يقدّم المشرع التونسي إلى مجلسي النواب والمستشارين بمشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل، وذلك حرصا على تفادي كل النقائص والإخلالات التي حصلت ولا تزال تقع في بعض المؤسسات الاقتصادية وحضائر الأشغال العامة من تجاهلها لمقومات السلامة المهنية
تونس: عقوبات على المؤسسات المخالفة للسلامة المهنية |
يقدّم المشرع التونسي إلى مجلسي النواب والمستشارين بمشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل، وذلك حرصا على تفادي كل النقائص والإخلالات التي حصلت ولا تزال تقع في بعض المؤسسات الاقتصادية وحضائر الأشغال العامة من تجاهلها لمقومات السلامة المهنية والصحة وما ينجر عنها من حوادث شغل تتكبد بموجبها مصاريف تصل إلى عشرات الملايين من الدينارات سنويا.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان تطبيق واحترام الإجراءات والتدابير المتصلة بتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية من خلال تدعيم نفوذ متفقدي الشغل والأطباء متفقدي الشغل في مراقبة المؤسسات الاقتصادية للتشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنية بنا من شأنه تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية وبالتالي الحدّ من حوادث الشغل والأمراض المهنية وما ينجم عنها من أضرار للموارد البشرية وضياع أيام العمل وخسائر مادية تتحملها المجموعة الوطنية.
واعتبارا إلى الفصل152-2 من مجلة الشغل قد تضمّن التزامات محمولة على المؤجر تتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمّال ووقايتهم من المخاطر المهنية وإلى أن مجلة الشغل لا تنص حاليا على عقوبات في صورة الإخلال بهذه الالتزامات، اقتضى مشروع هذا القانون الإشارة إلى الفصل 152-2 من مجلة الشغل ضمن الفصل 234 من نفس المجلة والذي يضبط عقوبات تستوجبها مخالفة أحكام مجلة الشغل وتتمثل في خطية مالية. |
مهدي الزغلامي |