ماهي التنقيحات الجديدة في قانون الأحزاب ؟

أصبح النظر في تكوين الأحزاب السياسية من مشمولات الوزير الأول وبذلك تم إبعاده نهائيا عن وزارة الداخلية التي كان النشاط الحزبي حبيسها طيلة عقود من الزمن .
ونص المرسوم الصادر مؤخرا عن رئيس الجمهورية المؤقت أن تكوين حزب يستوجب فقط تقديم



ماهي التنقيحات الجديدة في قانون الأحزاب ؟

 

أصبح النظر في تكوين الأحزاب السياسية من مشمولات الوزير الأول وبذلك تم إبعاده نهائيا عن وزارة الداخلية التي كان النشاط الحزبي حبيسها طيلة عقود من الزمن .
ونص المرسوم الصادر مؤخرا عن رئيس الجمهورية المؤقت أن تكوين حزب يستوجب فقط تقديم مكتوب مضمون الوصول  مع الاعلام بالوصول إلى الوزير الأول الذي يوافق على ذلك أو يقدم رفضا معللا في أجل 60 يوما  قابل للطعن بالالغاء أمام المحكمة الادارية .

وفي صورة عدم رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ في أجل 60 يوما من ارسال هذا المكتوب يعتبر ذلك قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب . وقد كان الأجل الممنوح لوزارة الداخلية في السابق هو 4 أشهر كي يقع اعتبار سكوتها موافقة ضمنية على تكوين الحزب وهو ما يؤكد أن هذا القانون الجديد للأحزاب جاء ليكرس مزيدا من المرونة والشفافية في تكوين الأحزاب .لا تنطبق هذه الأحكام على الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية  ..وسيتواصل النظر في مطالب الترخيص في تكوينالأحزاب السياسية المقدمة قبل تاريخ دخول المرسوم  الجديد حيز التنفيذ وفق أحكامقانون 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية .

ومن جهة اخرى تم التخفيض في السن الدنيا للانخراط في حزب سياسي إلى 16 عاما عوضا عن 18.وتم التخلي عن شرط الحصول على الجنسية التونسية منذ 10 سنوات (بالنسبة للمؤسسين ) ومنذ 5 سنوات ( بالنسبة للمنخرطين )  وتعويضه فقط بشرط الجنسية التونسية دون تحديد للمدة .

كما أصبح القانون الجديد ينص على منع الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد من الانخراط في الأحزاب بعد أن كان مسموح لهم بذلك في السابق وهو ما كرس عدة مظاهر فساد جهوي في الدولة بسبب انتماء هؤلاء لحزب التجمع الحاكم سابقا .

ومن الاجراءات الهامة في القانون الجديد هو أنه يحجر علىكل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أوللمواطنات وهي الظاهرة التي كانت منتشرة بشكل فادح مع حزب التجمع المنحل وكرس عبرها عدة مظاهر سخيفة في المجتمع  ، ولا تزال هذه الظاهرة موجودة إلى الآن مع بعض الأحزاب المعروفة  وهو ما يقتضي الشروع من الآن في تطبيق هذا القانون للقضاء على هذه المظاهر التي  تعيدنا إلى العهد البائد.

تمويل

 

لم يكن القانون السابق للأحزاب (قانون 1988) يحدد أي سقف لتمويل الأحزاب غير أن المرسوم الجديد أصبح ينص على أن موارد الحزب السياسي تتكون من :

– اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أنلا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوزمعلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أوحوالة بريدية .


ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروطالمنصوص عليها .


ـ العائدات الناتجة عن ممتلكاتالحزب السياسي ونشاطاته .


ـ القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميعمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار .


و يحجر على الأحزاب السياسية قبولتمويلمباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية أو تمويل مباشر أوغير مباشر مجهول المصدر أو المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذواتالمعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانيةالدولة  أو التبرعات والهبات والوصايا العينية و الخدماتالمجانية الصادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتهاالسنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح .


 وإلى جانب ذلك تتمتع الأحزاب السياسية بالتمويلالعمومي .

وليد بلهادي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.