وأخيرا صدر المرسوم الرئاسي الخاص بسنّ إجراءات ظرفية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الجمعة، وهي إجراءات لطالما انتظرها الفلاحون والبحّارة للتمتع بإجراءات التعويض من جراء الأضرار التي لحقت مستغلاتهم الفلاحية من عمليات نهب وحرق وسرقة للمواشي…
مرسوم رئاسي خاص بسن إجراءات ظرفية لمساندة قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس
وأخيرا صدر المرسوم الرئاسي الخاص بسنّ إجراءات ظرفية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الجمعة، وهي إجراءات لطالما انتظرها الفلاحون والبحّارة للتمتع بإجراءات التعويض من جراء الأضرار التي لحقت مستغلاتهم الفلاحية من عمليات نهب وحرق وسرقة للمواشي.
و يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة الأشخاصالممارسين لنشاط في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي الخدمات المرتبطة به على معنىمجلة تشجيع الاستثمارات والذين :
ـ تضررت ممتلكاتهم بفعل الحرق أو الإتلافأو النهب،
ـ أو تراجع نشاطهم بصفة ملحوظة أو توقفوا عن النشاط بشكل جزئي أوكلي مما أثر على رقم معاملاتهم ومديونيتهم وعلاقاتهم بحرفائهم لأسباب متصلة مباشرةبالوضع الاستثنائي.
ونصّ الفصل الثاني على أن تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف فيالنظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذينيشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلصالنشاط وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذاالمرسوم.
وعلى معنى الفصل الثالث تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطنيللضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالةالفنية من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.
و يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :
ـ أن تتم عمليةالتخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوصعليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،
ـ أن يقوم المنتفع بهذاالإجراء بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساسالأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العاملوالقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
وسمح الفصل الخامس للأشخاص المنصوصعليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم والخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10% أوبنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلةبعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذاالعنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخيرشريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم.
ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012بالنسبة إلى الأشخاص المتوقفين كليا عن النشاط ولم يتسن لهم استئناف نشاطهم قبل غرةجويلية 2011.
وألزم الفصل السادس أن تتم جدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الأشخاصالمذكورين بالفصل الأول من هذا المرسوم وذلك حالة بحالة وعلى ضوء الأضرار الحاصلة. وتتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدودنقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الأشخاصالمعنيين.
ويشمل هذا الإجراء :
ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حلأو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولةخمس سنوات،
ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلةوالمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.
الفصل 7 ـ يتم إعفاء الفنيينالمتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقينبتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بالضيعات الدولية التي تمت إعادةهيكلتها والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية من دفع معاليم الكراء بعنوان سنة 2011.
ويمكن سحب هذا الإجراء على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تضبطقائمتها بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالمالية وبأملاكالدولة.
واستثنى الفصل 13 من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات التي تمربصعوبات اقتصادية والتي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
و يجري العمل بأحكام الفصول 2 و3 و6 و7 و8 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر.