سوسة: اصدار 6 بطاقات إيداع بالسجن والإبقاء على 3 اخرين بحالة سراح من بين المحالين على انظار القضاء في قضية “انستالينغو”

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان ان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بذات المحكمة المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، أتم في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء استنطاق المحتفظ بهم التسعة واصدر 6 بطاقات إيداع بالسجن وابقى على 3 اخرين بحالة سراح

وقد امتنع المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان في تصريح ل”وات” عن التصريح باسماء المشتبه بهم التسعة الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق، مؤكدا ان سرية الأبحاث تحتم عليه “المحافظة على حرمة الأشخاص ومعطياتهم الشخصية”.

يذكر انه لم يتسن ل”وات” الاتصال بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بسبب مشاركته في الاضراب الذي ينفذه القضاة

وكانت مصادر من لسان دفاع المشتبه بهم ذكرت في تصريحات إعلامية انه تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومتهمين اثنين اخرين

كما تم وفق ذات المصادر الإفراج عن كل من ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع شاهد الصحفي لطفي الحيدوري

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت امس الاثنين بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه بهم من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة “انستالينغو” التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة رشدي بن رمضان

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اكد في تصريح ل”وات” امس الاثنين ان المشتبه بهم مثلوا امام النيابة العمومية بذات المحكمة من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لاحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.