صدر بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة للاحكام الاستثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 228 لسنة 2018 مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وفي ما يلي تفاصيله:

“إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وخاصة الفصل 4 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يتم ترسيم الأعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات.

تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين.

ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الامتحان المهني للترسيم.

الفصل 2 ـ يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق إختبار مهني بالنسبة للأصناف 1 و2 و3 وعن طريق امتحان مهني بالنسبة للأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات.

تحتسب الأقدمية بصفة عامل متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين.

ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الاختبار أو الامتحان المهني للترسيم.

الفصل 3 ـ خلافا لأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة.

ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

الفصل 4 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي لمدة سنة واحدة ابتداء من أول مارس 2018 إلى غاية 28 فيفري 2019 ويعتبر هذا التاريخ آخر أجل لفتح الامتحانات والاختبارات المهنية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين.

الفصل 5 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 2018.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.