إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية في تونس لمواصلة نشاطها

من المنتظر أن تعلن الحكومة وعبر وزارة التجارة والسياحة في قادم الأيام عن اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية، على غرار ما تم اتخاذه لفائدة المؤسسات الصناعية وفق المرسوم عدد 9 الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 والمؤرّخ في 28 فيفري 2011…



إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية في تونس لمواصلة نشاطها

 

من المنتظر أن تعلن الحكومة وعبر وزارة التجارة والسياحة في قادم الأيام عن اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية، على غرار ما تم اتخاذه لفائدة المؤسسات الصناعية وفق المرسوم عدد 9 الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 والمؤرّخ في 28 فيفري 2011.

ويتضمّن مشروع المرسوم المزمع اتخاذه 15 فصلا ويهدف إلى إقرار تدابير ظرفية وعاجلة لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية التي لحقتها أضرار مادية ولوجستية جرّاء أحداث النهب والحرق والتخريب التي طالتها أيام ثورة 14 جانفي الماضي.

وعرّف الفصل الأول من مشروع المرسوم أن كل مؤسسة تجارية متضرّرة على معنى هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في المجال التجاري على معنى القانون عدد69 لسنة 2009 المعلق بتجارة التوزيع وفي مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع التجاري وفي المجال الحرفي على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المتصل بتنظيم قطاع الحرف وكذلك الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية والتي تضرّرت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب، أو تسجيل تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلّي ممّا أثّر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

ونصّ الفصل الثاني من هذا المشروع على أن تتكفّل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والعملة والحرفيين الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلّص النشاط.

وعلى معنى الفصل الثالث تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من مشروع المرسوم.

وبيّن الفصل الرابع أن الانتفاع بأحكام الفصلين الثاني والثالث يستوجب أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21.11 من مجلة الشغل، وأن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الإطار والعون والعامل والحرفي والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

وبخصوص الجانب الجبائي، سمح الفصل الخامس من مشروع المرسوم للأطراف المعنية إيداع التصريح بالضريبة المستوجب على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها، على أن يتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا المرسوم.

أما بشأن الديون والقروض البنكية فقد نصّ الفصل السادس أن تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من طرف مؤسسات القرض لفائدة الذوات المعنوية والطبيعية.

ويشمل هذا الإجراء قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات ويشمل أيضا قروض تمويل النشاط والقروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011.

وبمقتضى الفصل السابع تُحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المتضررة، ويُعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان.

واستثنى الفصل التاسع من أحكام مشروع هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في القطاع التجاري والحرفي التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.