مدير وطني للبرنامج، تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية ويساعده في أداء مهامه إطار يمكن أن تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

وتطرق الفصل الخامس الى مسالة تقييم نتائج البرنامج وضبط عدد من مقاييس التقييم تتعلق بالخصوص بمدى احترام آجال التنفيذ أو مرحلتيها و بلوغ الأهداف المنشودة من وضع البرنامج والعمل على الرفع من مردوديته الى جانب كلفة البرنامج ومدى السعي لعدم تجاوزها و الصعوبات المعترضة عند إنجاز البرنامج و نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز البرنامج .

كما تحدث حسب الفصل السادس برئاسة الحكومة لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، مكونة من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة في الميادين القانونية والمالية والإعلامية تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة بالامر وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 .

وتجتمع اللجنة التي يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل ،كما يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها اللجوء إلى الخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.