باقتراح من وزير العدل في الحكومة الانتقالية قرر رئيس الجمهورية المؤقت الترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة للقضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2011. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تحسين الوضعية المادية للقضاة وتوفير ظروف…
إقرار الترفيع في منحة القضاء بعنوان سنة 2011 |
باقتراح من وزير العدل في الحكومة الانتقالية قرر رئيس الجمهورية المؤقت الترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة للقضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2011.
ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تحسين الوضعية المادية للقضاة وتوفير ظروف عمل مريحة تبعدهم عن كل ممارسات على غرار ما حصل في العهد السابق مع أقلية من القضاة. وجعلهم في مرتبة تُخوّل لهم أداء واجبهم ومهمتهم في أحسن الظروف.
ونص الفصل الأول من القرار على أن يُرفع ابتداء من غرة أكتوبر 2011 في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من غرة أكتوبر 2011
قاضي من الرتبة الثالثة 120 دينارا
قاضي من الرتبة الثانية 100دينار
قاضي من الرتبة الأولى 85 دينار
ولا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
وتم الاستناد عند سن هذا القرار على جملة من النصوص القانوني والأوامر لعل أهمهاالأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 4085 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 2159 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 2521 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2010.
|
مهدي |