أُدخلت مؤخرا تنقيحات جديدة على المجلة الجزائية تتعلق بموضوع التعذيب الذي طالما أثار ردود فعل كثيرة من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان وطالما أساءت السلطة في عهد النظام السابق تطبيق القوانين المتعلقة به خاصة أثناء الاستنطاقات …
تشديد العقاب على جريمة “التعذيب” المرتكبة أثناء |
أُدخلت مؤخرا تنقيحات جديدة على المجلة الجزائية تتعلق بموضوع التعذيب الذي طالما أثار ردود فعل كثيرة من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان وطالما أساءت السلطة في عهد النظام السابق تطبيق القوانين المتعلقة به خاصة أثناء الاستنطاقات داخل مراكز الأمن أو بالمحاكم أو في مناسبات أخرى لخدمة مصالح النظام السابق والمقربين منه. تمثلت التنقيحات بالخصوص في توسيع مفهوم التعذيب ليشمل عدة مجالات أخرى لم تكن موجودة في الفصول القديمة للمجلة الجنائية . كما تم الترفيع في العقوبات المخصصة لهذه الجريمة . وحسب الفصل 101 مكرر الجديد من المجلة الجزائية ، أصبح يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا ( النص القديم كان ينص على عذاب عقلي ، وطبعا عبارة العذاب المعنوي أشمل بكثير من عبارة العذاب العقلي ) يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو منغيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أوغيره .
ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أوالمترتب عنها أو الملازم لها .وهذا التوضيح تمت إضافته لأن هذه المسألة أثارت في السابق ردود أفعال كثيرة حول تطبيق القانون . تشديد العقوبات شملت التنقيحات كذلك العقوبات المتعلقة بالتعذيب حيث أصبحت المجلة الجزائية تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام وبخطيةقدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب الأفعال المذكورة وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرتهله . وقد تمت في هذا المجال المحافظة على عقوبة السجن القديمة بينما أضيفت لها عقوبة جديدة وهي الخطية 8 آلاف دينار . ويعتبر معذبا الموظف العمومي أوشبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أوبمناسبة مباشرته له . وهو تعريف واسع وشامل بما أن النص القديم اكتفى فقط بتعريف المُعذب بالموظف العمومي أو شبهه " الذي يُخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها " .
|
وليد ب.
|