ينفرد موقعنا اليوم بنشر كل المحاور والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2011 والذي كان محل مجلس وزاري انعقد، يوم الجمعة الماضي، في انتظار عرضه خلال شهر أكتوبر القادم على الحوار والنقاش خلال مداولات ميزانية الدولة للسنة القادمة في مجلسي النواب والمستشارين
خاصّ: تفاصيل مشروع قانون المالية 2011 لتونس |
ينفرد موقعنا اليوم بنشر كل المحاور والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2011 والذي كان محل مجلس وزاري انعقد، يوم الجمعة الماضي، في انتظار عرضه خلال شهر أكتوبر القادم على الحوار والنقاش خلال مداولات ميزانية الدولة للسنة القادمة في مجلسي النواب والمستشارين.
ويرتكز المشروع على 3 محاور أساسية:
-أوّلا: إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار. -ثانيا: إجراءات ذات طابع اجتماعي. ثالثا: إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استغلال الأداء.
وبخصوص إجراءات المحور الأوّل، نصّ المشروع على تحسن القدرة التنافسية للصناعة المحلية للتجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والترفيع في نسبة اندماجها وذلك بإعفاء مدخلات الصناعة المحلية للتجهيزات المذكورة من المعاليم الديوانية.
كم نص على دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوّي وذلك بتعميم الإعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة إلى التجهيزات وقطع الغيار المستعملة في إصلاح وصيانة الطائرات ليشمل علاوة على مؤسسات النقل الجوي.
وتضمن المشروع توسيع مجال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ليشمل عمليات تأهيل قطاع الصناعات التقليدية وسحب معلوم المهني المُوظف لفائدة الصندوق على أنشطة الخدمات المنتفعة بتدخلاته علاوة على التخفيف في كلفة تكوين شركات الأسهم والترفيع في رأس مالها وذلك بالتخفيض في معاليم التسجيل الموظفة على العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية من 15 دينار إلى دينار واحد عن كل صفحة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي أتى بها المشروع قانون المالية في المحور الأوّل مراجعة النظام الجبائي للأرباح المتأتية من التصدير وذلك بمواصلة العمل بالامتيازات الجبائية المتعلقة بأرباح التصدير بالنسبة إلى عمليات التصدير المباشر مع استثناء من امتيازات التصدير: عمليات تصدير بعض المنتوجات على أساس ضعف مساهمتها في القيمة المضافة الوطنية كالمواد الإنشائية غير المُحوّلة( الرخام، الرمل…) أو على أساس حاجيات الصناعة الوطنية كالنفايات المعدنية أو على أساس ارتفاع الكلفة الطاقية لإنتاجها على أن يتم ضبط قائمة هذه المنتوجات بأمر.
وفيما يتعلق بجديد مراجعة النظام الجبائي للأرباح المتأتية من التصدير، نصّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة في هذا الجانب على تيسير الواجبات الجبائية للمؤسسات المصدرة وذلك بتمكينها من اختيار الخضوع للضرية بنسبة 10% من الربح المتأتي من التصدير أو بنسبة 1.5% من رقم المعاملات السنوي المتأتي من التصدير مع التمديد في مدة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير المباشر وغير المباشر إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى المؤسسات التي تستجيب إلى مفهوم التصدير المقترح، وكذلك تمكين المؤسسات التي لم تستوف مدة العشر سنوات للطرح الكلي لأرباحها ومداخيلها المتأتية من التصدير في 31 ديسمبر2011 والتي تستجيب لمفهوم التصدير المقترح من مواصلة الطرح إلى غاية استيفاء المدة المذكورة.
ومن جهة أخرى، اقترح المشروع مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة إدماج مرتفعة وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5 إلى 20% في منحة الاستثمار المُخوّلة لهذه الاستثمارات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى 31 ديسمبر 2011 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
إصلاحات جبائية
بالتوازي مع مجمل الإجراءات المتصلة بالجوانب الاقتصادية والمالية والجبائية، يواصل مشروع قانون المالية اتخاذ إجراءات في المجال الاجتماعي. فبالنسبة إلى السنة القادمة ارتكزت الإجراءات على نقطتين أساسيتين:
-أوّلا: دعم آليات التشغيل وذلك بإعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الأداء على التكوين المهني إلى جانب سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المُسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك على غرار منح التأهيل والاستثمار والتصدير.
-ثانيا: مواصلة تشجيع الاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهية للأطفال في اطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالامتياز المتمثل في إسناد أرضي بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر2011 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
من بين الإجراءات التي تضمنها المشروع،ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده مع المحافظة على الدور الاجتماعي الذي يوفره هذا النظام وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به واستثناء بعض الأنشطة من مجال تطبيقه تضبط قائمتها بأمر والترفيع في الحدّ الأقصى للانتفاع به وذلك من 30 ألف دينار إلى 100 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان و50 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات.
كما تمّ ضبط الضريبة التقديرية على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة الأنشطة وضبط حدّ أدنى للضريبة التقديرية ب 50 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى المنتصبة خارج المناطق البلدية و100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى.
ونصّ المشروع أيضا على الترفيع في الحدّ الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام الحقيقي الذي يعتمد على واجبات محاسبية مُبسطة حسب طبيعة الأنشطة من 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات وإلى 300 ألف دينار بالنسبة الأنشطة الأخرى، وذلك في إطار ملاءمته مع مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل.
وتضمّن ذات المشروع تحسين المردود المتأتي من الخصم من المورد على فوائض القروض المدفوعة إل البنوك المستقرة بالخارج وتقريب نسبتها من النسب الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وذلك بالترفيع في نسبة الخصم المذكور من 2.5% إلى 10% وتوسيع القاعدة الجبائية ومزيد التحكم في النظام التقديري وتيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
|
م.م |