هام/صدرت بالرائد الرسمي: تحجير التفويت في الـ”FCR” لهذه المدة..وهذه التفاصيل الكاملة للتعديلات..

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.

وفي ما يلي تفاصيله:

“ان رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، 

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، 

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، 

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 272 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016،

وعلى الأمر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 4556 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية “ن.ت” وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 كالتالي:

ـ دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية،

ـ دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.

الفصل 2 ـ يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية “سند” قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.

الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.

الفصل 4 ـ تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية “تونس” مع رفع قيد تحجير التفويت.

الفصل 5 ـ لا يمكن لكل شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.

الفصل 6 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 مارس 2018.

الإمضاء المجاور 

وزير المالية

محمد رضا شلغوم 

وزير النقل

رضوان عيارة رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.