صدرت بالرائد الرسمي: تفاصيل الزيادة في تسعيرة الماء الصالح للشراب

قررت وزارة الفلاحة الزيادة في تسعيرة ماء الشرب بطريقة تدريجية حسب كميات الإستهلاك.

هذا ويشمل الترفيع الإستهلاك المنزلي والفلاحي والسياحي.

وقد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 06 أفريل 2020.

وفي ما يلي تفاصيل القرار:

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشراب.

إنّ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،

وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب وخاصة الفصل 36 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قــرّر مــا يـلي:

الفصل الأول ـ يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

1 ـ التسعيرة التدريجية:

تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية:

– مائتا مليما (0,200 د) للمتر المكعب،

– أربعمائة وخمسة وتسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب،

– ستمائة وعشرون مليما (0,620 د) للمتر المكعب،

– تسعمائة وأربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب،

– ألف ومائة وعشر مليما (1,110 د) للمتر المكعب،

– ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430 د) للمتر المكعب،

– ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490 د) للمتر المكعب.

وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :

1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

2.1- تسعيرة أربعمائة و خمسة و تسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

3.1- تسعيرة ستّمائة و عشرون ملّيما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

4.1- تسعيرة تسعمائة و أربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،

5.1- تسعيرة ألف و مائة وعشرة مليما (1,110 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،

6.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،

7.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر.

8.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

9.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق

أو أكثر، يتمّ إعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.

10.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدّد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.

2 ـ التسعيرة الموحدة:

2 .1 – تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة:

حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.

وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزوّد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

2 .2 – تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:

حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وأربعمائة وتسعين مليما (1,490 د) للمتر المكعب الواحد.

وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.

الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.

الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 19 ماي 2016.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أفريل 2020.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير الفلاحة والصيد البحري

والموارد المائية

أسامة الخريجي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.