محمد الفاضل محفوظ يقترح إمهال الجمعيات من الخضوع إلى أحكام القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

أفاد بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ اقترح في تقرير رفعه الى رئاسة الحكومة إمهال الجمعيات من الخضوع إلى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات إلى حين صدور القانون المحدث للمنصة الإلكترونية للجمعيات الذي أعدته مصالحه للغرض.

وأكد محمد الفاضل محفوظ حسب نص البلاغ أن هذا المقترح يأتي على إثر الدعوات الصادرة عن عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية للمطالبة بتعليق تطبيق الأحكام المتصلة بالجمعيات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

وأضاف أن هذا القانون وإن أقر إجراءات هامة تكرس مبادىء الشفافية والمحاسبة طبقا لدستور 2014 إلا أنه تضمن منظومة عقابية لا تتماشى مع واقع المجتمع المدني بتونس ووضع الجمعيات على قدم المساواة مع المؤسسات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير وعقوبة السجن.

وبين الوزير في هذا الصدد أن مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المنصة الإلكترونية للجمعيات المحال على أنظار مجلس الوزراء يهدف إلى
تبسيط إجراءات تكوين الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية ووضع منظومة عقابية أكثر نجاعة كما أنه حافظ على الالتزامات المحمولة على الجمعيات الواردة بقانون سجل المؤسسات بالإضافة إلى وضعه لمنظومة عقابية تحترم مبدأ التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها دون تهديد نشطاء المجتمع المدني بعقوبات مالية وسجنية باستثناء ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل لدى ارتكاب المخالفات الخطيرة.

وأوضح الوزير أن مصالحه كانت قد أتمت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات للتأكيد على تنويع مصادر التمويل وتصويب التمويل العمومي نحو العمل التنموي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجمعيات.

يذكر أن الجمعيات التي يقدر عددها اليوم بحوالي 22 ألف جمعية تخضع حاليا إلى أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

وأصبحت الجمعيات ملزمة منذ 2 أكتوبر 2018 باحترام أحكام القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي اقتضى في فصله السابع بأن “يسجل وجوبا بالسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات” وعليها أن تودع طبقا للفصل الثامن منه في السجل الفرعي الخاص بها ” العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها”.

كما نص بابه السابع على غرامات التأخير والعقوبات في حالات التأخير أو عدم التحيين وفرض على الجمعيات الحصول على معرف اضافي ويكتسي صبغة اقتصادية بحتة علاوة على المعرف الجبائي وهي التزامات تتطلب هيكلة وتنظيما وموارد بشرية وامكانيات مالية لا تتوفر لدى أغلب الجمعيات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.