طرحت مسالة تعديل أجور ومصاريف الخبراء العدليين المنتدبين من قبل المحاكم سواء في إطار القضايا أو عند تكليف الخبراء بموجب أذون على العرائض عديد الصعوبات، ضرورة أنّ الفصل 113 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية في صيغته الحالية
تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية |
طرحت مسالة تعديل أجور ومصاريف الخبراء العدليين المنتدبين من قبل المحاكم سواء في إطار القضايا أو عند تكليف الخبراء بموجب أذون على العرائض عديد الصعوبات، ضرورة أنّ الفصل 113 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية في صيغته الحالية لا يتضمّن معايير موضوعية مضبوطة لتعديل أجرة الخبراء. وقد جرى العمل على تحديد هذه الأجرة وتسعيرها بناء على اجتهاد القاضي على ضوء أهمية الملف والأعمال الفنية المُناطة بعهدة الخبير وما تستلزمه من وقت وجهد ودراسة. وفي سياق مراجعة التشريع المتعلق بالخبراء العدليين ولغاية ترشيد عناصر تأجير الخبراء، تمّ إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط لتلك العناصر ولإضفاء مزيد من الموضوعية والدقّة على الأجور المطلوبة من الخبراء، واقتضى ذات المشروع أن يُبيّن الخبير أجرته والمصاريف المبذولة حسب عناصر محددة لمنع الانحراف بها بإدخال تأجير غير واقعية. كما تضمن مشروع القانون بيان العناصر التي يعتمدها القاضي في التعديل ومراقبة القائمة المقدمة من الخبير للتأكد من صحة المصاريف المطلوبة والساعات المقضاة في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار لجملة من العناصر الواردة على سبيل الذكر لا الحصر. وتتعلّق هذه العناصر على وجه الخصوص بقيمة موضوع التداعي وتشعّب الأعمال الفنية المطلوبة ومدى تقيّد الخبير بنصّ المأمورية وآجالها دون أن يمنع ذلك اجتهاد القاضي لاعتماد معايير أخرى قد تقتضيها خصوصية بعض النزاعات بما يحول دون المغالاة في الأجور ويضمن تناسق الأجرة مع قيمة موضوع النزاع وحقيقة المجهود المبذول من الخبير، كما يضمن حقوق المتقاضي المادية ويسمح بالضغط على مصاريف التقاضي
|
م م |