الهايكا توجّه تنبيها لهذه القناة التونسيّة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنه وردت عليها شكاية من الاستاذ “جمال مارس” في حق السيد “مصطفى عبد الكبير” مفادها قيام مقدم برنامج “أمور جدية” على قناة الحوار التونسي في حلقة يوم 05 ديسمبر 2017، بنعت السيد مصطفى عبد الكبير بأنه “كذاب” و”اشباه الحقوقيين” و “مخو صغير برشا”.

وحيث تبيّن بالرجوع إلى وحدة الرصد التابعة للهيئة، أن حلقة البرنامج المذكور قد تضمّنت ردا من قبل مقدم البرنامج على تدوينة للسيد مصطفى عبد الكبير بخصوص ما تضمنته حلقة سابقة للبرنامج من بث شهادة لشاب نيجيري تعرض للاعتداء من قبل ليبيين، وفي معرض ردّه على التدوينة المشار إليها قام مقدم البرنامج باستعمال عبارات فيها شتم وإهانة وثلب للسيد مصطفى عبد الكبير على غرار “مخو صغير برشا”، “أشباه حقوقيين” و “تكذب”.

وحيث أن ما ورد في حلقة البرنامج المذكور يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرقا للفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، والتي تقتضي ضرورة التزام الحاصل على الاجازة بعدم بث أي خطاب لا يحترم كرامة الانسان أو يتضمن ثلبا وشتما.

وحيث واصلت القناة بث خطابات فيها شتم وإهانة وثلب وعدم الاحترام الواجب لكرامة الانسان واستغلال بعض المنشطين برامج القناة للرد على أشخاص وبيان مواقف شخصية في مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، مما يجعلها في حالة عدم امتثال على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،

وحيث تم بتاريخ 26 جانفي 2018 توجيه إعلام بمخالفة عدم امتثال للممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي مع مطالبتها بالحضور للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملحوظاتها الكتابية بخصوصها على معنى الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وحيث لم تحضر الممثلة القانونية للقناة ولم تدل بملحوظاتها الكتابية بشأن المخالفة المذكورة سالفا رغم انقضاء الأجل القانوني،

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 أنه :” في حالة عدم الامتثال، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي:

-الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثّه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا.
-توقيف الانتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معيّن أو بومضة إشهارية لمدة اقصاها شهر.
-التقليص في مدّة الاجازة”

وبعد التداول

واعتبارا لما سبق، وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الاذن بنشر التنبيه الذي سبق وأن وجهه رئيس الهيئة للممثلة القانونية للقناة بتاريخ 08 نوفمبر 2017 بالصحف.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.