تشديد العقاب على جريمة “التعذيب” المرتكبة أثناء الاستنطاق والتحقيق

أُدخلت مؤخرا تنقيحات جديدة على المجلة الجزائية تتعلق بموضوع التعذيب الذي طالما أثار ردود فعل كثيرة من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان وطالما أساءت السلطة في عهد النظام السابق تطبيق القوانين المتعلقة به خاصة أثناء الاستنطاقات …



تشديد العقاب على جريمة “التعذيب” المرتكبة أثناء
الاستنطاق والتحقيق

 

أُدخلت مؤخرا تنقيحات جديدة على المجلة الجزائية تتعلق بموضوع التعذيب الذي طالما أثار ردود فعل كثيرة من قبل الناشطين في مجال حقوق الإنسان وطالما أساءت السلطة في عهد النظام السابق تطبيق القوانين المتعلقة به خاصة أثناء الاستنطاقات داخل مراكز الأمن أو بالمحاكم أو في مناسبات أخرى لخدمة مصالح النظام السابق والمقربين منه.


ما معنى "التعذيب " ؟

تمثلت التنقيحات بالخصوص في توسيع مفهوم التعذيب ليشمل عدة مجالات أخرى لم تكن موجودة في الفصول القديمة للمجلة الجنائية . كما تم الترفيع في العقوبات المخصصة لهذه الجريمة .

وحسب الفصل 101 مكرر الجديد من المجلة الجزائية ، أصبح يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا ( النص القديم كان ينص على عذاب عقلي ، وطبعا عبارة العذاب المعنوي أشمل بكثير من عبارة العذاب العقلي ) يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو منغيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أوغيره .


ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج (تمت إضافة عبارة الإزعاج ) شخص أو غيره للحصول على ماذكر .


ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام (تمت إضافة عبارتي التخويف والإرغام ) الحاصللأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري .

ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أوالمترتب عنها أو الملازم لها .وهذا التوضيح تمت إضافته لأن هذه المسألة أثارت في السابق ردود أفعال كثيرة حول تطبيق القانون .

تشديد العقوبات

شملت التنقيحات كذلك العقوبات المتعلقة بالتعذيب حيث أصبحت المجلة الجزائية تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام وبخطيةقدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب الأفعال المذكورة وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرتهله .

وقد تمت في هذا المجال  المحافظة على عقوبة السجن القديمة بينما أضيفت لها عقوبة جديدة وهي الخطية 8 آلاف دينار .

ويعتبر معذبا الموظف العمومي أوشبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أوبمناسبة مباشرته له . وهو تعريف واسع وشامل بما أن  النص القديم اكتفى فقط بتعريف  المُعذب بالموظف العمومي أو شبهه  " الذي يُخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها " .


وجاء هذا التنقيح بعقوبات جديدة مشددة .حيث أصبح العقاب يُرفع إلى السجن اثني عشر عاما وخطية قدرها عشرون ألف دينارإذا نتج عن التعذيب بتر عضو أو كسر أو تولدت عنه إعاقة دائمة .


ويكون العقاببالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب علىطفل .


ويرفع العقاب إلى ستة عشر عاما والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذاتولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة .


وكل تعذيب نتج عنه موتيستوجب عقابا بالسجن بقية العمر دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدةالمقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك .


 وتم الترفيع في الخطية بالنسبة للموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي علىحرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضدمتهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أوتصريح . حيث أصبحت العقوبة 5 سنوات سجنا وخطية 5 آلاف دينار عوضا عن 5 سنوات سجنا وخطية 120 دينارا .


أما إذا لم يقع إلا التهديد بسوء المعاملة فيحط العقاب إلى ستةأشهر .

 

وليد ب.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.