ينطلق غدا الاثنين تطبيق حالة الطوارئ على كامل تراب البلاد التونسية وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ليحل محل حالة الطوارئ السابقة التي ينتهي مفعولها بنهاية 31 جويلية 2011. فما المقصود بحالة الطوارئ؟ وما هو مرجعها القانوني؟ وأثرها على الحريات والقوانين الأخرى؟
تونس ــ غدا ينطلق تنفيذ حالة الطورئ فما المقصود بها؟ وماهو تأثيرها على الحريات؟
ينطلق غدا الاثنين تطبيق حالة الطوارئ على كامل تراب البلاد التونسية وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ليحل محل حالة الطوارئ السابقة التي ينتهي مفعولها بنهاية 31 جويلية 2011. فما المقصود بحالة الطوارئ؟ وما هو مرجعها القانوني؟ وأثرها على الحريات والقوانين الأخرى؟ هي حالة دستورية استثنائية تتخذها السلطة التنفيذية تلقائيا دون الحاجة للرجوع إلى السلطة التشريعية في سنّها ولا إلى السلطة القضائية في تنفيذها وهو ما سنبينه ونبسطه.
الطوارئ اسم على مسمى فهي تعني وقوع أمر طارئ في البلاد يهدد الأمن والاستقرار وأرواح الأفراد ومكتسباتهم وهذا الأمر قد يكون عدوانا خارجيا أو اضطرابات سياسية داخلية أو كارثة طبيعية خطيرة جدا (الزلازل والفيضانات والجفاف…) أو طاعونا يهدد حياة المواطنين..
ويمكن لحالة الطوارئ أن تشمل البلاد كلها أو جزءا منها (أحد أقاليمها أو إحدى ولاياتها أو إحدى جهاتها دون البقية(.
ويصدر قانون الطوارئ بمقتضى مرسوم أو أمر عن رئيس الدولة الفعلي أو من يقوم مقامه. ويكون صدوره شفويا (في شكل خطاب مباشر للمواطنين) أو كتابيا دون الحاجة لاستشارة السلطة التشريعية (البرلمان). وهذا يعني أن قانون الطوارئ قانون رئاسي (يخص السلطة التنفيذية) دون غيرها ولذلك يلاقي معارضة قوية في العالم بدعوى أن بعض الدول لا تطبقه لحماية البلاد والعباد وإنما لحماية الزعيم الذي يقودها.
المرجع القانوني في تونس
يستند أي مرسوم خاص بالطوارئ في بلادنا إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978 . فتونس لم تعرف من قبل تطبيق الطوارئ عكس أغلب البلدان العربية ولكن أحداث 1978 دفعت بالسلطة التنفيذية (الرئيس الحبيب بورقيبة تحديدا) إلى التفكير في قانون الطوارئ لإعادة الأمن والاستقرار.
وحسب الفصل 3 من هذا القانون فإن رئيس الجمهورية يصدر أمرا يعلن فيه حالة الطوارئ لفترة محددة غير قابلة للتمديد آليا ولكن يمكنه أن يصدر أمرا آخر لفترة جديدة إذا ما دعت الحاجة, ولهذا أقدم المبزع على إصدار أمر جديد وهو الأمر عدد 999 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والذي تنطلق بموجبه حالة طوارئ جديدة لتحل محل السابقة التي امتدت من فيفري الماضي إلى 31 جويلية 2011.
وينص هذا الأمر على فرض حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية انطلاقا من غرة أوت 2011. فما مميزات هذه الحالة؟ خطيرة على الحريات
قلنا إن حالة الطوارئ تهدف (مبدئيا) إلى حماية الوطن والأفراد والمكتسبات في صورة الخطر المحدق وهذا يعني تمكين السلطة التنفيذية من صلاحيات أوسع لفرض الأمن وإعادة الاستقرار.
يجوز لوزير الداخلية أو الوالي بمقتضى قانون الطوارئ أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة حتى إذا خالفت بعض القوانين وحتى الدستور مثل إقرار حظر التجول (لمدة زمنية معينة) أو منع التجمعات أو مراقبة النشريات والصحف مسبقا أو الإطلاع على المراسلات بما فيها الخاصة أو التنصّت على المكالمات الهاتفية أو تفتيش المحلات في أي وقت بالإضافة إلى وضع بعض الجماعات أو الأفراد تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية مع إمكانية مداهمتهم في مقراتهم (حتى منازلهم) دون الحاجة إلى إذن قضائي.
من هذا المنحى تظهر خطورة حالة الطوارئ على الحريات العامة والفردية وعلى مبدإ الفصل بين السلط وعلى تطبيق القوانين وخاصة منها الدستور أي القانون الأعلى درجة في البلاد, ولكن ما يشفع لها أنها تتعلق بقانون استثنائي مرتبط بفترة زمنية محددة غير أن المشكلة تكمن في تحول قانون الطوارئ من قانون استثنائي إلى قانون عادي وفي تحول هدفه من خدمة البلاد والمواطنين إلى حماية الرئيس أو الزعيم.
الأولى في العالم
تم تطبيق قانون الطوارئ في تونس في حالات قليلة ومحددة زمنيا ويبدو حالنا جيدا جدا مقارنة بعدة دول عربية وسنأخذ على سبيل المثال سوريا ومصر:
فسوريا تحتفظ بالمركز الأول عالميا من حيث طول مدة تطبيق قانون الطوارئ فقد أقره الزعيم الراحل حافظ الأسد منذ الانقلاب العسكري عام 1963. وتواصل تطبيقه دون توقف حتى أجبرت الثورة السورية الحالية الرئيس بشار على التفكير في إمكانية إلغائه.
وتبدو مصر أفضل حال نسبيا لأن قانون الطوارئ فيها اقره جمال عبد الناصر إثر هزيمة 1967 وتواصل تطبيقه حتى سنة 1980 عندما قرر أنور السادات رفعه, لكن هذا الرفع لم يدم أكثر من سنة ونصف فإثر حادثة المنصة التي أودت بحياة السادات قرر خلفه حسني مبارك إعادة تطبيقه حتى الإطاحة به مطلع السنة الجارية.