قررت الهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات إسقاط ست قائمات من قائمات “العريضة الشعبية” بناء على طعون تلقتها في الغرض فأثارت بلبلة في صفوف معارضي قرارها وأدخلت اللبس على بعض المتابعين إذ كيف يمكنها أن تتقبل الطعون لإسقاط قائمة ما ثم …
تونس ـ لماذا سقطت قائمات “العريضة الشعبية” وما الحجج القانونية المعتمدة في ذلك؟ |
قررت الهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات إسقاط ست قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" بناء على طعون تلقتها في الغرض فأثارت بلبلة في صفوف معارضي قرارها وأدخلت اللبس على بعض المتابعين إذ كيف يمكنها أن تتقبل الطعون لإسقاط قائمة ما ثم تعرض على المعني بالأمر أن يقدم طعونه إلى المحكمة الإدارية؟ ثم على أي أساس تبني قراراتها؟ ولماذا كانت نتائجها أولية؟ فمتى تصبح نهائية؟ منح هذا المرسوم للهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات جملة من الصلاحيات يهمنا منها في مجالنا هذا ما ورد في الفصل 70 من المرسوم. فهذا الفصل يعهد لتلك الهيئة بأن تتثبّت في مدى احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويسمح لها بأن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها.
فبيد هذه الهيئة إذن الحل والربط في إلغاء نتيجة مّا وإسقاط قائمة مّا بناء على طعون فمن يقدم لها هذه الطعون؟ لا نجد إجابة في المرسوم عن هذا السؤال ولهذا نعود إلى القاعدة العامة فنقول إن من له مصلحة يمكنه أن يقدم طعونه وهذه المصلحة تتوفر بالضرورة لدى المنافسين أو غيرهم ممن يهمهم نجاح الانتخابات وتطبيق القانون.
في هذه الحالة تتحول الهيئة إلى خصم للمعني بالأمر (الذي أسقطت قائمته) ولا يمكنها بالتالي أن تتلقى طعنه في قرارها فيكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في الموضوع من جوانبه كلها فتطّلع على قرار الهيئة والحجج التي انبنى عليها وتطلع على ردود المتظلم لديها ثم تستخلص قرارها فإما أن تساند هيئة الانتخابات في ما ذهبت إليه وتؤيد بالتالي إسقاط قائمة معينة أو أكثر، وإما أن تلغي قرارها فيكون "قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن" وفق ما نص عليه الفصل 72 من المرسوم الذي حدد إطارا زمنيا لتقديم الطعون (في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات) وآخر للبت في تلك الطعون (في أجل خمسة أيام من يوم تعهّد المحكمة الإدارية بالنظر فيها)
وحسب الفصل 73 فبعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، "تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" ولكن كيف بنت تلك الهيئة قرارها بإسقاط قائمات العريضة الشعبية وهل كان قانونيا كما تدعي أم نتيجة تأثيرات من أطراف أخرى كما يدعي خصومها؟ طرح هذا السؤال على الهيئة وقد وجدنا أوضح إجابة لدى الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث الذي صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن قرار الهيئة "لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان" وأنها تملك أدلة قاطعة على مخالفة القائمات المعنية لأحكام الفصلين 52 و15 من مرسوم الانتخابات. يفرض الفصل 52 "على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". ويمنع "تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها". كما "يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص". وذكر ثابت في هذا المجال أن الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت أن خمس قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" (في تونس) تحصل أصحابها على تمويل من خواص فتم إسقاطها. وقد علمنا أن الهيئة وضعت يدها على بعض الصكوك ضمن الملف المالي للقوائم ثبت أن مصدرها العاصمة البريطانية.
أما القائمة السادسة وهي قائمة (فرنسا2) فلا ترتبط بالتمويل وإنما بمخالفة أحكام الفصل 15 من المرسوم المتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي ما سبق التطرق إليه يشير إلى أن هيئة الانتخابات كانت على حق في قرارها وأنها طبقت القانون في اتخاذه لكن الأمانة الصحفية تتطلب منا التريث وانتظار موقف المحكمة الإدارية من الموضوع.
|
عادل العبيدي |