انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية لمشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية

شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء في التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور

وأعلنت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن رئاسة الحكومة راسلت البرلمان وطلبت تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/ 2019 والذي كان ضمن جدول الأعمال للجلسة العامة لليوم، وتم التصويت على حذف هذه النقطة الثانية من الجدول والتّصويت على هذا التعديل بإرجاء النّظر في هذا القانون ب116 نعم، واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 9 نواب

واعتبرت النائبة عبير موسي في مداخلتها (كتلة الدستوري الحر) أن تمرير مشروع تنقيح المحكمة الدستورية على الجلسة العامة وفق التدابير الاستثنائية غير قانوني مشيرة انه لابد من تمريره أولا على خلية الأزمة والمصادقة عليه في مكتب المجلس واحترام الإجراءات القانونية التي تم إقرارها في جلسة عامة والمتعلقة بالتدابير الاستثنائية.

وقد تم في بداية الجلسة عرض التنقيحات التي تم التصويت عليها وقراءة المراسلة الواردة عن رئيس الجمهورية التي تضمنت التعليلات لرد القانون
يشار في هذا الصدد ان مكتب مجلس نواب الشعب، قررخلال اجتماعه في 15 افريل المنقضي تأجيل التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية في الجلسة العامة التي كانت مبرمجة في ذلك اليوم بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب للإجراءات الإستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة وفق تصريح سابق لوات للنائب خالد الكريشي .

وكان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.

وقد وجه رئيس الجمهورية في 4 أفريل 2021 “كتابا” إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر2015 ، معللا لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

والبرلمان مطالب اليوم بعد هذا الرد بالمصادقة مرة اخرى على المشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 81 من الدستور اثر رده من رئيس الجمهورية

وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب،في 7 افريل المنقضي ، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها في ذلك اليوم لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية،وفق مقتضيات قانون المحكمة الدستورية قبل تنقيحه إلى موعد لاحق.

وتتعلق أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بإمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة. وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.