الحكومة تلجأ إلى ” التسخيربالقوة ” لإعادة أعوان الخطوط الفنية التونسية المضربين وتهددهم بالعقاب

تم يوم امس الاثنين اللجوء لأول مرة في عهد الحكومة المؤقتة إلى ” تسخير” أعوان مؤسسة وفق ما يسمح به قانون الشغل . فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عن رئيس الجمهورية المؤقت يقضي ب”تسخير” بعض أعوان شركة الخطوط التونسية الفنية باعتبار أن ” توقف العمل بشركة الخطوط الفنية التونسية من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد ” حسب ما جاء في مطلع الأمر المذكور.



الحكومة تلجأ إلى ” التسخيربالقوة ” لإعادة أعوان الخطوط الفنية التونسية المضربين وتهددهم بالعقاب

 

تم يوم امس الاثنين اللجوء لأول مرة في عهد الحكومة المؤقتة إلى  " تسخير"  أعوان مؤسسة وفق ما يسمح به قانون الشغل .                                                                                                                                                 فقد صدر  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عن رئيس الجمهورية المؤقت يقضي ب"تسخير" بعض أعوان شركة الخطوط التونسية الفنية باعتبار أن " توقف العمل بشركة الخطوط الفنية التونسية من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد " حسب ما جاء في مطلع الأمر المذكور.

و قد استند هذا الأمر من ناحية أخرى على حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد التونسية.

 

ويبدو ان سلطة الاشراف قررت اللجوء إلى هذا الاجراء بعد أن أصبحت الاضرابات المتكررة في شركة الخطوط التونسية الفنية بمثابة المأزق الحقيقي الذي لم يقع تجاوزه بسهولة في مفاوضات الادارة والأعوان خلال الفترة الماضية .

وتضمن هذا الأمر قائمة في بعض أعوان شركة الخطوط التونسية الفنية وقال انه يقع تسخيرهم بصفة فورية وأضاف أنه  يجري العمل حالا بهذا الاجراء.

ونص الأمر من جهة أخرى على أنه يقع تبليغ  فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى .

وأكد الأمر على أنه على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم .

وشدد الأمر على أن  كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

ومعلوم أن مجلة الشغل تسمح باتخاذ اجراء التسخير حيث ينص الفصل 389 منها على انه "يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا

تقرر اضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية .ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية . وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الاعلام. "

 

أما الفصل 390 من مجلة الشغل فينص على أنه "كل من لم يمتثل لاجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 د أو باحدى العقوبتين فقط . وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.

 

ويعتبر هذا الأمر بمثابة الخطوة الجديدة من الحكومة المؤقتة في معالجة مشكل الاضرابات المتكررة في مؤسسات وقطاعات حيوية بعد أن جربت في أوقات سابقة طريقة التفاوض والاستجابة للمطالب .ويتوقع كثيرون أنها ستعيد اللجوء إلى مثل هذا الاجراء أكثر من مرة في الفترة القادمة لمعالجة ظاهرة الاضرابات المتكررة في عدة قطاعات .

لكن البعض عبر عن تخوفه من أن يتحول هذا الاجراء من استثناء  إلى قاعدة في تعامل الحكومة مع الاضرابات والاعتصامات  ويقع بالتالي المساس من حق الاضراب بطريقة غير مباشرة .

 

 

وليد ب

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.