تونس – الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 العديد من الإجراءات الجديدة في بعض القطاعات والمجالات فقد جاء بالفصل الثالث، الترخيص بالنسبة إلى سنة 2011 في إجراء خصم مبلغ بقيمة 40 مليون دينار من موارد صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء في حدود 20 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و20 م د لفائدة …



تونس – الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011

 

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 العديد من الإجراءات الجديدة في بعض القطاعات والمجالات فقد جاء بالفصل الثالث، الترخيص بالنسبة إلى سنة 2011 في إجراء خصم مبلغ بقيمة 40 مليون دينار من موارد صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء في حدود 20 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و20 م د لفائدة الحساب الوطني للتضامن الاجتماعي.

 

ونص مشروع القانون على دعم موارد صندوق التشجيع على الإبداع الفني والأدبي من خلال توظيف نسبة 20% من الأداءات والمعاليم المُستخلصة بعنوان واردات الورق والورق المُقوّى والمنتجات الأخرى المُدرجة بالفصل 48 عن تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

 

ورخّص الفصل الخامس من ذات المشروع لأمين المال العام للبلاد التونسية تحويل مبلغ 140 مليون دينار من موارد إدارة الملكية العقارية لفائدة موارد ميزانية الدولة تُصرف سنة 2011.

 

وحسب الفصل السادس تُحوّل لفائدة ميزانية الدواة نسبة 30% من المداخيل المتأتية من توظيف المعلوم النسبي المُستخلص عند كلّ ترسيم بالسجل العقاري المُحدث بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981.

وحسب الفصل السابع تُنقح أحكام الفقرة الأولى والثانية من الفصل 94 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالفصل 51 من قانون المالية لسنة 1996 على النحو التالي:

 

.يُحدث معلوم على العقود المُبرمة مع الفنانين الأجانب الذين يتولون تنشيط العروض الفنية بالبلاد التونسية

 

.يُوظف المعلوم على كل المبالغ الراجعة للفنان بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك بنسبة 5% على العروض ذات الصبغة الثقافية المصادق عليها من قبل الوزارة المُكلفة بالثقافة وبنسبة 10% على العروض الأخرى.

 

ووفق الفصل الثامن من مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، تُنقّح أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "أ" من الفقرة 1 من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على الشركات كما يلي:

 

– 5% بعنوان الأتعاب وبعنوان معينات كراء النزل إذ دفعت هذه الأتعاب أو هذه المعينات إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات المُشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيين

 

الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وبعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية.

 

ويستوجب الانتفاع بهذه النسبة بعنوان الأتعاب بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الاستظهار لدى المدينين بها بشهادة تسلمها مصالح الأداءات المختصة تثبت خضوع المُنتفع بالأتعاب للضريبة حسب النظام الحقيقي.

 

مهدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.