أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في الحكومة المؤقتة مرسوما إطاريا يتعلــق بمكافحـة الفســاد. و يهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود …
تونس- هيئة جديدة تحلّ محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في الحكومة المؤقتة مرسوما إطاريا يتعلــق بمكافحـةالفســاد. و يهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصةبتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهودالدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته.
وتحل الهيئة الوطنيةلمكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسومعدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتحال إليها ملفاتهاووثائقها.
وتضمن الدولة بموجب المرسوم إدراج مكافحة الفساد كمحور رئيسيفي برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بناء على منهج شمولييغطي كافة مجالات تدخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،وتشاركي يسمح بتجنيدكل طاقات المجتمع من أفراد ومنظمات وقطاعات عامة وخاصة،وكذلك تفاعلي يمكن منتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم.
كما تضمن الدولةتنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والترتيبيةالمستوجبة والآليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والإجراءات العملية لتعزيزالنزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون.
وألزم المرسوم على الهياكل العمومية والأشخاص المكلفينبتسيير مرفق عمومي اعتمادمدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،وأدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات،إلى جانب مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق معالهيئة .
وأكد ذات المرسوم وجوب أن يخضع القطاع الخاص إلى واجب المساهمة فيجهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بتصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد منالممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسةمختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاصإلى مبادئ المنافسة المشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسييربمؤسسات القطاع الخاص.
ونص الفصل 11 من المرسوم على أنتضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفسادبنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنعكشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
وتم بموجب هذا المرسوم إحداث هيئةعمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنويةوالاستقلال الإداري والمالي. وتتولى الهيئة القيام باقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهاتالمعنية، والكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العاموالخاص، وتلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيهاوإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء إلى جانب إبداء الرأي في مشاريعالنصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،مع جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداثقاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها.
وألزم المرسوم المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائياتحول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهودوالمبلغين.
واستثناء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخفي 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف منالأعوان العموميين يمكن للهيئة أن تطلب من دائرة المحاسبات الإطلاع على التصاريحعلى الشرف بالمكاسب المودعة لديها.
و لا يمكن أن يتجاوز العدد الأقصى لأعضاء المجلس ثلاثين عضوا. وتبلغ مدة النيابة في مجلس الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةواحدة. و على رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقصيالتفرغ للعمل بها.
و يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيمايتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.
ويمكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصةلجهاز الوقاية والتقصي بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه.
كما يخضع رئيس الهيئة وأعضاءجهاز الوقاية والتصدي إلى واجب التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للتشريع الجاريبهالعمل.
وأوجب المرسوم على كل من لمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق الماليةورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيآت الأخرى المعنية، مدّرئيس الهيئة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بهامؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصةوتوحي بوجود ممارسات فساد.
ويقصدبالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم :
الفساد : سوء استخدام السلطة أوالنفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميعأشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرففيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غيرالمشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.
النزاهة : مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانونومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم فيصحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.
الشفافية : نظاميقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أنيتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأنعلى التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقفوالإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاصالمعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل.
المساءلة : إقرار مبدأ إخضاعكل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية الجزائيةوالمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.
عائدات الفساد :الأموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلكالمستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها المتأتية أو المتحصل عليهابشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار والمداخيل بكل أنواعها.