ستنظر السلطة التشريعية في تونس خلال العودة السياسية المقررة لمطلع شهر سبتمبر القادم في مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام جزائي خاص بالشبان ما بين 18 و 21 عاما
تونس: النظام الجزائي الخاصّ بالشبان ما بين 18 و 21 عاما |
ستنظر السلطة التشريعية في تونس خلال العودة السياسية المقررة لمطلع شهر سبتمبر القادم في مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين سنهم بين 18 و 21 عاما.
ويندرج هذا المشروع في نطاق تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة بتعزيز تفريد العقوبة وإعطاء أوفر الحظوظ للمتهم الذي سنّه بين 18 و21 سنة للإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع.
والثابت أن درجة المسؤولية الجزائية في القانون التونسي تختلف باختلاف المرحلة العمرية للفاعل إذ يُقر مبدأ عدم المؤاخذة الجزائية بالنسبة إلى الطفل الذي لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة، ويخضع الأطفال الذين تجاوزوا 13 عاما ودون 18 عاما إلى مجلة حماية الطفل.
أمّا الشبان الذين تجاوزوا سن 18 عاما فإنهم يخضعون إلى الأحكام الجزائية المنطبقة على الكهول بمجرد الخروج من مرحلة الطفولة، والحال أن هذه المرحلة الانتقالية الحساسة تتسم بعدة خصوصيات تساهم في التأثير على شخصية الشاب.
ومن هذا المنطلق تضمن مشروع القانون أحكاما جزائية خاصّة بالشبان الصغار من الفئة العمرية 18 – 21 تهدف إلى إرساء نظام جزائي خاص بهم يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل ويشمل جميع مراحل سير الدعوى العمومية بإقرار آليات سابقة للمحاكمة وأخرى متزامنة معها ولاحقة:
1- الآليات السابقة للمحاكمة:
البحث الاجتماعي: اعتبارا لأهمية البحث الاجتماعي في تحديد شخصية الشاب الجانح وظروفه العائلية والاجتماعية بما يسمح للمحكمة المتعهدة بالقضية بتفريد العقوبة في شأنه على الوجه الأمثل، فقد تضمن التعديل المقترح للفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية إمكانية تكليف المصالح الاجتماعية المختصة بإجراء البحث والتأكيد على الأهمية الخاصّة التي يكتسيها البحث بالنسبة إلى الشاب من الفئة العمرية 18 -21 حتى تكون له الأولوية في هذا الإجراء.
التجنيح : تماشيا مع آلية التجنيح المقررة لفائدة الأطفال بموجب الفصل 69 من مجلة حماية الطفل، تضمن المشروع إرساء آلية التجنيح لفائدة الشبان من الفئة العمرية 18-21 عاما وذلك ضمن الفصل 122 مكرر المقترح إضافته إلى مجلة الإجراءات الجزائية على أن تقع مراعاة جملة من المعايير تهدف إلى توحيد الاتجاهات بين مختلف المحاكم.
وإنّ إقرار آلية التجنيح القانوني لفائدة الشبان من الفئة العمرية المذكورة آنفا لا يحول دون مواصلة سحب هذا الإجراء على بقية الفئات من المتهمين وفق ما دأب عليه عمل المحاكم وأقره التطبيق.
2- الآليات المتزامنة مع المحكمة
امتداد الصلح بالوساطة الجزائية إلى مرحلة المحاكمة: يقتصر حاليا إجراء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية المقرر بالفصل 335 مكرر وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية على مستوى النيابة العمومية. واعتبارا لأهمية الصلح بالوساطة كآلية بديلة للتتبع والعقوبة تضمن حقوق المتضرر فقد خوّل مشروع القانون المعروض امتداد العمل بالصلح بالوساطة الجزائية إلى مرحلة المحاكمة إذا كانت سنّ المتهم بين 18 و21 عاما على أن يتم ذلك بإذن من المحكمة المتعهدة وتحت رقابتها بعد أخذ رأي النيابة العمومية.
3- الآليات اللاحقة للمحاكمة
عدم ترسيم الأحكام بالسجن التي لا تتجاوز عاما واحدا أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألفي دينار ببطاقة السوابق العدلية: تيسيرا لشروط إدماج الشبان من ذات الفئة العمرية المحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألفي دينار، أقرّ المشروع مبدأ عدم التنصيص على تلك الأحكام بالبطاقة عدد 3 ، على أن تبقى للمحكمة صلاحية الحكم بالتنصيص ببطاقة السوابق عدد3 على الأحكام حتى إن كانت العقوبات المحكوم بها حكم بالإدانة قبل بلوغ الشاب سن 21 عاما. |
م.م |