صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر يتعلق بتوقيف المعاليم الديوانية لبعض المنتوجات وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات
تونس: التخفيض في المعاليم الديوانية لبعض المنتوجات |
صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر عن وزير المالية بتاريخ 29 جوان 2010 يتعلق بتوقيف المعاليم الديوانية لبعض المنتوجات وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات.
فقد أوقف هذا الأمر العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على أجهزة الاستقبال الطرفي المنفصلة من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا .
كما يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخميرة وعلى النخالة وعلى مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة.
هذا ويوقف العمل أيضا بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البيض الخالي من الجراثيم من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصص قصرا للبحث العلمي والمورد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك في حدود حصة جملية بـ 5000 بيضة .
ويوقف أيضا العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات السيارة ذات كرسي واحد وثلاث عجلات المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين والمجهزة بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم3 من تعريفة المعاليم الديوانية .
ويمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شريطة الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشر عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا واكتتاب التزام بعدم التفويت في هذه العربات لغير المنظمات والجمعيات والهياكل المعنية بمساندة المعوقين أو الأشخاص المعوقين ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك .
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على العربات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنائها من قبل الأشخاص المعوقين على أساس الإدلاء بنسخة من بطاقة معوق أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعنية بمساندة المعوقين .
ومن جهة أخرى، يوقف العمل بالمعاليم الديوانية ويخفض إلى 12بالمائة في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العربات الكهربائية من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للاستعمال داخل المدينة العتيقة والموردة من قبل الجماعات العمومية المحلية .
علما وأن أحكام هذا الأمر تطبق إلى غاية 31 ديسمبر 2010 . |
م م
|