أصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما صدر بالعدد 58 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني …
تحوير9 فصول من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي في تونس
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما صدر بالعدد 58 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطنيالتأسيسي.
وجاء بالفصل الأول من هذا المرسوم إلغاء أحكام الفصول 3 و28 و29 و47 و55 والفقرة الأولى من الفصل 60 والفصول 61 و72 و74 مـن المرسـوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتعوضبالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد)
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطةبطاقة التعريف الوطنية. ويرخص بصفة استثنائية للناخبين المقيمين بالخارج فيالاقتراع بواسطة جواز السفر.
وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتإجراءات التسجيل لممارسة هذا الحق والإعلام بها.
الفصل28(جديد)
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل انطلاقموعد الحملة الانتخابية. ويسجل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح،ويتمّ إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها فورا بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة منالإعلام بالانسحاب.
إذا توفي مترشح بعد مضي الأجل المقرّر لتاريخ سحبالترشحات يمكن تعويضه بشخص آخر. ويجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بهويةالمترشح في أجل أقصاه عشرة أيام قبل يوم الاقتراع.
وفي جميع الحالات يجبمراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.
الفصل 29 (جديد)
يُرفع الطعنفي قرار رفض ترسيم قائمة بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو من يمثله إلىكتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام منتاريخ الرفض. وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر فيالقضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا المرسوم.
وتختصّالمحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بالبعثةالديبلوماسية أو القنصلية القاضية برفض ترسيم قائمة.
ويتم استئناف الأحكامالصادرة عن المحاكم الابتدائية في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بها أمامالدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعنبالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضةالطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن بالاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيسالقائمة أو من يمثله أو رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أو من يمثله إلى كتابةالمحكمة دون وجوب الاستعانة بمحام وتكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلامبالطعن.
وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلىالرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويعينرئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديمملحوظاتهم.
وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريحبالحكم في أجل قدره يوم واحد من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ علىالمسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجلأقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمةالإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وفي صورة عدمالبتّ في الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الدائرة الاستئنافية للمحكمةالإدارية تعدّ القائمة الانتخابية التي تمّ رفض مطلب ترسيمها مرسّمة آليا.
الفصل 47 (جديد)
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبةاحترام هذه القواعد، وتتلقّى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاءالإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملةالانتخابية. وتتولى إعلام الأطراف المعنية بتلك الإجراءات والتدابير في أجل قدرهيوم واحد من تاريخ اتخاذها.
ويمكن الطعن في القرارات التي تتّخذها الهيئةالعليا المستقلّة للانتخابات عملا بأحكام الفقرة المتقدمة أمام الدوائر الاستئنافيةللمحكمة الإدارية .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجهإلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
وترفع عريضة الاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو الممثلالقانوني للمؤسسة الإعلامية المعنية أو من يمثلهما إلى كتابة المحكمة في أجل أقصاهيومان من تاريخ الإعلام بالقرار المطعون فيه دون وجوب الاستعانة بمحام. وتكونالعريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.
وتتولىكتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولىتعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدةبالقضية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاءالأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الدائرةالمتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخجلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطرافبالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل قدره يومان من تاريخ التصريحبه.
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجهمن أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 55 (جديد)
يجب أن يحضر بالمكتبكامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقل من أعضاء المكتب.
لكل قائمة الحق فيتعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين لمتابعة سيرالانتخابات. وتسهر الهيئات الفرعية على تنظيم حضور الممثلين والملاحظين بالتنسيق معرؤساء مكاتب الاقتراع.
يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ علىالانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي القائمات ويسهر رئيس المكتب علىاحترام هذا التحجير.
يتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظين لدىالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل يوم الاقتراع. ويسلموصل في ذلك من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويعيّن ممثلوالقائمات من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.
ويمكن للممثلين تدوينملحوظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى عدم حضور الممثلين بمكتب الاقتراع أومغادرتهم له.
الفصل 60 (فقرة أولى جديدة)
يدلي الناخب عند دخولهقاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر بالنسبة إلى المقيمينبالخارج، عند الاقتضاء. ويقع التثبّت من اسم الناخب ولقبه وعنوانه وعدد بطاقةتعريفه الوطنية أو جواز سفره وتاريخ الإصدار.
الفصل 61(جديد)
التصويت شخصي، ويحجر التصويت بالوكالة.
وتتخذ الهيئة العلياالمستقلة للانتخابات التدابير الضرورية لتمكين الناخبين المعوقين من ممارسة حقهم فيالاقتراع في ظروف ملائمة.
الفصل 72 (جديد)
يمكن الطعن أمام الجلسةالعامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل قدره يومان من تاريخالإعلان عنها.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأوليةللانتخابات أن يوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلاما بالطعن بواسطةعدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن وجوبا من قبلرئيس القائمة أو من يمثله في خصوص النتائج الأولية المصرح بها بالدائرة الانتخابيةالمرسم بها وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب وتكون العريضة معلّلة ومشفوعةبالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.
وعلى كتابة المحكمة الإداريةترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسةالعامة.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريختقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديمملحوظاتهم.
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيأجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ علىالمسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجلأقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
يكون قرار الجلسة العامة للمحكمةالإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 74(جديد)
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحلاسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليهاالقانون أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.
أما الفصـــــل الثاني من نفس المرسوم فقد أضاف فقرة رابعةإلى الفصل 59 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابالمجلس الوطني التأسيسي على النحو التالي:
الفصل 59 (فقرة رابعة)
يجب أن لا يفوق عدد الأوراق الزائدة 10% من عدد الناخبين في مكتب الاقتراعالواحد.
في حين ألغى الفصـــــل الثالث أحكام الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى منالفصل 7 والجملة الأخيرة مــن الفقرة الثانية مــن الفصل 9 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وتعوّض عبارة "ممثلي المترشّحين أو نوابهم" الواردة في الفصلين 57 و59بعبارة "ممثلي القائمات" وعبارة "ممثلين عن المترشّحين أو نوّابهم" الواردة بالفصل 66 بعبارة "ممثلين عن القائمات"، كما تلغى عبارة "أو نوابهم" من الفصل 62 من نفسالمرسوم.