تسعى الحكومة التونسية إلى تشديد الرقابة على الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم غرة أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 21 من الشهر نفسه، بهدف تكريس المساواة في السباق الانتخابي…
كل التفاصيل عن مهمة دائرة المحاسبات في مراقبة الحملة الانتخابية |
تسعى الحكومة التونسية إلى تشديد الرقابة على الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم غرة أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 21 من الشهر نفسه، بهدف تكريس المساواة في السباق الانتخابي.
وأسند الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي مهمة الرقابة المالية على الحملة الانتخابية إلى دائرة المحاسبات.
ويلزم الفصل 52 من هذا المرسوم كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية. وأسند مهمة مراقبة هذا الحساب البنكي إلى دائرة المحاسبات.
لكن دائرة المحاسبات اعتبرت أنّ هذا الفصل جاء مقتضبا وغير دقيق في ضبط إجراءات مراقبة الحملة الانتخابية، بدعوى أنه يختزل مهمة مراقبتها اعتمادا على الحساب البنكي.
وتبعا لذلك، جاءت المصادقة يوم الثلاثاء الماضي على مرسوم جديد يتعلق بإجراءات ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية، بهدف توسيع رقابتها.
ويقول المقرّر العام لدائرة المحاسبات الشاذلي الصرارفي للمصدر إنّ المرسوم الجديد جاء تكملة للمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي لتمكين دائرة المحاسبات من مراقبة كل عمليات التمويل المنجزة حتى وإن كانت خارج الحساب البنكي كالمساعدة العينية، والتي قد لا تبرز في الحساب البنكي (مثل تمكين حزب من حافلات، أو قاعات للاجتماع مجانا…).
ويلزم المرسوم الجديد الأحزاب وقوائم المترشحين على تقديم تقرير مالي تفصيلي حول العمليات المنجزة في اطار الحملة الانتخابية (أنشطة وتظاهرات مختلفة)، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.
ودعا الصرارفي في هذا الصدد الأحزاب وقوائم المترشحين إلى إدراج جميع المساعدات العينية التي قد ينتفعون بها في كشوفاتهم المالية، التي ستطلبها منهم دائرة المحاسبات.
ولم يستبعد الصرارفي إمكانية القيام بمقارنة مع الوثائق التي ستقدمها بعض الجهات الإدارية المختصة إلى دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالمساعدات العينية المقدمة للأحزاب أو لقوائم المترشحين.
وقال إنّ دائرة المحاسبات ستعمل في اطار مراقبة الحملة الانتخابية على رصد أي تجاوز في تطبيق الفصل 52 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي يمنع تمويل الحملة الانتخابية سواء من قبل مصادر أجنبية أو من الخواص.
وأشار إلى أنّ دائرة المحاسبات ستراقب مدى احترام قوائم المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي الذي حدده الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي، مؤكدا أنّ رقابة دائرة المحاسبات ستشمل جميع الأحزاب ولن تكون هناك أحزاب مستهدفة بعينها.
وأفادنا بأنّ دائرة المحاسبات ستقوم بإصدار تقرير حول مدى تقيّد قوائم المترشحين بالقواعد المنظمة للحملة الانتخابية وستكشف عن الإخلالات والتجاوزات في أجل أقصاه 6 أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي حالة حصول تجاوزات قال الشاذلي الصرارفي إنّه بإمكان اعتماد التقرير للطعن في نتائج الانتخابات بالنسبة للدوائر التي فازت فيها قوائم المترشحين الذين أخلوا بالقانون.
لكن السؤال المطروح هنا يتعلق بالجدوى في الطعن في بعض النتائج وذلك بعد مرور 6 أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وانطلاق أشغال المجلس التأسيسي.
وعن مدى قدرة دائرة المحاسبات في فرض رقابة صارمة على تمويل الحملة الانتخابية، أكد الصرارفي أنّ الدائرة التي يعمل بها حوالي 100 قاضي لها خبرة كافية في تتبع التمويلات.
وأشار إلى أنّ دائرة المحاسبات ستستأنس بجهود لجان يقظة لمراقبة أكثر ما يمكن من الأحزاب السياسية في اطار تمويل حملاتها الانتخابية، مشيرا إلى التعويل في نفس الوقت على فضح أي تجاوزات بواسطة الصحفيين ورجال الإعلام.
علما أنّ دائرة المحاسبات ستنظم في الأيام المقبلة ندوة ستستدعي فيها الأحزاب والمستقلين لتسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية وعن دورها كجهاز رقابة وعن مسؤولياتهم السياسية تجاه القانون.
وفي ما يلي أهمّ ما جاء في الإطار القانوني المنظم لمراقبة الحملة الانتخابية وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي و وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية:
من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي:
الفصل 52:
على كل حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي. يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية مهما كان نوعها. يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص.
الفصل 53:
تخصص لكل قائمة منحة بعنوان بمساعدة منحة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس مقدرا مالي لكل ألف ناخب. توزع 50 بالمائة من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابية. وتوزع 50 بالمائة المتبقية أثناء الحملة الانتخابية. وكل قائمة لا تتحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. يحدد بأمر بسقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العمومية.
من الأمر عدد 1087 لسنة 2011 مؤرخ في أوت يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 1:
تنتفع كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي بمنحة بعنوان بعنوان بمساعدة منحة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
35 ألف على كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب.
25 ألف عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي تساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب.
الفصل 2:
يوزع نصف مبلغ المساعدات العمومية على القائمات المترشحة 7 أيام قبل بداية الحملة الانتخابية. ويوزع النصف المتبقي خلال 10 أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بناء على طلب كتابي مشفوع بمؤيدات في خصوص النفقات التي بذلها بعنوان الحملة الانتخابية إلى أمين المال الجهوي المختص الذي يتولى البت في المطالب في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمه.
الفصل 6:
حدد سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية.
الفصل 8:
تسند هذه المنحة بمقتضى قرار صادر من وزير المالية.
|
خميس بن بريك |