أصبح مبدأ الانتخاب في الهياكل الرياضية سواء بالنسبة للجمعيات أو الجامعات أو الرابطات الجهوية التابعة للجامعات مكرسا بصفة رسمية في القانون وذلك بعد صدور المرسوم الجديد المتعلق بالهياكل الرياضية والذي جاء لتنقيح قانون فيفري 1995
تونس- انتخاب الهيئات المديرة للجمعيات الرياضية قبل 15 سبتمبر 2011 |
أصبح مبدأ الانتخاب في الهياكل الرياضية سواء بالنسبة للجمعيات أو الجامعات أو الرابطات الجهوية التابعة للجامعات مكرسا بصفة رسمية في القانون وذلك بعد صدور المرسوم الجديد المتعلق بالهياكل الرياضية والذي جاء لتنقيح قانون فيفري 1995.
وقد تسبب غياب هذا المبدأ سابقا في حصول عدة مشاكل في القطاع الرياضي. وأصبح المرسوم الجديد ينص على أن الجمعية الرياضية تسيرها هيئة مديرة تنتخبها الجلسة العامة عن طريق الاقتراع.
ويقع تحديد القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب الهيئة المديرة عن طريق النظام الأساسي للجمعية وتراتيبها الداخلية.
ويمكن أن تشمل هذه القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
ويتعين على الجمعيات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية وانتخاب هيئات مديرة وذلك في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2011.
وكان قانون 1995 ينص على أن الجمعية الرياضية تسيرها هيئة مديرة متكونة من رئيس ونائب رئيس تنتخبهما الجلسة العامة ومن أعضاء يعينهم الرئيس المنتخب وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
ومن جهة أخرى نص المرسوم الجديد على أنه يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي يتكون من أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الجلسة العامة عن طريق الإقتراع.
ويحدد النظام الأساسي للجامعة وتراتيبها الداخلية كل القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب المكتب الجامعي، والقواعد والإجراءات وكل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
ويتعين على كافة الجامعات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية ولانتخاب مكاتب جامعية جديدة في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2011.
وفي السابق كان قانون 1995 ينص على أنه يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي متكون من اعضاء منتخبين بنسبة الثلثين وأعضاء يعينهم وزير الرياضة بنسبة الثلث.
وأضاف المرسوم الجديد أنه يمكن للجامعة الرياضية تكوين رابطات منتخبة على المستوى الجهوي أو الوطني . وتحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب مكاتب الرابطات، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالإقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
وقد كان قانون 1995 لا ينص على الصبغة الانتخابية لهذه الرابطات. وستحدث لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد. ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وتتركب علاوة على ذلك من شخصيات رياضية وطنية يعينها الوزير المكلف بالرياضة. |
و.بالهادي
|