حرصا على تلافي الفراغ القانوني والتشريعي الذي تشكو منه المنظومة القانونية الخاصة بأوضاع الطفولة في تونس، تقدّم المُشرع بقانون جديد يتعلق بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء الجنسي وقد استبعد مشروع القانون تمتيع مقترفي هذه الأفعال بظروف التخفيف
تونس : لا تخفيف لمقترفي العنف الجنسي ضدّ الأطفال |
حرصا على تلافي الفراغ القانوني والتشريعي الذي تشكو منه المنظومة القانونية الخاصة بأوضاع الطفولة في تونس، تقدّم المُشرع التونسي بقانون جديد يتعلق بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
وبيّن المُشرّع أن العناية التي وفرها التشريع التونسي للطفل والتي تجسمت بصفة خاصة في مجلة حماية الطفل اقتصرت على الطفل المُهدّد والطفل الجانح، في حين بقي الطفل الضحية غير محاط بإجراءات خصوصية توفر له الحماية اللازمة ولا سيما إذا كان ضحية اعتداء بالعنف المادي أو الجنسي، والحال أن مثل هذه الاعتداءات لها تأثير بالغ على حياة الطفل على الصعيدين البدني والنفسي.
وفي هذا الإطار أعطى مشروع القانون المعروض الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة داخل العائلة أو بمشاركتها ما لم تكن مصدرا للإعتداء في جميع الإجراءات المُقررة لفائدة الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أوالاعتداء الجنسي.
كما تضمن المشروع تشريك المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في الإحاطة بالطفل الضحية والتعهد به، وأقرّ في هذا الصدد آليات حماية صحية واجتماعية وقضائية توفر ضمانات قانونية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
ونظرا لخطورة جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال ووقعها على حياتهم ومستقبلهم فقد استبعد مشروع القانون تمتيع مقترفي هذه الأفعال بظروف التخفيف.
آليات الحماية الصحية والاجتماعية
وأسند مشروع القانون لهياكل العمل الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية، بموجب قرار من قاضي الأسرة (وكيل الجمهورية)، مهمة التكفل بعلاج الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي وتأهيله النفسي والاجتماعي. كما أوكل لها توفير الإقامة والرعاية الأساسية والصحية والإحاطة النفسية التي يقتضيها وضعه.
وتعميما للحماية لكل الأطفال ضحايا الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي بقطع النظر عن الإمكانيات المادية لعائلاتهم، أقرّ مشروع القانون مبدأ مجانية العلاج والإحاطة والمتابعة والتأهيل النفسي والاجتماعي لشمولية الرعاية. وضمانا لفاعلية هذه الإجراءات تضمن المشروع آلية الإشعار القضائي وتوسيع قائمة الهياكل والأشخاص المحمول عليهم واجب الإشعار دون أن يكون واجب حفظ السر المهني المحمول عليهم دون ذلك.
آليات الحماية القضائية
ولتجنيب الطفل الآثار النفسية التي قد تنجرّ له نتيجة مثوله أمام المحكمة ولاسيما بالنظر إلى وضعه النفسي الصعب، تضمن مشروع القانون لقاضي الأسرة إمكانية سماعه بمقر إقامته كما أقر للطفل الضحية من جهة أخرى الحق في الإعلام بمختلف مراحل القضية وتطوراتها.
واعتبارا لما يوفره قاضي التحقيق من ضمانات أرسى ذات المشروع مبدأ وجوبية التحقيق في جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية بما من شأنه أن يراعي حاجيات هذه الفئة من ضحايا خلال البحث التحقيقي. ولدعم هذه الضمانات أوجت المشروع سماع الطفل الضحية بحضور مندوب حماية الطفولة.
كما خوّل لقاضي التحقيق إعفاء الطفل الضحية من الحضور إذا اقتضت حالته الصحية أو النفسية ذلك. وأجاز له اعتماد الوسائل السمعية البصرية عند سماعه وفق شروط مُحدّدة. كما وسّع المشروع الضمانات لتشمل أيضا سماع الطفل الضحية من قبل أعوان الضابطة العدلية بحضور وليه ومندوب حماية الطفولة. |
م.م |