تونس- المؤسسات السياحية تنتفع أخيرا بمساعدات مالية وجبائية

أكد المدير العام للديوان التونسي للسياحة الحبيب عمار صدور النصوص التطبيقية المصاحبة للمرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة، بعد تأخير دام طويلا وعطل حصول المؤسسات السياحية المتضررة من الأزمة السياحية في تونس على مساعدات

تونس- المؤسسات السياحية تنتفع أخيرا بمساعدات مالية وجبائية

 
 

أكد المدير العام للديوان التونسي للسياحة الحبيب عمار للمصدر صدور النصوص التطبيقية المصاحبة للمرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة، والتي ستمكنها من الانتفاع ببعض الامتيازات المالية والجبائية.

 

وبرّر الحبيب عمار هذا التأخير في صدور النصوص التطبيقية، الذي عطل حصول المؤسسات السياحية المتضررة من الأزمة السياحية على مساعدات، بأن النصوص التطبيقية التي تشرف على إعدادها لجنة بوزارة المالية، هي نصوص قانونية يتطلب صياغتها بعض الوقت.

 

وتعاني النزل السياحية ووكالات الأسفار والمطاعم السياحية من أزمة حادة بسبب تراجع رقم معاملاتها بشكل كبير جراء تردي الوضع الأمني الذي شهدته البلاد بعد الثورة.

 

وتراجعت عائدات السياحة بتونس منذ انطلاق هذا العام إلى غاية 20 أوت الحالي من 2,155 مليار دينار إلى 1,210 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنقص في الأرباح قيمته 928 مليون دينار.

 

وجراء هذا التراجع تمّ إغلاق 24 وحدة سياحية، بطاقة سريرية تقدر بنحو 7.544 سرير، وهو ما يعادل خسائر نحو 3.019 موطن شغل.

 

وحسب معطيات وزارة السياحة تقدر خسائر الوظائف المباشرة في قطاع السياحة التونسي بنحو 22 ألف و319 وظيفة، زيادة إلى قرابة 4 آلاف موطن شغل موسمي.

 

وعلى الرغم من هذه الخسائر صدر المرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة بصفة متأخرة على غرار ما تم إقراره لفائدة القطاعات الأخرى الصناعية منها والتجارية والفلاحية.

 

وفيما يلي المرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية، الصادر في 8 جوان 2011:

 

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة لمواصلة نشاطها .

 

وتعتبر مؤسسات سياحية متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب، أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي .

 

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسب تقلص النشاط وذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

 

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

 

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21-11 من مجلة الشغل، أو أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها .

 

الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم .

 

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة سبتمبر 2011 .

 

الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

 

ويشمل هذا الإجراء :

 

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل اجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

 

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 .

 

الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم .

 

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية .

 

الفصل 8 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم المؤسسات السياحية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية .

 

الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض .

 

الفصل 10 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقيه .

 

الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات .

 

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد اخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها .

 

الفصل 12 ـ يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011 .

 

خ ب ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.