لأوّل مرّة في تونس: تقنين نشاط الفرانشيز

لأوّل مرّة في تاريخ تونس، أصبح هناك اطارا قانونيا لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، يملأ الفراغ التشريعي، الذي عطلّ نموّ هذا النشاط التجاري مقارنة حتى بالمغرب. فقد صدر بالرائد الرسمي، حديثا ، أمر يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الإستغلال تحت التسمية الأصلية

لأوّل مرّة في تونس: تقنين نشاط الفرانشيز

 
 

لأوّل مرّة في تاريخ تونس، أصبح هناك اطارا قانونيا لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، يملأ الفراغ التشريعي، الذي عطلّ نموّ هذا النشاط التجاري مقارنة حتى بالمغرب.

 

إذ لم يكن يوجد اطار قانوني خاصّ بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (La franchise) . وبما أنها عقود فقد كانت تخضع لمجلة الالتزامات والعقود، والتشريع الخاصّ بالتسميات التجارية، وباستغلال العلامات الأجنبية، وقانون المنافسة والأسعار، (الذي يصنفها ضمن التمثيل التجاري الحصري، وهو من بين الإتفاقيات الضارة بالمنافسة، وظلّ ممنوعا إلى غاية تنقيح جويلية 2005).

 

لكن في اطار قانون المنافسة والأسعار، أعفى المشرّع عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية من المنع التام للإتفاقيات الضارّة بالمنافسة بعنوان تحقيق تقدّم اقتصادي، باعتبار مساهمتها في تطوير مسالك التوزيع وتحسين مستوى الخدمات للمستهلك.

 

كما أخضعت عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، ضمن قانون استغلال العلامات الأجنبية، (الذي يخضع لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961، والمتعلق بشروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري)، إلى ترخيص وكيل تجاري. إلا أنه وفي اطار القانون عدد 66 لسنة 2001 تمّ حذف هذا الترخيص وعوّض بكراس شروط ممارسة نشاط وكيل تجاري (représentant commercial) .

 

وهكذا، لم تخضع عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية إلى قانون صريح خاصّ بها، إلى أن جاء القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009، والذي خصّص بابا كاملا ضمن قانون تجارة التوزيع الجديد (من الفصل 14 إلى 17) لتأطير عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، وذلك قصد تنظيم تجارة التوزيع وإعادة تأهيل قطاع الخدمات، خاصّة وأنّ تونس تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تحرير قطاع الخدمات.

 

وبعد صدور قانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009، المتعلق بتجارة التوزيع، والذي تضمّن محوره الخامس بابا يتعلق بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، ها هو المشرع يضبط، أخيرا، الشروط الدنيا الواجب توفرها في هذا النشاط التجاري وحقوق وواجبات الأطراف المعنية.

 

فقد صدر بالرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 22 جوان 2010 الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010، أمر يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الإستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المتضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد (أنقر هنا للاطلاع على الأمر).

 

وبالتالي، فإنّ ضبط هذه الشروط الدنيا، يعني أنّ نشاط  Franchise لم يعد مهمشا أو غير مضبوط، وأنّ التجار التونسيين الذين يتعاطون أو سيباشرون هذا النشاط التجاري ستصبح لديهم وضعية قانونية معترف بها.

 

ولمن يجهل عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، فقد عرّفها الفصل 14 من قانون تجارة التوزيع بأنها عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية ما حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى (المستغل تحت التسمية الأصلية)، وذلك قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي محدّد.

 

ويستغل مستثمرون تونسيون أسماء ماركات عالمية لبيع منتوجاتها أو خدماتها في تونس مثل Celio أو Zara أو Géant … وتسمّى هذه العملية التجارية (la franchise) وتعني أن تؤجر شركة كبرى علامتها التجارية إلى شخص آخر أو شركة أخرى، لقاء مقابل مبلغ يدفع إليها ونسبة من إجمالي الأرباح.

 

ويطلق على الشركات الكبرى التي تسند علامتها التجارية إلى شخص آخر أو شركة أخرى تسمية (المرخص– Franchiseur). أمّا المستفيد من الماركة العالمية فيطلق عليه اسم (المرخص له – Franchisé).

 

وفي تونس، يقول المراقبون إنه لا توجد ثقافة بشأن هذا النوع من النشاط التجاري. إذ حتى القائمون على استغلال العلامات الأصلية لشركات أجنبية يعتبرون أنفسهم ممثلون تجاريون، والحال أن هناك فرق شاسع بين هذا المصطلح الأخير ومصطلح "المرخص له"، أي المستفيد من اسم الماركة العالمية.

 

وعلى كل حال، يبدو أن الوضع قد بدأ يتحسن بصدور الأمر الذي ينظم نشاط Franchise ، وهو ما يبشر بأنّ قطاع تجارة التوزيع ستشهد طفرة كبيرة في مقبل الأعوام بالنظر إلى الماركات الأجنبية التي سيفكر المستثمرون التونسيون في التعامل معها وجلب علامتها الأصلية إلى تونس، التي تعتبر من بين أكثر الأسواق استهلاكا في العالم.

 

خ ب ب

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.