تعطل كلي للعمل في المنطقة الصناعية بقابس وتعطيل الخط البحري صفاقس/قرقنة

تعطل كلي للعمل في المنطقة الصناعية بقابس وتعطيل الخط البحري صفاقس/قرقنة



تعطل كلي للعمل في المنطقة الصناعية بقابس وتعطيل الخط البحري صفاقس/ قرقنة

 

يتواصل لليوم الثاني على التوالي بالمنطقة الصناعية بقابس اعتصام عمال شركة البيئة التي أحدثها المجمع الكيميائي التونسي مؤخرا بالمنطقة مما يهدد بإيقاف نشاط الوحدات الصناعية للمجمع كليا في وقت قريب جدا وفق مصادر مأذونة بالجهة .
ويطالب المحتجون أساسا بترسيمهم وإدماجهم في هذه الشركة .
وقد عمدوا منذ يوم أمس إلى غلق كافة مداخل هذه المنطقة بتركيز حواجز ترابية ومنعوا التحاق عمال مختلف الوحدات الصناعية وشركات الخدمات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقابس بمؤسساتهم .

كما تسبب هذا الاعتصام في تعطيل حركة القطارات من والى المنطقة الصناعية .

يذكر أن إدارة المؤسسة قد اقترحت خلال لقاء جرى مساء أمس بمقر ولاية قابس بإشراف السلط الجهوية وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني والمعتصمين، ترسيم أعوان شركة البيئة بعد سنتين من انتدابهم غير أن المعتصمين تشبثوا بالزيادة الآنية في الأجر بنحو 300 دينار شهريا .

وتعبيرا منهم عن عدم رضاهم بهذا المقترح، عمد بعض المعتصمين إلى غلق الطرقات على مستوى قنطرة الشمامة وساحة عين سلام وقاموا بإشعال النار في العجلات المطاطية وقد انضم إليهم بعض الشباب العاطل عن العمل للمطالبة بتشغيلهم بهذه الشركة .

ومن جهة ثانية يتواصل اعتصام عدد من العاطلين عن العمل في ثلاث وحدات لتعبئة الغاز بالمنطقة الصناعية بغنوش بقابس وهو ما أدى إلى توقف كلى لنشاط هذه  
كما استنكرت وزارة النقل بشدة تعمد عدد من البحارة إدخال اضطرابات على استغلال الخط البحري صفاقس/قرقنة مبينة أن السلطة البحرية تمتلك الحق في فتح محاضر بحث حضوري وتتبع المخالفين جزائيا حسب فصول قانون الملاحة البحرية .

وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن هذه الاضطرابات التي تمت في أكثر من مناسبة وكان آخرها يوم 15 نوفمبر 2011 عطلت مصالح عدد من المسافرين بما في ذلك الحالات الاستعجالية للمسنين والمرضى وتعرض البعض منهم إلى أضرار مادية ومعنوية .

ووصفت الوزارة هذه الأعمال بأنها"خرق واضح وصريح لقواعد تنظيم الملاحة البحرية وسلامتها التي تضبطها القوانين الوطنية سارية المفعول وتتنافى مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وأهمها الاتفاقية الدولية التي تحدد قواعد تفادى التصادم بالبحر ".

وذكرت في ذات البيان بان "هذه الأعمال تصنف ضمن الجنح المتعلقة بنظام الملاحة البحرية ويعاقب عليها القانون بخطية مالية وبالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 57 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية ".

وأشارت أن الفصل 87 من هذه المجلة نص على انه يعاقب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن مدة خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالبحر أو بالبر شفويا أو كتابيا بتحريض احد أعضاء طاقم السفينة على ارتكاب إحدى الجنح المتعلقة بالملاحة البحرية وبالأحكام التأديبية والجزائية البحرية ."

وأضافت ان العقوبات الإدارية التي يمكن للسلطة البحرية اتخاذها تصل إلى "تحجير قيادة السفن على كل بحار يرتكب مخالفة لقواعد الملاحة البحرية ولتفادى التصادم بالبحر وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 66 من مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية ".

ودعت الوزارة بحارة الجهة إلى مزيد التفهم والإدراك بضرورة احترام القواعد الأساسية لسير الملاحة البحرية تفاديا لكل ما من شأنه أن يعيق حركة تنقل المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية والحالات الاستعجالية . 

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.