إعداد مشروع أمر بإعفاء تجار التوزيع من التسمية التجارية

شرعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية في إعداد النصوص التطبيقية لقانون تجارة التوزيع الذي تمّ تنقيحه والمصادقة عليه في أوت 2009

إعداد مشروع أمر بإعفاء تجار التوزيع من التسمية التجارية

 
 

شرعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية في إعداد النصوص التطبيقية لقانون تجارة التوزيع الذي تمّ تنقيحه والمصادقة عليه في أوت 2009. وأرسلت الوزارة إلى الجهات المعنية عديد مشاريع الأوامر المتعلقة بهذا القانون ومن بينها مشروع أمر سيصدر في الأيام القادمة عن الوزير المكلف بالتجارة ويتعلّق بضبط رقم المعاملات السنوي الأدنى الذي يعفي تجار التوزيع من التسمية التجارية.

 

 وجاء في شرح أسباب هذا الأمر أنّ الفصل 6 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، نصّ على واجب وضع التاجر لتسمية تجارية تتضمّن البيانات المتعلقة به وخاصة اسمه ونشاطه، غير أن هذا الواجب ورد مقتصرا على فئة معينة من التجار دون غيرهم وذلك لعدّة اعتبارات منها خاصة أن التسمية التجارية وإلى جانب كونها التزاما يهدف إلى التعريف بالتاجر لدى العموم ولدى مختلف السلط فهي تخضع في تصميمها ووضعها على واجهة المحلّ التجاري إلى شروط معيّنة تتعلق بجمالية هذه المعلقة وما ينجرّ عنها من تكاليف من جهة، وبالامتثال إلى التشريع المتعلّق بالإشهار وبالأماكن العمومية التي تقضي بواجب دفع معاليم لفائدة الجماعات المحلية بصفة دائمة وسنوية، من جهة أخرى.

 

ومن هذا المنطلق وباعتبار ما ينجرّ عن هذه التسمية من أعباء يتحملها التجار، فقد تمّ استثناء التجار المنضوين تحت النظام التقديري للأداء المنصوص عليه بمجلة الضريبة (الفقرة الرابعة من الفصل 44 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 13 جانفي 1989) على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من واجب وضع التسمية المبيّنة حتى لا يقع تحميلهم مصاريف إضافية قد لا يقدرون على تحمّلها.

 

م.م

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.