مرسوم رئاسي خاص بسن إجراءات ظرفية لمساندة قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس

وأخيرا صدر المرسوم الرئاسي الخاص بسنّ إجراءات ظرفية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الجمعة، وهي إجراءات لطالما انتظرها الفلاحون والبحّارة للتمتع بإجراءات التعويض من جراء الأضرار التي لحقت مستغلاتهم الفلاحية من عمليات نهب وحرق وسرقة للمواشي…



مرسوم رئاسي خاص بسن إجراءات ظرفية لمساندة قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس

 

وأخيرا صدر المرسوم الرئاسي الخاص بسنّ إجراءات ظرفية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الجمعة، وهي إجراءات لطالما انتظرها الفلاحون والبحّارة للتمتع بإجراءات التعويض من جراء الأضرار التي لحقت مستغلاتهم الفلاحية من عمليات نهب وحرق وسرقة للمواشي.

و يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة الأشخاص الممارسين لنشاط في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي الخدمات المرتبطة به على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والذين :


ـ تضررت ممتلكاتهم بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،


ـ أو تراجع نشاطهم بصفة ملحوظة أو توقفوا عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتهم ومديونيتهم وعلاقاتهم بحرفائهم لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي .


ونصّ الفصل الثاني على أن تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم .


وعلى معنى الفصل الثالث تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم .


و يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :


ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،


ـ أن يقوم المنتفع بهذا الإجراء بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها .


وسمح الفصل الخامس للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم والخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم .


ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى الأشخاص المتوقفين كليا عن النشاط ولم يتسن لهم استئناف نشاطهم قبل غرة جويلية 2011 .


وألزم الفصل السادس أن تتم جدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الأشخاص المذكورين بالفصل الأول من هذا المرسوم وذلك حالة بحالة وعلى ضوء الأضرار الحاصلة . وتتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الأشخاص المعنيين .


ويشمل هذا الإجراء :


ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

 

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 .


الفصل 7 ـ يتم إعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بالضيعات الدولية التي تمت إعادة هيكلتها والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية من دفع معاليم الكراء بعنوان سنة 2011.


ويمكن سحب هذا الإجراء على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تضبط قائمتها بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالمالية وبأملاك الدولة .


واستثنى الفصل 13 من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية .


و يجري العمل بأحكام الفصول 2 و3 و6 و7 و8 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر .


م م

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.