تضمّن مشروع المرسوم المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 على العديد من التحويرات وتنقيح 9 فصول ( من 1 إلى 9) من القانون عدد 58 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 ونورد كل التفاصيل المتصلة بالميزانية الجديدة…
كيف ستوزع ميزانية الدولة في تونس لسنة 2011 حسب قانون المالية التكميلي؟ |
تضمّن مشروع المرسوم المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 على العديد من التحويرات وتنقيح 9 فصول ( من 1 إلى 9) من القانون عدد 58 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 ونورد كل التفاصيل المتصلة بالميزانية الجديدة:
وحسب الفصل الأول ستكون ميزانية الدولة لهذا العام 21330 مليون دينار مُوزّعة على 14961 م د مورد العنوان الأول و5152 م د موارد العنوان الثاني و1217 م د موارد الحسابات الخاصة في الخزينة.
ويضبط وفق ما جاء في الفصل الثالث مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2011 بما قدره 21330 م د مُبوّبة حسب خمسة أجزاء: الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول: التأجير العمومي 7642777000 دينار القسم الثاني: وسائل المصالح 842828000 دينار القسم الثالث: التدخل العمومي 3648059000دينار القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 384636000دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1210000000 دينار الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1566526000 دينار القسم السابع: التمويل العمومي 1419980000 دينار القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 465399000 دينار القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالمورد الخارجية الموظفة 729095000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2204000000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1217000000 دينار
وحددّ الفصل الرابع المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2011 ب 3706865000 دينار.
وضبط الفصل السادس مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 2711000000 دينار ونصّ الفصل السابع على أن تُضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2011 بما قدره 740644000 دينار.
وضبط الفصل الثامن المبلغ الأقصى المُرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بما قدره 70 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2011.
وحسب الفصل التاسع يضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 4 ملايين دينار بالنسبة إلى هذه السنة.
|
مهدي |